13-07-2020 11:34 AM
سرايا - ربما حكومة الرزاز لن تجد وقتاً مناسباً كالذي تمر به المملكة و العالم جراء جائحة "كورونا"، لتمرر تعديلات قانون ضريبة الدخل و المبيعات، بالشكل التي تريد.
و الحديث هو عن بند جديد في الإقرارات الضريبية للمؤسسات أختير له إسم "نسبة المساهمة الوطنية"، و لكن ماهذه النسبة و كيف يتم احتسابها، و هل هي مثلاً لتسديد الديون المترتبة على المملكة "كما يُقال"، و لو كانت كذلك، لماذا لا يتم الإعلان عنها، و تُدس كـ"السم بالدسم أو العسل"؟!
الضريبة هذه أيضاً، وجد لها قبل تعديلها مسوغاً رُبط بــ"المادة 11" من قانون الضريبة و تحتسب من البند رقم 99132، و بعد العودة لنص المادة 11 تبين أن الأمر يعود لهذا البند من المادة:
المادة 11:
أ. تستوفى الضريبة للشخص الطبيعي من الدخل الخاضع للضريبة وفقاً للنسب التالية كما يلي:-
1. (5%) خمسة بالمائة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار الأولى.
2. (10%) عشرة بالمائة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار التالية.
3. (15%) خمسة عشر بالمائة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار التالية.
4. (20%) عشرون بالمائة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار التالية.
5. (25%) خمسة وعشرون بالمائة عن كل دينار مما تلاها ولغاية مليون دينار.
6. (30%) ثلاثون بالمائة عن كل دينار من الدخل الخاضع للضريبة للمكلف الذي يزيد على (1000000) مليون دينار.
ب. تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري حسب النسب التالية :-
1. (20%) عشرون بالمائة لجميع الأشخاص الاعتباريين باستثناء ما ورد في البندين (2) و(3) من هذه الفقرة .
2. (24%) أربعة وعشرون بالمائة عن كل دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.
3. (35%) خمسة وثلاثون بالمائة للبنوك .
ج. تخفض النسب المبينة أدناه ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل من الضريبة المستحقة على النشاط الصناعي ووفقا لما يلي:-
1. الأنشطة الصناعية باستثناء صناعة الأدوية والملابس:-
السنة النسبة
2019 25%
2020 20%
2021 15%
2022 10%
2023 5%
2. صناعـــة الأدويــة والمــلابس:-
السنة النسبة
2019 50%
2020 30%
2021 20%
2022 10%
2023 5%
د. تحدد الأنشطة الصناعية المشمولة بأحكام البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة وإجراءات تطبيق تلك الفقرة وشروطها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
هـ. عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة أو الضريبة المستحقة يخفض المبلغ الناتج لأقرب دينار.
و.1. ينشأ لدى الدائرة حساب يسمى ( حساب المساهمة الوطنية) وعلى الوزير رصد موجودات هذا الحساب في الموازنة العامة لسداد الدين العام ، وتتكون إيرادات هذا الحساب مما يلي :-
أ. 3% من الدخل الخاضع للضريبة للبنوك وشركات توزيع وتوليد الكهرباء.
ب. 7% من الدخل الخاضع للضريبة لشركات تعدين المواد الأساسية.
ج. 4% من الدخل الخاضع للضريبة لشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي .
د. 2% من الدخل الخاضع للضريبة لشركات الاتصالات الاساسية والتأمين وإعادة التأمين.
هـ. 1% من الدخل الخاضع للضريبة لباقي الأشخاص الاعتباريين.
و. 1% من الدخل الخاضع للضريبة مما يزيد عن (200000) مائتـــــــــي الف دينار للشخص الطبيعي.
ز. التبرعات والهبات
2. تتولى الدائرة فرض وتحصيل قيمة هذه المساهمة وفقا لأحكام هذه الفقرة وتطبق عليها الاحكام المتعلقة بالضريبة بما في ذلك إجراءات التدقيق والتقدير والتحصيل ومراحل الطعن وغرامة تأخير الدفع .
ز. يتوقف الاقتطاع للفقرة ( و) من هذه المادة في حال بلوغ الدين العام النسبة المسموح بها بموجب قانون الدين العام وادارته الساري المفعول.
ح. في حال لم تلتزم شركات التضامن والتوصية البسيطة المسجلة في المملكة والتي تمارس أي نشاط او استثمار يخضع دخله للضريبة بتنظيم السجلات والبيانات المالية وفق قانون الشركات وتقديمها للدائرة يجب ان لا يقل الحد الادنى للضريبة المستحقة عليها عن خمسمائة دينار في السنة.
ط. على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من المادة (78) من هذا القانون والمواد (11) و(14) و(44) من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014:-
1. تفرض الضريبة على دخل المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية الناشئة عن انشطة الصناعات التحويلية التي لا تقل القيمة المحلية المضافة فيها عن (30%) بنسبة (5%).
2. تفرض الضريبة على دخل المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية لباقي المشاريع والأنشطة بنسبة (10%).
3. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الاستثمار تخفيض هذه النسبة، سواء للأنشطة والمشاريع المسجلة قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل أو بعده وفقا للنشاط الاقتصادي والأسس المحددة بذلك بما فيها المنطقة والعمالة والقيمة المضافة وعلى أن تحدد بنظام يصدر لهذه الغاية.
4. تفرض الضريبة على الدخل المتأتي للمؤسسة المسجلة في المناطق الحرة التي تمارس نشاطاً صناعياً او اي نشاط آخر من البيع او التنازل او التوريد للسلع والخدمات داخل حدود هذه المناطق بنسبة الضريبة المحددة وفقاً للنشاط الاقتصادي او الشخص في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة .
ي. في حال تملك احدى الشركات كلياً او جزئياً نسبة لا تقل عن (10%) من رأسمال شركة أخرى فلا يجوز تقاضي الضريبة عن أرباح الشركة المالكة للشركة المملوكة بنسبة تزيد على (10%) من مقدار أرباحها في تلك الأرباح .
"سرايا" تضع هذه التساؤلات على مكتب وزير المالية محمد العسعس ، و مدير عام دائرة ضريبة الدخل و المبيعات، حسام أبو علي لربما يكون هناك إجابة "كافية و شافية" ...