الحبس شهرًا لحارس عمارة مصري بعد إدانته بالمداعبة المنافية للحياء بحق طفل في السلط

منذ 1 ساعة
المشاهدات : 54672
الحبس شهرًا لحارس عمارة مصري بعد إدانته بالمداعبة المنافية للحياء بحق طفل في السلط

سرايا - قضت محكمة بداية السلط بصفتها الاستئنافية بادانة حارس عمارة يحمل الجنسية المصرية، بجرم المداعبة المنافية للحياء، والحكم عليه بالحبس مدة شهر واحد والرسوم، وذلك بعد فسخ قرار سابق كان قد انتهى الى اعلان براءته من التهم المسندة اليه.

وبحسب القرار فقد جاء الحكم في الاستئناف بعد ان طعن مستأنف بالقرار الصادر عن محكمة صلح جزاء عين الباشا والذي كان قد قضى باعلان براءة المشتكى عليه من جرمي المداعبة المنافية للحياء العام وعرض فعل مناف للحياء، لعدم قيام الدليل القانوني بحقه.

وتعود القضية الى شكوى تقدم بها والد طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، على خلفية واقعة حدثت خلال شهر رمضان، حيث افاد الطفل في التحقيقات والمحاكمة بتعرضه لسلوك جنسي من قبل المشتكى عليه، الذي كان يعمل ايضا في ورش بناء بالمنطقة التي يقطن فيها الطفل.

ووفقا للقرار القضائي، فقد استمعت المحكمة الاستئنافية الى شهادة الطفل على سبيل الاستدلال، كما استمعت الى شهادة والدته، اضافة الى شهود الدفاع، واطلعت على ملف الدعوى الصلحية الجزائية بالكامل.

وبين القرار ان الطفل تعرف الى المشتكى عليه مسبقا، وان الواقعة حدثت اثناء توجهه لشراء اغراض من احد المحال، حيث دخل معه الى مكان اقامته، ووقع هناك السلوك محل الشكوى، قبل ان يعود الطفل الى منزله ويخبر والده بما جرى بعد وقت قصير من الواقعة.

كما اشار القرار الى ان الطفل لم يعرض على الطبيب الشرعي بناء على اقرار والده بعدم رغبته بذلك.

وبعد دراسة البينات، رأت المحكمة الاستئنافية ان الافعال التي نسبت الى المستأنف ضده، والمتعلقة بتقبيل الطفل والامساك بيده ووضعها على موضع حساس من جسده من فوق الملابس، تشكل في مجموعها افعالا تمثل اعتداء على حياء طفل يبلغ من العمر 9 سنوات.

وخلصت المحكمة الى ان هذه الافعال تتوافر فيها عناصر جريمة المداعبة المنافية للحياء المنصوص عليها في المادة 305 من قانون العقوبات، معتبرة ان عناصر الجرم المادي والمعنوي متحققة في الواقعة.

وفي المقابل، قررت المحكمة عدم مسؤولية المستأنف ضده عن جرم عرض فعل مناف للحياء العام، موضحة ان طبيعة الافعال الثابتة في الدعوى لا تنطبق عليها اركان هذه الجريمة بالوصف القانوني الوارد في قرار الاتهام.

واوضحت المحكمة ان جريمة المادة 306 تقوم على صور محددة من السلوك، من بينها عرض فعل مناف للحياء او توجيه عبارات او القيام بحركات غير اخلاقية، في حين ان الافعال التي ثبتت في هذه الدعوى اتخذت صورة مادية اخرى، ما ينفي انطباق اركان هذه المادة على الواقعة.

وتناول القرار دفوع المستأنف ضده، ومن بينها القول بوجود مشاكل وعداوات سابقة وان الشكوى كيدية، الا ان المحكمة لم تجد في البينات المقدمة ما يكفي لنفي اركان الجرم.

وبينت المحكمة ان اقوال الطفل على سبيل الاستدلال لا تنهض وحدها دليلا للادانة ما لم تعزز ببينة اخرى، معتبرة ان شهادة والد الطفل، الذي نقلت اليه الواقعة بعد فترة قصيرة من حدوثها، شكلت بينة معززة لاقوال الطفل.

واكدت المحكمة ان الدفوع المقدمة لا تنال من ثبوت الجرم، مع الاخذ باسقاط الحق الشخصي عند الحكم بالعقوبة المناسبة.

وبناء على ذلك، قررت محكمة بداية السلط بصفتها الاستئنافية قبول الاستئناف موضوعا وفسخ الحكم المستأنف، واعلان عدم مسؤولية المستأنف ضده عن جرم عرض فعل مناف للحياء العام خلافا للمادة 306 من قانون العقوبات.

كما قررت ادانته بجرم المداعبة المنافية للحياء، والحكم عليه بالحبس مدة شهر واحد والرسوم، واعادة الاوراق الى مصدرها.

إقرأ ايضاَ
شارك المقال:

التعليقات

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة أنباء سرايا الإخبارية - حرية سقفها السماء علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
رمز التحقق :
أكتب الرمز :

الأكثر قراءة

آخر الأخبار

أخبار فنية

أخبار رياضية

منوعات من العالم