سرايا - تتجه الجهات المعنية في الأردن إلى تعزيز الرقابة على مخالفات التدخين في الأماكن العامة، من خلال استخدام وسائل وتقنيات ذكية لرصد المخالفات والمساعدة في تطبيق أحكام قانون الصحة العامة.
وبحسب المادة (63) من قانون الصحة العامة، يعاقب من يدخن في مكان عام محظور فيه التدخين بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، أو بغرامة تتراوح بين 100 و200 دينار.
كما يفرض القانون عقوبات أشد على المسؤول عن المكان الذي يسمح بالتدخين، وكذلك على من يبيع السجائر لمن هم دون سن 18 عاماً، إذ تصل العقوبة إلى الحبس من 3 إلى 6 أشهر أو غرامة من ألف إلى 3 آلاف دينار.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الالتزام بحظر التدخين في الأماكن العامة وحماية المواطنين من أضراره، مع استمرار الجهات المختصة في تطبيق القانون والرقابة على المخالفات.
إقرأ ايضاَ
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات