حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الجمعة ,19 أبريل, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 30772

أوامر الدفاع خلال جائحة كورونا في الأردن 2020

أوامر الدفاع خلال جائحة كورونا في الأردن 2020

أوامر الدفاع خلال جائحة كورونا في الأردن 2020

03-09-2020 08:58 AM

تعديل حجم الخط:

بقلم : د. دانييلا القرعان
صدر مرسوم ملكي في الأردن بتاريخ 17 مارس 2020 يقضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتطبيق قانون الدفاع الوطني رقم 13 لسنة 1992 في المملكة الأردنية الهاشمية اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2020؛ وذلك إثر تفشي فيروس كورونا في البلاد قبل عدة أشهر ويعطي هذا القانون صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء لإتخاذ ما يراه مناسباً في حالة الطوارئ التي من شأنها أن تهدد الأمن القومي أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة بسبب الحرب أو الاضطرابات أو الفتنة الداخلية المسلّحة والكوارث العامة أو إنتشار الآفات والوباء دون الإلتزام بإحكام القوانين النظامية المعمولة بها.
يمضي الأردن بتطبيق قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 فترة زمنية أبتدأت من 3/17 وتم تفعيله في 3/18 ولغاية الآن، ويعد قانون الدفاع كإحدى الخطوات الرئيسية في مواجهة فيروس كورونا المستجد وقف انتشاره في البلاد وصدر بموجبه مجموعة من أوامر الدفاع خلال جائحة كورونا ولن يتم إيقاف العمل به حتى زوال أسباب فرضه والتي كانت في منتصف شهر آذار لعام 2020.
وبتطبيق قانون الدفاع استطاع الأردن فرض إجراءات تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الصحة العامة والتخفيف من آثار الوباء اقتصادياً، والعمل بهذا القانون لم يكن ترفاً بل كانت هنالك أسباب موجبه قوية، فهي من ناحية لحماية صحة 10 ملايين و 500 ألف إنسان يسكنون على أرض المملكة ومن ناحية أخرى لحماية الإقتصاد الوطني وتكثيف الجهود باتجاه النصر على الوباء بأقل الخسائر على المستوى البشري والمادي وهو ما تحقق فعلاً واقعاً حتى اليوم بعد مضي أشهر عدة.
إن وقف العمل بقانون الدفاع لا يكون إلا بإنتفاء الأسباب الموجبة التي فرضت العمل به وبنفس الإجراءات التي تم العمل بها يتم وقفه؛ أي أن تنسيباً من مجلس الوزراء إلى لجلالة الملك بوقف العمل بسريان قانون الدفاع وبعدها يكون القرار لجلالته بأوامر ملكية.
إن الحكومة بتطبيق القانون اعتمدت التدرج أولاً بأول وهو ما أسهم بالسيطرة على الوباء، وهذه من فوائد وجود مثل هكذا قوانين التي يتم تفعيلها في اوقات الأزمات والكوارث والأوبئة، وتأكيد أن القانون يعمل بنظام أوامر الدفاع، أي أن كل إجراء حكومي يتم وفق أمر يصدر عن رئيس الوزراء ويُنشر في الجريدة الرسمية ويصبح واجب النفاذ من قبل الجهات التنفيذية المسؤولة عن ذلك.
إن العقوبات التي يتم تطبيقها خلال أوامر الدفاع بدأت بعقوبات مخففة ونتيجة لعدم التزام قلة قليلة تم تغليظ بعضها؛ فوصلت بعض العقوبات إلى السجن 3 سنوات وغرامة مقدارها 3 آلاف دينار، وهذا لا يتم اللجوء إليه إلا في حالات قيام الأشخاص بتعريض صحة المجتمع للخطر وتقويض كل الجهود في الحرب مع الفيروس الذي أشغل العالم وأضر بالإقتصاد وعطّل مصالح الناس.
إن فاعلية قانون الدفاع ونجاعته واضحة من خلال السيطرة على عدد الحالات المصابة بالفيروس وعدم ارتفاعها لعدد ضخم في ظل الموجة الأولى لجائحة كورونا كما كانت تصدر عن وزارة الصحة وهذا أدى إلى تخفيف الضغط على النظام الصحي،ونلاحظ أن من المؤشرات الواضحة على فعالية القانون هو تناقص عدد المخالفين لأوامر الدفاع كلما تقدمنا بأيام المواجهة مع الأزمة،كما تمت حماية حقوق العاملين في القطاع العام الخاص وأصحاب المصالح الإقتصادية والإبقاء على الحريات بإستثناء تلك الحريات غير المسؤولة والتي كانت تسبب الهلع والخوف لدى السكان وكانت تُغذي الإشاعة وتسهم بنشرها.
إن قانون الدفاع قيّد حرية التنقل والحركة للسكان وسمح بها جميعاً في أوقات وظروف محددة كما سمح بمنح تصاريح مرور وعمل للقطاعات التي تقوم على إدامة العمل بالمرافق الحيوية للمملكة وتم إستثناء الكوادر الطبية من هذا الحظر وكلها إجراءات إنتهت بتسطيح المنحى الوبائي الصادر عن الجهات الطبية المختصة.
إن الحكومة التزمت بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بتطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادر بمقتضاه في أضيق نطاق ممكن وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية ويحافظ عليها ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير التي كفلها الدستور وفي إطار القوانين العادية النافذة وضمان إحترام الملكيات الخاصة سواء أكانت عقاراً أو أموالاً منقولة وغير منقولة.
إن الهدف من تفعيل هذا القانون الاستثنائي هو توفير أداة ووسيلة إضافية لحماية الصحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والارتقاء بالأداء ورفع مستوى التنسيق بين الجميع لمواجهة هذا الوباء،وأصدرت الحكومة حتى الآن مجموعة من أوامر الدفاع " أمر الدفاع رقم واحد وأمر الدفاع رقم الثاني والثالث والرابع وغيرها من أوامر الدفاع الأخرى وحتى وصلت إلى أمر الدفاع رقم 11 ويوجد مجموعة أخرى أموالها عما قريب، وما زال القانون نافذاً وهنالك المزيد من أوامر الدفاع حسب مقتضيات الحاجة أسهمت جميعها بمنع إنتشار وتمدد فيروس كورونا ومواجهة آثاره الإقتصادية ووصلت عدد حالات الإصابة إلى صفر حتى 8 أيام مضت وأغلق المجال الجوي والحدود البرية والبحرية.
"صدور أمر الدفاع الأول"، بموجب هذا القانون صدر أمر الدفاع الأول في نفس اليوم وقامت الحكومة الأردنية بما يلي: فرض قيود على حرية الناس في التجمع والتنقل والإقامة والأعتقال أو احتجاز المشتبه بهم أو أولئك الذين يشكلون تهديداً للأمن القومي والنظام العام، تكليف أي شخص بأداء أي عمل أو خدمة في حدود قدرته، وكذلك فحص الأشخاص والأماكن والمركبات دون الإلتزام بإحكام أي قانون آخر، والأمر بإستخدام القوة المناسبة في حالة المعارضة، وكذلك تحديد حيازة الأموال الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وتأجيل سداد الديون والالتزامات المستحقة،منع أو تقييد استيراد أو تصدير أو نقل البضائع من مكان إلى آخر وحظر إخفائها أو تدميرها أو شرائها أو مقايضتها وتحديد أسعارها، وكذلك الاستيلاء على أي أرض أو بناء أو طريق أو ممر للمياه والطاقة، وإزالة أي أشجار أو منشآت عليها وإنشاء مرافق لأغراض الدفاع بدلاً من ذلك،وإصدار الأوامر للجهات المعنية بإدارة واستغلال وتنظيم استخدامها، وكذلك إخلاء أو عزل بعض المناطق وفرض حظر التجول عليها، طلب فتح وإغلاق بعض أو كل المتاجر العامة في أوقات محددة، تنظيم وتحديد التنقل بين المناطق المختلفة، قطع الطريق أو مجرى المياه أو تغيير اتجاهه ومنع حركة المرور أو تنظيمها ومراقبة الرسائل أو الصحف والمنشورات والنشرات والرسوم وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها والاستيلاء عليها ومصادرتها، منع التقاط الصور أو وضع التصاميم أو الخرائط أي مكان محدد أو شيء قد يفيد العدو،إلغاء تراخيص الأسلحة النارية أو الذخائر والمتفجرات أو المواد المتفجرة المستخدمة في تصنيع المتفجرات ومنع تخزينها وبيعها وشرائها ونقلها والتخلص منها والأمر بتسليمها ومصادرتها وإغلاق المحال التجارية حيث تم بيعها أو تخزينها،منع تصنيع أو بيع أو شراء أو حيازة معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية والأمر بتسليمها ومصادرتها، وقامت القوات المسلحة الأردنية بنشر وحداتها على مداخل ومخارج المدن والمحافظات في المملكة فور صدور أمر الدفاع، وناشدت القيادة العامة للقوات المسلحة المواطنين بإتباع التعليمات الصادرة من السلطات الرسمية.
"صدور أمر الدفاع الثاني"، في 20 مارس 2020 اتخذت الحكومة الأردنية إجراءات أكثر تشديداً للسيطرة على المرض وتقليل عدد الإصابات ومنع إنتشار الوباء، حيث أعلنت الحكومة الأردنية على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة عن تفعيل أمر الدفاع رقم 2 والذي يقضي بفرض حظر على تنقل المواطنين وإيقاف إستخدام وسائل النقل العامة في كافة مناطق المملكة ابتداءاً من صباح يوم السبت 21 مارس 2020 وحتى إشعار آخر وتضمن البنود الآتية: إغلاق جميع المحلات التجارية في كافة مناطق المملكة على أن يعلن لاحقاً عن أوقات محددة تسمح للمواطنين بقضاء حوائجهم الضرورية،ويستثنى من الحظر الأشخاص المصرّح لهم بالتنقل من قبل رئيس الوزراء وزير الدفاع؛ ليتوجب على المواطنين إبلاغ الأمن العام/ الدفاع المدني فيما يتعلق بالحالات الطبية الطارئة ليقوموا بإتخاذ التدابير اللازمة.
"صدور أمر الدفاع الثالث"، بالرغم من الجهود المبذولة من قبل الحكومة الأردنية لأحتواء المرض والسيطرة عليه إلا أن الإصابات بين صفوف المواطنين ظلت في تزايد مما دعى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز وبصفته وزير الدفاع إلى إصدار أمر الدفاع رقم 3 لسنة 2020 بتاريخ 26 مارس 2020 والذي تضمن البنود الآتية: يخالف كل من يخالف أمر الدفاع رقم 2 والذي يحظر تنقل الأشخاص في جميع مناطق المملكة بما يلي: غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 500 دينار، أما في حالة التكرار فإن العقوبة تكون غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 500 دينار والحبس مدة لا تزيد على سنة أو العقوبتين معاً، وكذلك أي مركبة تستخدم أثناء حظر التجول يتم احتجازها لمدة 30 يوماً، ويعاقب كل من يقوم بفتح المحل التجاري من المصرح لهم من غير الساعات المسموح بها بغرامة لا تقل عن 1000 دينار وبإغلاق المحل لمدة 14 يوم، ويعاقب كل من يقوم بفتح المحل التجاري من غير المصرح لهم بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر أو بغرامة 3000 دينار أو العقوبتين معاً.
"صدور أمر الدفاع الرابع"، في 31 مارس 2020 أصدر رئيس الوزراء عمر الرزاز أمر الدفاع رقم 4 والذي يقضي بفصل أموال صناديق التبرعات عن الإيرادات العامة للحكومة، كما تم إطلاق مشروع "همة وطن" لتوحيد الجهود الوطنية والمؤسسية للقضاء على المرض، وإنشاء عدد من الحسابات المصرفية لمساعدة الأسر التي تضررت بشكل مباشر من تداعيات إنتشار الوباء.
"صدور أمر الدفاع الخامس"،في31 مارس 2020 أصدر رئيس الوزراء عمر الرزاز أمر الدفاع رقم 5 وبناء عليه اتخذت الحكومة الأردنية الإجراءات الآتية: تم إيقاف جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة سواء أكانت مدد تقادم أو سقوط أو عدم سماع دعوى أو مدد لإتخاذ أي إجراء من إجراءات التقاضي لدى جميع أنواع المحاكم في المملكة ودوائر النيابة العامة، وتم إيقاف سريان جميع المدد والمواعيد اللازمة لاتخاذ أي إجراء لدى أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة بموجب أي تشريع نافذ،إيقاف سريان المدد المقررة لتقديم إقرارات ضريبة المبيعات العامة والخاصة إيقاف العمل بإحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 فيما يتعلق بإجتماعات الهيئة العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحددة،تكليف وزير الصناعة والتجارة والتموين بإتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم اجتماعات الشركات وبالقدر الازم لتنفيذ هذه الإجراءات.
"صدور أمر الدفاع السادس"، في 8 أبريل 2020 أصدر رئيس الوزراء عمر الرزاز أمر الدفاع رقم 6 والذي يهدف إلى حماية حقوق العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية في ظل توجه الحكومة إلى تشغيل بعض القطاعات التجارية والصناعية تدريجياً مع استمرار حظر التجول حتى إشعار آخر.
"صدور أمر الدفاع السابع"، في 15 أبريل 2020 أصدر رئيس الوزراء أمر الدفاع رقم 7 والذي يعني بتنظيم التعليم المدرسي والجامعي والتدريب المهني عن بعد وآليات تعقيم الطلبة،حيث أكد هذا القانون على الإعتماد على طرق وأساليب التعليم غير التقليدية ومختلف أشكال تقييم تحصيل الطلبة التي تتم بالوسائل الإلكترونية أو التعليم عن بعد باعتبارها وسائل واساليب مقبولة داخل المملكة فقط وفقاً لأحكام قانون التربية والتعليم وتفويض مجالس العمداء في الجامعات بتعديل آلية احتساب العلامات ونسبها للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020/2019 ورفعها لمجلس التعليم العالي لإعتمادها على أن تعتمد الحصص الاكترونية كوسيلة بديلة عن المحاضرة الأسبوعية.
"صدور أمر الدفاع الثامن"، في 15 أبريل 2020 أصدر رئيس الوزراء أمر الدفاع رقم 8 والذي يعنى بالحد من إنتشار فيروس كورونا حيث يعاقب هذا القانون بالحبس حتى 3 سنوات او بغرامة مقدارها 3 آلاف دينار أو بكلا هاتين العقوبتين لكل من يرتكب أحد المخالفات الآتية: عدم إخفاء الإصابة بالمرض عن السلطات المختصة والإفصاح فوراً عند الإصابة بالمرض و/أو إصابة غيره و/أو مخالطته و/أو مخالطة غيره لشخص مصاب بفيروس كورونا، الخضوع لتعليمات لجان تقصي الأوبئة و/أو الأوامر و/أو التعليمات الصادرة عنها وعدم عرقلة أو إعاقة تنفيذها ، التنفيذ الفوري للقرارات و/أو التدابير و/أو الإجراءات الصادرة والمتخذة من قبل السلطات المختصة والتي تهدف لمنع تفشي العدوى بما في ذلك إجراءات الحجر الصحي، الإلتزام بالتعهد الذي يتم توقيعه من قبل المشتبه بإصابته أو المخالط لشخص مصاب بالفيروس والمتضمن الإلتزام بالحجر الصحي الذاتي"الحجر المنزلي" وعدم مخالطة أي منهما للآخرين خلال المدة المقررة من الجهات المختصة،التزام المصاب بفيروس كورونا و/أو المشتبه بأصابته و/أو المخالط لمصاب به بإتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية المفروضة عليه،أو التي تطلب منه لمنع نقل العدوى للغير او تفشي الوباء،عدم تعريض أي شخص للعدوى أو القيام بأي تصرف من شأنه نقل العدوى إلى الغير أو تفشي الوباء، عدم تعريض اي شخص للعدوى أو القيام بأي تصرف من شأنه نقل العدوى إلى الغير، يحضر على كل شخص التعرض لخصوصية المصابين أو المخالطين أو المشتبه بإصابتهم بالوباء وكل ما يتعلق بحياتهم الخاصة كأسماؤهم أو صورهم أو اماكن عملهم أو سكناهم من خلال نشرها أو إعادة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الاتصال بإستثناء الجهات المصرّحة لها بذلك، نشر أو إعادة نشر أو تداول أي أخبار حول الوباء من شأنها ترويع الناس أو إشارة الهلع بينهم عبر وسائل الإعلام أو الإتصال أو وسائل التواصل.
"صدور أمر الدفاع التاسع"، صدر أمر الدفاع التاسع في خطاب مطوّل لرئيس الوزراء وعدد من الوزراء بتاريخ 16 أبريل 2020 والذي جاء دعماً للمواطنين ضمن جهود الدولة في مواجهة وباء كورونا وتأثيراته الصحية والإقتصادية والتي تهدف إلى مساندة المواطنين والأسر التي تضررت مصادر رزقها بسبب أزمة فيروس كورونا وعمال المياومة وتداعياتها على معظم القطاعات حيث قدم رئيس الوزراء إيجازاً حول أمر الدفاع التاسع وتبعه وزير العمل ووزير التنمية الاجتماعية والصحة والمالية.
"صدور أمر الدفاع العاشر"، بتاريخ 30 أبريل صدر أمر الدفاع 10 والذي يعنى بضريبة الدخل حيث أقر القانون بموجب توريد الضريبة المقتطعة المحصلة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات التي وقعت كل منها خلال العطلة الرسمية وأثناء العمل بقانون الدفاع.
"صدور أمر الدفاع الحادي عشر"، في 20 مايو أصدر رئيس الوزراء أمر الدفاع رقم 11 والذي تضمن تغليظ العقوبات الواردة في أمر الدفاع رقم 3 بحق من يخالف قرار حظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق الأردن والبلاغات الصادرة بمقتضاه.
وسأوافيكم ببقية أوامر الدفاع الجديدة والحالية بشيء من التفصيل التي أقرها رئيس الوزراء وصدرت عنه بموجب قانون الدفاع والذي ما زال سارياً في الطبعة الثانية من كتابي المقرر قريباً ومقالي القادم، وسأتحدث عن أهم أوامر الدفاع التي تم ربط بعضها ببعض بشيء من التفصيل.
أما بالنسبة لموقف الأردن وهل استطاع ونجح في حدود إمكانياته والجهود المشتركة بين كافة المؤسسات في الدولة في القضاء على إنتشار فيروس كورونا في موجته الأولى،حيث حقق الأردن لأيام عدة متتالية متواصلة الرقم صفر في عدد الحالات؟؟
وهل كان لوجود موجة ثانية من جائحة كورونا وانتشارها الواسع في المملكة الأثر الكبير على القرارات والإجراءات الحكومية والأثر على المواطنين؟ وهل سبب إنتشار الموجة الثانية بعد نجاح الأردن في ظل الموجة الأولى هو قلة الوعي لدى المواطن واستهتاره أم قلة الوعي الحكومي والهفوات والثغرات والأخطاء الحكومية الفادحة وتخبطها في قرارتها؟... كل ذلك سأتناوله بموضوع منفرد لوحده لأهمية القصوى فيما بعد ان شاء الله...


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 30772
برأيك.. هل طهران قادرة على احتواء رد فعل "تل أبيب" بقصف بنيتها التحتية الاستراتيجية حال توجيه إيران ضربتها المرتقبة؟
تصويت النتيجة

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم