خبير قانوني يوضح لـ"سرايا" عقوبة قتل الحيوانات الضالة

منذ 3 سنوات
المشاهدات : 225020
 خبير قانوني يوضح لـ"سرايا" عقوبة قتل الحيوانات الضالة

سرايا - حلا عماد - أثارت المادة (452 بموجب الفقرة 1/أ) من قانون العقوبات والتي نصَّت على الحبس مدة قد تصل الى سنتين لمن يقتل حيوانا مملوكًا للغير في الأردن، جدلا واسعًا عبر مواقع التواصل لما فيها من إجحاف بحق المواطنين .

 

بدورها "سرايا" تواصلت مع المحامي مؤيد ذنيبات الذي أكدَّ على ضرورة فهم ما نصَّت عليه المادة والتي جرمَّت  بعقوبة "الحبس بمدة أقصاها شهر أو بغرامة مالية لمن ضرب أو جرح حيوانا بصورة تؤدي إلى منعه عن العمل أو تلحق به ضررا جسيما " ، مُبينًا أنها تطبق في حالتين فقط أحدهما أن يكون الحيوان مملوكًا لشخص آخر أو أن يكون ضمن محمية طبيعية .

 

وأضاف ذنيبات أنَّ المادة نفسها نصت على "الحبس لمدة  قد تصل الى سنتين لمن قتل حيوان غير مملوك للفاعل" ، مشيرا الى أنَّه حتى وإن كان الحيوان مملوكا لآخر لا يُسجَن من قتله إلا برفع دعوى من مالك الحيوان، وغالبا ما تنتهي  بتعويض فقط  دون أن تعد قضية جنائية .

 

وأوضح ذنبيات أن هناك ما تسمى "حالة الدفاع الشرعي" في القانون اذا اعتدى شخص على آخر فما بالك اذا كان الاعتداء من حيوان غير عاقل ، فلا يجازى من قتل حيوانًا بريًا بهدف الدفاع عن النفس  .

 


من جهته ، أشار المحامي عصام حداد لـ"سرايا" أنَّ الكلاب مخلوقات لا يجب التعدي عليها وقتلها،وتصرفتها العدوانية تجاه الشخص ما هي إلا ردة فعل ناتجة عن تعرضها للأذى من الشخص نفسه لتحاول حماية نفسها ، مُبينًا أنه يجب على المجتمع نشر ثقافة التعامل الصحيح مع الحيوانات وفهم طبيعتهم لتجنب هذه الحوادث .




إقرأ ايضاَ
شارك المقال:

التعليقات

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة أنباء سرايا الإخبارية - حرية سقفها السماء علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
رمز التحقق :
أكتب الرمز :

الأكثر قراءة

آخر الأخبار

أخبار فنية

أخبار رياضية

منوعات من العالم