مجلس النواب يقر 35 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية

منذ 59 دقيقة
المشاهدات : 17162
مجلس النواب يقر 35 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية
سرايا - أقر مجلس النواب، الثلاثاء، 35 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، خلال جلسة واصل فيها مناقشة مواد المشروع، الذي يتضمن 70 مادة.

ورفع رئيس مجلس النواب مازن القاضي الجلسة لصباح الأربعاء عند الساعة 11:00، على أن يتم الاستكمال والتصويت على المادة 36 من مشروع القانون.

وأقر المجلس خلال الجلسة المادة 13 التي تمنح البلدية الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية، فيما تتمتع المشاريع الاستثمارية للبلديات بالحوافز والإعفاءات المنصوص عليها في قانون البيئة الاستثمارية.

كما أقر المادة 14 كما وردت في مشروع القانون، والتي تصنف البلديات إلى ثلاث فئات، والمادة 15 المتعلقة بتوسيع حدود أي بلدية أو تضييقها أو تعديلها، أو ضم بلديات أو تجمعات سكانية أو أجزاء منها مجاورة لبعضها.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري، خلال مناقشة المادة 15، إن تعديل حدود البلديات وضم المناطق يتطلب مراعاة التركيبة السكانية والظروف الاجتماعية والعشائرية، إضافة إلى دراسة الأثر المالي وقدرة البلدية على تقديم خدماتها.

وأوضح أن توصية الحاكم الإداري في هذه الحالات تستند إلى معرفته بالظروف الاجتماعية والتركيبة السكانية، مؤكدا أن ذلك لا يمثل وصاية على البلديات، وإنما يوفر لمجلس الوزراء المعطيات اللازمة لاتخاذ القرار.

وأقر المجلس المادة 16 التي تنص على تشكيل لجنة محلية للتنظيم والأبنية في البلدية برئاسة أحد أعضاء المجلس البلدي وعضوية مدير المنطقة وأحد مهندسي البلدية، وتجيز للمجلس البلدي تسمية مهندس مختص من خارج البلدية بناء على تنسيب فرع نقابة المهندسين.

كما أقر المادة 17 التي تنص على تسجيل أموال البلدية غير المنقولة باسم البلدية، وألا تباع أو تخصص أو توهب أو ترهن أو تؤجر إلا بقرار من المجلس البلدي بناء على تنسيب لجنة الاستثمار في البلدية.

وناقش النواب خلال الجلسة الموارد المالية للبلديات وآليات تحصيل الأموال المستحقة لها، إذ أكد المصري أنه لا يوجد توجه للاستعانة بشركات متخصصة لتحصيل الرسوم والأموال الاعتيادية المترتبة على المواطنين لصالح البلديات.

وأوضح أن إتاحة التحصيل من خلال متعهدين أو ملتزمين ترتبط بالمشاريع التي تعهد البلدية بإدارتها إلى القطاع الخاص، مثل الأسواق المركزية والمسالخ وبعض المشاريع الأخرى، بحيث يتولى المتعهد تحصيل إيرادات المشروع وتوريد مستحقات البلدية وفقا للاتفاقيات المبرمة.

وقال رئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب خليفة الديات إن هذه الأحكام لا تستهدف إسناد تحصيل الرسوم الاعتيادية المترتبة على المواطنين إلى متعهدين، وإنما تهدف إلى تمكين البلديات من التوسع في الاستثمار وإدارة مشاريعها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وشهدت الجلسة نقاشا بشأن استيفاء جزء من كلف تعبيد وتزفيت الطرق وإنشاء الجدران الاستنادية من أصحاب الأملاك المتاخمة للطرق.

وقال المصري إن هناك فهما خاطئا للنص، موضحا أن البلدية تتحمل 50% من الكلفة، فيما توزع النسبة المتبقية على أصحاب الأملاك على جانبي الطريق، بواقع 25% لكل جانب كحد أقصى.

وبين أن الجدران الاستنادية اللازمة لإنشاء الطريق تعد جزءا منه، وبالتالي توزع كلفتها على كامل الطريق ولا يتحملها صاحب قطعة أرض بعينها، مشيرا إلى أن النسب المفروضة حاليا تتراوح بين 30% و40%.

وأوضح أن مجلس الوزراء يستطيع، بناء على تنسيب المجلس البلدي، تخفيض النسبة في الحالات التي يكون فيها الطريق لخدمة مشروع أو مصنع أو منطقة تتجاوز فائدتها أصحاب الأراضي المتاخمة، فيما لا تفرض هذه الرسوم على بعض الطرق المصنفة قروية والتي تربط بين القرى.

وأشار المصري إلى أن اللجنة الإدارية النيابية أضافت حكما يلزم البلدية بتحمل كلف معالجة الأضرار التي تحدث بعد إنشاء الطريق نتيجة الأمطار أو انهيارات الصخور أو مشكلات تصريف المياه، من دون تحميل المواطنين تلك الكلف.

بدوره، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات إن التعديلات تستهدف تحقيق العدالة لملاك الأراضي على جانبي الطرق، بالتوازي مع تمكين البلديات من أداء مهامها وتقديم خدماتها.

وأوضح العودات أن التعديلات تمنع تكرار استيفاء الكلف من ملاك الأراضي، بحيث لا يلزم المالك بدفع مبالغ إضافية عن أعمال المعالجة والصيانة الناتجة عن الانهيارات أو الانجرافات بعد دفع المبالغ المترتبة عليه عند إنشاء الطريق.

وأكد أن النص يحدد نسبة لا تزيد على 50% توزع بين جانبي الطريق، بواقع لا يتجاوز 25% لكل جانب، وأن المشروع يطور أحكاما قائمة في التشريعات السابقة ولا يستحدث مبدأ جديدا.

وكان مجلس النواب قد أقر في جلسته السابقة المواد من 1 إلى 12 من مشروع قانون الإدارة المحلية، قبل أن يستأنف الثلاثاء مناقشة بقية مواد المشروع ويصل إلى إقرار 35 مادة من أصل 70 مادة.
شارك المقال:

التعليقات

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة أنباء سرايا الإخبارية - حرية سقفها السماء علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
رمز التحقق :
أكتب الرمز :

الأكثر قراءة

آخر الأخبار

أخبار فنية

أخبار رياضية

منوعات من العالم