حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الخميس ,28 مارس, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 15660

ما هو التعويض المدني وما هي المحكمة المختصة التي يمكن للمتضرر اللجوء إليها؟

ما هو التعويض المدني وما هي المحكمة المختصة التي يمكن للمتضرر اللجوء إليها؟

ما هو التعويض المدني وما هي المحكمة المختصة التي يمكن للمتضرر اللجوء إليها؟

08-08-2020 05:37 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - حوادث متعددة وقعت مؤخرًا في الأردن، بين سقوط في مدينة ألعاب أودى بحياة طفل وتسمم غذائي جماعي أودى إلى وفاة اثنين "طفل في الثالثة من عمره ورجل أربعيني" إلى جانب العديد من الحوادث التي يسمع عنها بين فترة وأخرى من بينها حوادث السير.

والبعض يطرح تساؤلًا، ماذا عن التعويض المدني عند فقدان عزيز ترك أطفالًا خلفه وزوجة وأما وأبا، أو صغيرًا ترك لوعة قلب لوالديه وغيرها.

حوادث سير، أخطاء طبية، حوادث سقوط عن مرتفع، تسمم غذائي وغيرها من حوادث نتج عنها وفاة أو عاهة، يعاقب عادة المتسبب بأي منها بتهمة التسبب بالوفاة التي تصل إلى السجن 3 سنوات.

ما هو التعويض المدني وما هي المحكمة المختصة التي يمكن للمتضرر اللجوء إليها؟

مفهوم فكرة تعويض الضرر يقول عنها المحامي د. ناصر أبو رمان، المتخصص في قضايا التعويض المدني، هي قديمة وتعود إلى قانون حمورابي لعام 1790 قبل الميلاد، والتي تقوم على الفعل الضار.

وظلت في القانون الروماني، وتطبق في الشريعة الإسلامية من حيث القاعدة الأساسية التي يرتكزعليها النظام الشرعي لضمان أن الإنسان خلق في الأصل مقصوم النفس محقون الدم، مضمونا عن الهدر فيجب صون حقه، كما تحرص الشريعة على حفظها لجميع الأفراد فلا ضرر ولا ضرار،والضرر يزال لذا وجد التعويض بما تؤديه الإجابة من نتائج وأثار مالية وجسدية ضارة.

وقال أبو رمان: تهدف النظم القانونية المختلفة من التصدي لمشكلة التعويض عن تلك الأضرار الجسدية والنفسية (المعنوية) إلى إعادة التوازن في العلاقات الاجتماعية الذي إختل بوقوع الفعل غير المشروع على جسم المضرور، وفكرة التعويض تقوم استنادا للقاعدة "لا دعوى بلا مصلحة".

وأشار إلى أن الفقه عرف الضرر بأنه مساس بحق أو بمصلحة مشروعة للإنسان سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلقة بسلامة جسده أو عاطفته أو ماله أو شرفه أو اعتباره.

وعرف الضرر الجسدي بانه الأذى الذي ينتج عن إصابة النفس الإنسانية ويشمل ما يصيب الشخص من أمر أو عضو من الأعضاء أو تعطيل وظيفته مع بقائه على هيئته كشلل عضو أو فقدان السمع أو البصر.

وفي حالات الحوادث المختلفة قال المحامي أبو رمان لا بد من وجود الضرر كركن من أركان المسؤولية التقصيرية بالإضافة إلى الخطأ والعلاقة السببية.

ويشترط لقيام المسؤولية التقصيرية في القانون المدني أن يكون الفعل من قبل الخطأ، فالمسؤولية في هذا القانون لا تقوم كقاعدة عامة إلا إذا كان الفعل خطأً.

أما في القانون الأردني فلا يشترط الخطأ بل يكفي الفعل أن يكون ضارًا، موضحا أن الضرر القابل للتعويض يشترط به ما يلي:

- أن يكون محققًا بأن يكون قد وقع فعلُا أو يقع حتمًا بشكل مؤكد مثل الضرر الذي وقع فعلا للجسم.

الضرر الاحتمالي وهذا الضرر لا يعوض عنه.

- تفويت الفرصة وهو أن الضرر الذي أحدثه المسبب قد أدى إلى عدم قدرة المتضرر لتحقيق أمر من أمور المستقبل التي كان ينبغي الحصول عليها.

- التعويض الكسب الفائت.

أما الشرط الثاني أن يكون الضرر شخصيًا لمن يطالب بتعويضه، وأن يصيب الضرر حقًا مكتسبًا أو مصلحة مشروعة للمتضرر، وأن لا يكون الضرر قد سبق تعويضه.

وينقسم الضرر إلى ضررٍ مادي وضررٍ أدبي كما ينقسم التعويض إلى عدة أقسامٍ منها التعويض غير النقدي والتعويض النقدي، وهو الذي يقلب الحكم فيه بدعاوى المسؤولية التقصيرية، فتعتبر هذه الطريقة هي الطريقة المثلى لجبر هذا الضرر بمبلغ نقدي عادل يحقق له بديلًا عما حدث بغية إعادة التوازن عما أصاب المضرور أو ذويه.

