سرايا - اصدرت دائرة الجمارك الاردنية تعميما رسميا جديدا يقضي بوقف العمل باجراءات سابقة كانت تتعلق باخراج المركبات الخصوصي والشاحنات المرهونة خارج المملكة، في قرار يعيد تنظيم متطلبات اصدار تصاريح الخروج لهذه المركبات.
وبحسب التعميم الجديد، تم الغاء شرط ابراز وثيقة او مشروحات صادرة عن الجهة الراهنة تثبت عدم وجود مانع من اخراج المركبة المرهونة خارج الاراضي الاردنية، لتنتهي بذلك الاجراءات التي كانت تشترط الحصول على موافقة رسمية مسبقة من الجهة الراهنة.
ماذا تغير في اجراءات اخراج المركبات المرهونة؟
وينص التعميم الجديد على وقف العمل بمضمون التعميم السابق الذي كان يمنع اصدار تصاريح خروج للمركبات الخصوصي والشاحنات المرهونة، الا بعد تقديم وثيقة او مستندات رسمية من الجهة الراهنة تؤكد عدم وجود مانع من اخراج المركبة خارج الاردن.
ويعني القرار الجديد ان اصحاب المركبات والشاحنات المشمولة بالتعميم لن يكونوا مطالبين بالاجراء السابق المتعلق بابراز موافقة الجهة الراهنة للحصول على تصريح الخروج، وفقا لما ورد في التعميم الصادر عن دائرة الجمارك الاردنية.
وياتي هذا التعديل بعد فترة من تطبيق الاجراءات السابقة التي فرضت على اصحاب المركبات المرهونة، حيث كان يتعين عليهم استكمال وثائق اضافية قبل مراجعة الجهات المختصة لاصدار تصاريح الخروج.
ماذا كان يشترط التعميم السابق؟
وكانت دائرة الجمارك الاردنية قد عممت في وقت سابق بعدم اصدار تصاريح خروج للمركبات الخصوصية والشاحنات المرهونة الا بعد ابراز وثيقة او مستندات صادرة عن الجهة الراهنة، تثبت عدم وجود مانع من اخراج المركبة خارج الاراضي الاردنية.
كما دعت التعليمات السابقة اصحاب المركبات والشاحنات المعنية الى التاكد من استكمال الوثائق المطلوبة قبل مراجعة الجهات المختصة، لتجنب تاخير او رفض اصدار تصريح الخروج، والتاكد مسبقا من استيفاء جميع المتطلبات والاجراءات اللازمة.
ومع صدور التعميم الجديد رقم 755 لسنة 2026، جرى وقف العمل بمضمون التعميم السابق، بما يضع حدا للشرط الذي كان يفرض على اصحاب المركبات المرهونة تقديم موافقة او وثيقة من الجهة الراهنة قبل الحصول على تصريح الخروج.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات