05-06-2025 12:07 PM
سرايا - خالد العجارمة - أصدرت الهيئة الثالثة في محكمة الجنايات الصغرى المتخصصة بقضايا جنايات الفساد حكمًا بحق المتهم الرئيسي في "قضية شهيرة"، بالأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات، وتغريمه وتضمينه 122 مليون دينار، بتهمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي أطول وأكبر قضية نظرتها الهيئة القضائية على مدى 13 عامًا، فإن الهيئة التي ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح، قد جرّمت اثنين من رؤساء إدارة الشركة والمفوضين بالتوقيع سابقًا، وأدانتهما بتهمتي الاستثمار الوظيفي والاختلاس في القضية الجنائية رقم (479/2018)، والبالغ حجم الأموال فيها بحق المتهم الرئيسي 543 مليون دينار، حيث صدر بحقه حكم بالسجن بالأشغال المؤقتة 22 عامًا ونصف، وهو هارب من وجه العدالة إلى قارة أمريكا، ليصبح مجموع الأحكام بحقه 32 عامًا ونصف، وتغريمه قرابة 664 مليون دينار.
بينما صدر حكم بحق متهم ثانٍ، وهو مسؤول ومفوض في الشركة، بالسجن 6 سنوات، وتغريمه 74 مليون دينار بنفس التهم، إلا أن هذا المتهم توفي خلال العام الماضي، وتم إسقاط الحق العام عنه.
وفي تفاصيل مثيرة حول هذه القضية الكبيرة، التي تضمنت عشرات الشهود وأكثر من 250 وثيقة، فإن المتهمَين كانا مفوضَين في جميع الأمور المالية والإدارية والقضائية للشركة التي تأسست عام 1994، واستمر التفويض حتى عام 2013.
وخلال تلك الفترة، ارتكبا العديد من المخالفات المالية والإدارية بطرقٍ التوائية، وحوّلا الأموال التي اختلسوها من الشركة الرئيسية إلى شركات مسجلة بأسمائهم وشركات وهمية، حيث قررت النيابة العامة ملاحقة أربعة متهمين بتهمة جناية غسيل الأموال بالاشتراك.
وتمكن المتهم الرئيسي من تحويل قرابة 45 مليون دينار من حساب الشركة الرئيسية، و15 مليونًا أخرى من شركة تابعة للشركة الرئيسية، و115 ألف دينار من شركة تابعة للرئيسية، إضافة إلى تحويل مليون وعشرة آلاف دينار إلى شركات فرعية تابعة للمتهم الرئيسي، بطرق وأساليب تضمنت إيداع الأموال في الحسابات البنكية أو تحويلها من حسابات لأخرى، وتكرار إجراء التحويلات مرارًا، والتي تعود لشركات وهمية وشخصية مملوكة لهما، تم تأسيسها لهذه الغاية دون أن تمارس أي نشاط تجاري فعلي.
وكان القصد من تلك العمليات إخفاء وتمويه مصدر الأموال، وإضفاء صفة المشروعية عليها، بحيث تظهر وكأنها ناتجة عن أعمال مشروعة، ونقل الأموال بين هذه الشركات.
وقام المتهمان بفتح شركة برأسمال 15 ألف دينار، ولم تزاول الشركة أي نشاط تجاري وفق ترخيصها، حيث بدآ بتحويل أموال الشركة الرئيسية بطرق التحويل الداخلي، والشيكات، والتحويلات الخارجية، التي بلغ مجموعها أكثر من 60 مليون دينار.
وتوصلت المحكمة إلى أن هذه الحركات كانت متعمدة ومدروسة لإخفاء المال، وأنها جاءت متوافقة مع تهمة غسيل أموال الشركة الرئيسية، حيث قررت المحكمة إسقاط تهمة جناية غسيل الأموال ودعوى الحق العام عن المتهم الثاني لوفاته، وتبرئة المتهمين الثالث والرابع من هذه التهم لعدم ثبوتها.
وقررت المحكمة الحكم على المتهم الرئيسي وفق المادة 46/أ من قانون غسيل الأموال، بالغرامة 61 مليون دينار، والسجن بالأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات، والتضمين والغرامة ليصبح المبلغ الإجمالي 121 مليون دينار.
كما قررت المحكمة أن الأموال المحجوزة، المنقولة وغير المنقولة، العائدة للمتهم الرئيسي هي من المتحصلات محل جرم جناية غسيل الأموال، أو أن متحصلات قد اختلطت بها، حيث قررت رفع إشارة الحجز التحفظي عنها عند اكتساب القرار الدرجة القطعية.
وصدر القرار وجاهيًا بحق متهمين، وتم إسقاط الحق العام عن المتهم الثاني لوفاته، ويُعد القرار قابلًا لإعادة المحاكمة بحق المتهم الأول الهارب من وجه العدالة.
1 - |
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
|
05-06-2025 12:07 PM
سرايا |
لا يوجد تعليقات |