وقال المحامي أبورمان إن دعوى الإدعاء بالحق الشخصي للحصول على التعويض المدني هي من إختصاص محاكم البداية، والتي تعتمد على الخبرة الفنية لغايات تقدير التعويض إذا كان تقرير الخبراء موافقًا للأصول والقانون.

وأضاف تعتمد هذه الطريقة في الخبرة الفنية على خصوصية كل قضية عن غيرها، وتراعي الظروف الخاصة المحيطة بكل حالة على حدة، حيث تقوم المحكمة بانتخاب خبير يقوم بتقدير التعويض بناء على المعلومات المقدمة له عن حالة المضرور قبل وبعد الحادث الذي تعرض له، وهناك عدة معايير يستند إليها الخبير في تقدير الضرر الذي تعرض له المضرور بغية الوقوف على تقدير قيمة التعويض المادي بشكل عادل ومن هذه المعايير:

- عمر المصاب

- مهنة المصاب

- ظروف الإصابة

- وضع المصاب العائلي

- ظروف القضية

- العجز الصادر عن اللجان الطبية وتقدير قيمة الكسب.

التعويض المدني والدية الشرعية

وهل من يحصل من المتضررين على دية شرعية أو ما يتحصل من شركات التأمين يتعارض مع التعويض المدني؟

أوضح المحامي أبو رمان، ذلك أن تداخلات المطالبات المالية، كالدية والتأمين أو التعويض.

والدية أمرٌ أمر به الشرع الحنيف، وقد استندت إليه المحاكم الشرعية بموجب الدستور الأردني.

أما عن التأمين فهو من اختصاص المحاكم النظامية سندًا للمسؤولية العقدية،فهو تنفيذ للعقد المبرم بين شركة التأمين تجبر به الضرر الواقع على المؤمن، فالدية من المسؤولية التقصيرية، والتأمين من المسؤولية العقدية ولا يرتبط أحدهما بالآخر.

أما عن التعويض المدني فيشابه الدية وهو البديل في الأحكام عن الدية.

وفصل المحامي أبو رمان الفرق بين الدية والتعويض معللا ذلك: "يرى بعض الفقهاء بأن الدية تعويض مدني معللين رأيهم بعدة أمور منها أن الدية لا تدخل في الخزانة العامة كباقي الغرامات، كما يختلف مقدارها تبعًا لجسامة الإصابة".

وقال المحامي إن قيمة التعويض الصادر عن المحاكم المختصة في حالات الوفاة الناتجة عن الحوادث ليس له سقف مالي محدد ويرجع تقدير قيمة التعويض حسب التقرير الصادر عن الخبرة الفنية.

فيما حددت شركات التأمين السقف الأعلى للتعويض في حالات التسبب بالوفاة (كحوادث السير مثلا) بـ 20 ألف دينار.

وأضاف إلى ما ذكر أن الدية مال خالص للمجني عليه، وفي التعويض المدني يحكم به وينفذ ويسلم إلى أهل القتيل عوضًا عن دمه إذ أن في الغالب يتحملها عائلة الجاني "أهله".

وقال بالرغم من وجود تشابه بين الدية والتعويض المدني إلا أنهما يختلفان في عدة أمور ومنها:

- أن الدية تجب على الجاني لمجرد المساس بالحق دون الحاجة لإثبات ضرر.

- أن الدية ترجع إلى إطفاء الألم والوجع في نفس المجني عليه وذويه فهي ترضية لهم بشكل محدود، فهي تعويض عن الضرر المعنوي (الأدبي).

أما بخصوص التعويض المدني فهو يشمل رفع ما أصاب الإنسان من ضرر أيا كان ماديًا أو معنويًا.

وقال أبو رمان إن الدية توزع وفق أحكام الإرث فيما يوزع التعويض على أفراد العائلة المتضررة من الحزن والفجيعة، لافتًا إلى أن بعض الدول في البلاد الإسلامية وراء فكرة الجمع بين الدية والتعويض.

أما في الأردن فقد ظل يطبق النظام القضائي منذ سنة 1916 وفي عام 1946 شكلت المحاكم العشائرية وبعدها الدستور الأردني عام 1952 وقد عولج هذا الموضوع في المادتين (273 و274) من القانون المدني الأردني.

وأكد أبو رمان أن الدية تختلف عن التأمين ولا محل لبحث عدم الجمع بينهما كما أن الدية والتعويض المدني أصلهما واحد.

وقال: لا يجوز أخذ التعويض المدني مع الدية بل واجب الإكتفاء بالدية وفق الشروط الشرعية، مشيرًا إلى أن المحاكم الشرعية تحكم بالدية بالرغم من وجود أحكام بالتعويض المدني.

رؤيا


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 15660

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم