جرى حديث في الآونة الأخيرة حول تصاعدية الضريبة، حيث اشار البعض الى ان الدستور الاردني قد نص على الضريبة التصاعدية، وهذا الكلام غير دقيق بالمجمل؛ ذلك ان الدستور ابتداء ليس من مواضيعه النص على الضرائب، لكنه يبين الاسلوب او الاليه التي يجب التقيد بها عند فرض ضريبة ما أو رسوم من جهة الإدارة.
ويُعد مبدأ التكليف التصاعدي الدستوري الوارد في المادة 111 من الدستور من المبادئ الدستورية العامة في دستور 1952 وتعديلاته، والتي لا يجوز مخالفته لا بقانون ولا بنظام، ويهدف الى تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، ويشترط الّا تتجاوز نسبة الضريبة مقدرة المكلفين على الاداء وحاجه الدولة الى المال، وقد ورد هذا المبدأ في الفصل الثامن من الدستور ( الشؤون المالية) ويقصد بتصاعدية الضريبة زياده نسبة فرض الضريبة مع زياده الدخل، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحميل اصحاب الدخل المرتفع عبئا ضريبيا اكبر من العبء المفروض على محدودي الدخل، بمعنى اخر (الغني يشيل الفقير) اي أن نسبة الضريبة المفروضة على صاحب الدخل العالي اكبر من نسبة الضريبة المفروضة على محدودي الدخل.
بقي ان نشير الى ملاحظه غاية في الأهمية، وهي ان الفصل المالي في الدستور لا ينتبه له كثير من الدارسين على الرغم من اهميته من حيث تنظيم المالية العامة للدولة، ويشكل قواعد دستورية للقانون المالي العام.
د. سعود فلاح الحربي
استاذ القانون العام المساعد
الرجاء الانتظار ...
التعليقات