صدر عن دولة رئيس الوزراء بتاريخ 20/3/20120 امر الدفاع رقم (2) والذي نص على ما يلي
:1. يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحاً من يوم السبت الموافق 21/3/2020 وحتى أشعار آخر.
2. تغلق جميع المحلات في مناطق المملكة كافة وسيتم الإعلان صباح يوم الثلاثاء الموافق 24/3/2020 عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم الضرورية وبالألية التي ستعلن في حينه.
3. يستثنى من الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين تقتضي طبيعة عملهم ادامة المرافق العامة.
4. أما فيما يتعلق بالحالات الطبية الطارئة فيتوجب على المواطنين ابلاغ الأمن العام/الدفاع المدني ليقوموا باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامتهم حسب الأصول.
5. يعاقب كل من يخالف أحكام امر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمقتضاه، بالحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة.
ونجد ان الفقرة (5) من أمر الدفاع قد حددت عقوبة لمخالفة احكام هذا الأمر, وما ينبغي توضيحه هنا,ان البعض انتقد قيام الرئيس بتحديد عقوبة حيث انه رئيساً للسلطة التنفيذية؛ والعقوبة يحددها المشرع ويطبقها القضاء ومن ثم تقوم السلطة التنفيذية بتنفيذها.
وهنا لا بد من توضيح النقاط التالية:
1- ان مجرد صدور قانون الدفاع يعطل القوانين الأخرى ويوقف العمل بها اذا كانت احكامها مخالفة لأحكام قانون الدفاع سنداً للمادة (10) من قانون الدفاع (يوقف العمل باي نص او تشريع يخالف اي حكم من احكام هذا القانون والاوامر الصادرة بمقتضاه ).
2- لرئيس الوزراء تحديد عقوبة المخالف لأمر الدفاع ضمن بنود الأمر ذاته -تطبيقاً للقاعدة العامة- ان لا جريمة ولا عقوبة الا بنص,وذلك سنداً للمادة (7/ب) من قانون الدفاع والتي تنص على انه (. اذا لم تبين اوامر الدفاع عقوبة للمخالفة فيعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين)
3- لا يجوز ان تزيد العقوبة التي يفرضها رئيس الوزراء في اوامر الدفاع عن ( الحبس مدة ثلاث سنوات او الغرامة بمبلغ ثلاثة آلاف دينار او العقوبتين معاً .) سندا للمادة (7/أ) من نص القانون.
4- محاكم البداية بصفتها الجزائية هي التي تختص بنظر هذه القضايا بغض النظر عن مدة العقوبة المحددة ولو كانت من اختصاص محاكم الصلح.
5- اذا كانت المخالفة تشكل جرماً بموجب اي قانون آخر فتطبق العقوبة الواردة في ذلك القانون اذا كانت اشد مما ورد قانون الدفاع سندا للمادة (7/ج) من ذات القانون.
6-لا صلاحية لمحكمة امن الدولة او نيابتها بنظر الجرائم االواقعة خلافاً لأحكام قانون الدفاع.
7- يمكن لمحكمة البداية ان تقوم بالمصادرة والرد للاموال او الاشياء المرتكبة الجرائم بواسطتها.
8- لرئيس الوزراء سلطة المصالحة والتسوية (اي اسقاط الحق العام)ما لم يكتسب الحكم فيها الدرجة القطعية.
9- جميع قرارات محكمة البداية في هذه المخالفات او الجرائم قابله للطعن وفقاً لقانون اصول المحاكمات الجزائية استئنافاً وتمييزاً وحسب مقتضى الحال.
وفي النهاية فان بيان عقوبة لمخالفة امر الدفاع رقم (2) كما هو وارد في البند رقم (5) منه امر يتفق ومبدأ المشروعية حيث اننا امام ظرف استثنائي اعطى المشرع فيه لرئيس الوزراء صلاحيات استثنائية وهذا الاستثناء لا يمس حقوق المخالف سيما انه ويتفق مع معايير المحاكمة العادلة من حيث المثول امام قاضي نظامي والسماح له بتوكيل محامي وانكار التهمة والدفاع عن نفسه والطعن بالقرارات الصادرة من قبل المحكمة المختصة.
اما عبارة الحبس الفوري الواردة في البند (5) من القرار فاعتقد انها من باب التزيد او فن الصياغة, وجاء لايراد فكرة الردع والتنوية بان هنالك توقيف للمخالف حتى احالته للمحكمة المختصة وهذا من صلاحيات المدعي العام او محكمة الموضوع التي تقدر فيما اذا كان التنفيذ فورياً او يُرجأ لحين اكتساب الحكم الدرجة القطعية ولا رقابة او سلطة عليها الا ضميرها والمحكمة المختصة بذلك.
حفظ الله وطننا ومليكنا وأهلنا,وحفظ أمننا بكافة ابعاده انه سميع مجيب.
قراءة في المادة (7) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992
منذ 6 سنوات
3119
المحامي عدنان الخشاشنة
شارك المقال:
الأكثر قراءة
01
04
الأردن اليوم
حبس موظف في الضمان الاجتماعي وعامل وافد 7 سنوات ونصف وتغريمهم 1.2 مليون دينار بقضية فساد
منذ 1 يوم
05
آخر الأخبار
كُتاب سرايا
حسن صفيره يكتب .. نحن لسنا ابناء البطة السوداء
منذ 10 ساعات
كُتاب سرايا
د. دانييلا القرعان تكتب: انسحاب الإمارات من أوبك: تأثير ذلك جيب المواطن الأردني؟
منذ 14 ساعة
كُتاب سرايا
النجداوي يكتب: الأميرة عالية بنت الحسين .. أيقونة النبل الهاشمي وسند الذرى في حمى أبي الحسين
منذ 14 ساعة
كُتاب سرايا
د. حمزه العكاليك يكتب: أكاديمية التاريخ لرقمنة المستقبل بذهنية السبعينيات
منذ 18 ساعة
كُتاب سرايا
وصفي عبيدات يكتب: الأمير الحسين بن عبد الله الثاني - دبلوماسية الشاب وثقل الحضور
منذ 18 ساعة
أخبار فنية
فن
«لي الشرف» .. أول رد من باسل خياط على ترشيحه لتجسيد سيرة كمال الشناوي
منذ 8 ساعات
فن
أول رد من رضوى الشربيني على اتهام فبركة حلقة هي وبس
منذ 12 ساعة
فن
مدير أعمال هاني شاكر يخرج عن صمته
منذ 14 ساعة
فن
دون تأكيد رسمي .. شائعات عن سحب جنسية سعاد عبد الله في الكويت
منذ 14 ساعة
فن
ياسمين صبري تكثّف ساعات تصوير فيلمها الجديد "نصيب"
منذ 16 ساعة
أخبار رياضية
رياضة
دوري الأبطال .. سان جيرمان يهزم بايرن ميونخ 5-4 في ليلة أهداف مجنونة
منذ 7 ساعات
رياضة
اسم جديد ينضم لقائمة البيع في مانشستر يونايتد
منذ 9 ساعات
رياضة
انقسام داخل ريال مدريد .. بيريز يريد مورينيو وأصوات تعارض القرار
منذ 9 ساعات
رياضة
من بول للذكاء الاصطناعي .. كيف تغيّرت تنبؤات المونديال؟
منذ 12 ساعة
رياضة
عروض أوروبية وسعودية .. صلاح يحسم قراره قريبا
منذ 12 ساعة
منوعات من العالم
منوعات من العالم
دون تدخل بشري .. أمازون تسعى لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التوظيف
منذ 7 ساعات
منوعات من العالم
بحث علمي جديد: الإنسان والقطط من ذوي القربى جينياً
منذ 7 ساعات
منوعات من العالم
سرقة غير مسبوقة بمصر .. محصول القمح اختفى خلال ساعتين
منذ 8 ساعات
منوعات من العالم
البشر سيعيشون على القمر العقد المقبل
منذ 9 ساعات
منوعات من العالم
ليست لعبة… رقعة شطرنج تتحول إلى واحدة من أغرب مدن العالم
منذ 9 ساعات
الرجاء الانتظار ...