حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الثلاثاء ,19 مارس, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 9659

يدفع 230 ألف درهم مهراً ويطالب بها بعد الطلاق

يدفع 230 ألف درهم مهراً ويطالب بها بعد الطلاق

يدفع 230 ألف درهم مهراً ويطالب بها بعد الطلاق

17-08-2022 08:38 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد امرأة طالب فيها إلزامها بسداد مبلغ 230 ألف درهم والفائدة 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال شارحاً لدعواه إنه قام بإقراض المشكو عليها مبلغ المطالبة على أن يتم إرجاعه من قبلها حال طلبه له، وقد بادر بتحويل ذلك المبلغ عبر الحوالات البنكية على دفعتين الأولى بقيمة 130 ألف درهم لحسابها بأحد البنوك والأخرى بقيمة 100 ألف درهم لذات الحساب، ولدى مطالبته لها بإرجاع المبلغ ماطلت في تسليمه إياه.

فيما قدمت المشكو عليها مذكرة جوابية دفعت فيها بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعياً في نظر الدعوى واختصاص محاكم الأحوال الشخصية واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق لسماع أقوالها وشهودها واشتملت المذكرة على حافظة مستندات تضم عقد زواج وشهادة ميلاد باللغة الإنجليزية.

من جانبها أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الشاكي كان قد أقام دعواه للمطالبة بما قام بتحويله من أموال على الحساب البنكي للمشكو عليها إلا أن الأخيرة قد دفعت تلك المطالبة بأن ما تم تحويله لها عبارة عن المهر وتجهيزات إجراءات الزواج وقدمت مستنداً يساند دفاعها عبره عن عقد زواج.

وأشارت المحكمة إلى أنها كانت قد صرحت لوكيل الشاكي بالتعقيب بأجل مدته ثلاثة أيام إلا أنه لم يبادر بذلك، ومن ثم تكون محكمة الأسرة هي المختصة في نظر الدعوى، وحكمت المحكمة بإحالة الدعوى لإحدى دوائر الأحوال الشخصية وأبقت الفصل في الرسوم والمصروفات.

ولم يلق الحكم قبولاً لدى الشاكي فاستأنفه، بصحيفة طلب فيها قبول استئنافه شكلاً وفى موضوعه بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجدداً له بطلباته الأصلية ناعياً على الحكم مخالفة الثابت بالمستندات والإخلال بحق الدفاع حيث رفضت محكمة أول درجة قبول مذكرة دفاعه رغم إيداعه لها خلال الأجل المحدد، وإرفاقه لمحادثات بتطبيق واتس أب بينهما عن تحويل مبالغ المطالبة.

من جانبها أوضحت محكمة الاستئناف، أن الثابت بفحص سائر الأوراق صواب ما خلصت إليه محكمة أول درجة بحسبان ما تمسكت به المشكو عليها من أن المبالغ مناط التداعي قد تسلمتها نظير تجهيزات الزواج بالشاكي ، ويعزز ذلك النظر ما ثبت بالأوراق إنها حولت لها قبل نحو شهرين من تاريخ تحرير عقد زواجهما، كما ورد بإيصال البنك عن تحويله لمبلغ 100 ألف درهم لصالحها أن الغرض من التحويل قرض دعم الأسرة.

وأشارت المحكمة إلى تمسك المشكو عليها بسماع شهودها بأن مبلغ المطالبة كان نظير تجهيزات الزيجة فضلاً عما قدمته مما يفيد بسابق إقامتها قبله لدعوى أحوال شخصية والمقضي فيها بتاريخ تطليقها من الشاكي ولم يتطرق الأخير بدفاعه بها لمطالبتها بالمبالغ المالية محل الدعوى.

وأكدت المحكمة أن ما خلصت إليه محكمة أول درجة لحكمها بعدم الاختصاص قد وافق قضاءها بذلك صحيح الواقع والقانون، حيث وقعت مطاعن الشاكي غير سديدة فبات استئنافه مفتقراً لسنده خليقاً بالرفض.

وعليه حكمت المحكمة بهيئة غرفة مشورة بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وبتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة.
 


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 9659

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم