سرايا - قالت مصادر مطلعة ان قراراً قضائياً صدر بالحبس مدة سنتين على نائب حالي، وتضمينه بالحق الشخصي الرسوم والمصاريف بحدود ما تم تقديره في لائحة الادعاء بالحق الشخصي.
واتخذ هذا القرار القضائي غيابياً بحق النائب الحالي في مجلس النواب، حيث يعد الحكم الصادر وفق المقتضيات القانونية المعمول بها بالمحاكم الاردنية قابلاً للاعتراض من قبل وكيل الدفاع.
وصدر القرار القضائي بناء على قضيتين اثنتين؛ الاولى تتعلق بجرم القيام قصداً باستخدام منصة التواصل الاجتماعي لنشر اخبار كاذبة او معلومات تستهدف الامن والسلم المجتمعي عن طريق الشبكة المعلوماتية.
وجاءت الادانة الاولى وفقاً لاحكام المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية، حيث تقرر الحكم عليه بالحبس سنة واحدة والرسوم، جراء مخالفته الصريحة للنصوص القانونية الناظمة للفضاء الرقمي.
كما ادين المشتكى عليه النائب الحالي بجرم نشر بيانات ومعلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية تنطوي على الذم والقدح والتحقير، وفقاً لاحكام المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية.
وعملاً باحكام المادة 72 من قانون العقوبات، قررت المحكمة جمع العقوبات الصادرة بحق النائب، لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ بحقه هي الحبس مدة سنتين والرسوم والمصاريف القانونية المترتبة.
وتضمن قرار المحكمة كذلك تضمين المدعى عليه بالحق الشخصي كافة الرسوم والمصاريف، بحدود ما تم تقديره وتحديده بدقة في لائحة الادعاء بالحق الشخصي المقدمة للمحكمة لعام 2026.
واتخذ هذا القرار القضائي غيابياً بحق النائب الحالي في مجلس النواب، حيث يعد الحكم الصادر وفق المقتضيات القانونية المعمول بها بالمحاكم الاردنية قابلاً للاعتراض من قبل وكيل الدفاع.
وصدر القرار القضائي بناء على قضيتين اثنتين؛ الاولى تتعلق بجرم القيام قصداً باستخدام منصة التواصل الاجتماعي لنشر اخبار كاذبة او معلومات تستهدف الامن والسلم المجتمعي عن طريق الشبكة المعلوماتية.
وجاءت الادانة الاولى وفقاً لاحكام المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية، حيث تقرر الحكم عليه بالحبس سنة واحدة والرسوم، جراء مخالفته الصريحة للنصوص القانونية الناظمة للفضاء الرقمي.
كما ادين المشتكى عليه النائب الحالي بجرم نشر بيانات ومعلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية تنطوي على الذم والقدح والتحقير، وفقاً لاحكام المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية.
وعملاً باحكام المادة 72 من قانون العقوبات، قررت المحكمة جمع العقوبات الصادرة بحق النائب، لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ بحقه هي الحبس مدة سنتين والرسوم والمصاريف القانونية المترتبة.
وتضمن قرار المحكمة كذلك تضمين المدعى عليه بالحق الشخصي كافة الرسوم والمصاريف، بحدود ما تم تقديره وتحديده بدقة في لائحة الادعاء بالحق الشخصي المقدمة للمحكمة لعام 2026.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات