16-02-2020 02:18 PM
بقلم :
سرايا - كتب: د. مدين جمال المحاسنة
صدر قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/05/2019 وتم العمل به بعد مرور 120 يوم من تاريخ نشره، وكان الهدف من اصدار هذا القانون مراعاة التطورات التي شهدتها المجالات التي نظمها قانون الملكية العقارية مثل تحديد العقارات ومسحها وتقدير قيمتها وتسوية العقارات والمياه، ومعالجة موضوع الأبنية والمشاريع، وقضايا إزالة الشيوع والتي كانت تأخذ وقتا كبيرا بالمحاكم وموضوع الاستملاك والذي يكلف خزينة الدولة مبالغ كبيرة.
صدر القانون وظهرت عليه العديد من الملاحظات، وعندما نذكرها يكون الهدف منها تطوير هذا التشريع وليس مجرد النقد وسوف نقوم بذكر بعض الملاحظات في هذا المقال عن موضوع إزالة الشيوع كونه من المواضيع الشائكة والتي هدف المشرع من تحويل الاختصاص فيها لدائرة الأراضي والمساحة تسريع الإجراءات لكن وبعد الاطلاع على النصوص القانونية التي وردت في قانون الملكية العقارية المتعلقة بإزالة الشيوع والأنظمة المرتبطة به نورد الملاحظات التالية:
1: عند اعداد التشريعات والتي تنظم أي امر، يجب أن تأخذ الوقت الكافي قبل العمل بها فالدول التي لها باع في صياغة التشريعات (والتي زرنا عدد منها)لا يتم اصدار مثل هذه التشريعات الا بعد عمل دراسات سابقة على اصدار مثل هذه التشريعات وهذه الدراسات قد تكون اقتصادية أو اجتماعية وحتى مالية ويكون الهدف من هذه الدراسات وضع صاحب القرار بصورة النقاط المهمة والتي يجب الأخذ بها عند اصدار هذا التشريع ،وقد لاحظنا أن هذا الامر غائب عن قانون الملكية العقارية حيث تم تجميع القوانين التي تنظم عدة أمور في قانون واحد ،ولا ادل على ذلك سوى كثرة الانتقادات التي وجهت لهذا القانون سواء من القطاع العام أو الخاص.
2:الأصل عند اعداد هذا القانون ان تكون جميع الأنظمة والتعليمات المفصلة لأمور واردة في القانون أن تكون جاهزة ،وهذا الأمر كان مأخذ على هذا القانون حيث ابقى وبموجب نص المادة 223/ب منه على سريان الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى القوانين الملغاة سارية المفعول الى أن تلغى أو تعدل وهنا يثار التساؤل لما هذه السرعة في اصدار قانون دون انظمته وتعليماته والتي هي المفصلة لأمور عديدة بمثل هذا القانون، فموضوع إزالة الشيوع نظم بالقانون لكن الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه صدرت لاحقا وادى ذلك لإعاقة اعمال المواطنين.
3: غياب التدريب الواضح لكوادر الجهات ذات العلاقة بموضوع الملكية العقارية والتي سوف تقوم بتطبيق هذا القانون،فالاجراءات المتعلقة بإزالة الشيوع الواردة في القانون والنظام والتعليمات والمتتبع لها يجد انها إجراءات قضائية كانت تقوم بها المحكمة وانتقلت لدائرة الأراضي والمساحة ومثال ذلك دعوة الأطراف دعوة الشهود التأكد من صحة التبليغات ،النظر في الاعتراضات المقدمة للجنة، اختيار الخبراء، وتحديد موعد تقديم تقرير الخبرة وهذه إجراءات كان يقوم بها قضائنا الموقر وهم أصحاب الخبرة فكيف يتم نقل ذلك دون تدريب مكثف للجهات ذات العلاقة .
4: في هذا القانون تجاوز لاختصاص القضاء الإداري الأردني والذي يشهد له القاصي والداني بخبراته وكفاءاته حيث تنص المادة 5/أ من قانون القضاء الإداري على انه (تختص المحكمة الإدارية دون غيرها، بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية .......) وهنا فقضائنا الإداري مختص بالنظر في جميع القرارات الإدارية النهائية الصادرة عن الإدارة العامة كونها ترتب اثار قانونية، فقام المشرع في قانون الملكية العقارية بجعل الطعن في القرارات (وهي قرارات إدارية)والتي تصدر عن لجنة إزالة الشيوع والمشكلة بقرار من مدير دائرة الأراضي والمساحة يكون أمام محكمة البداية وذلك بموجب نص المادة 114 منه وخلال (30) يوم وهذا مأخذ على المشرع فالقضاء الإداري الاقدر على بسط رقابته على عناصر القرار الإداري بكافة عناصر والقادر على فرض رقابة المشروعية وحتى الملائمة كون القضاء المختص في مثل هذه الأمور .
5: كان الأولى بالمشرع بدلا من جعل الطعن بالقرارات الإدارية الصادرة عن لجنة إزالة الشيوع امام محكمة البداية أن يجعل ذلك من اختصاص القضاء الإداري أو ان يكون ذلك أمام لجان استئناف تشكل من اكثر الموظفين خبرة في دائرة الأراضي ليضمن ذلك السرعة والدقة في قرارات اللجنة المشار اليها وخاصة ان محكمة البداية سوف تقوم بنظر الطعون المقدمة اليها مرافعة وذلك يعيدنا للمربع الأول والذي هدف التشريع الى اخراج قضايا إزالة الشيوع من اختصاص القضاء والمرافعة تعني ان تقوم المحكمة بنشر القضية بكافة محتوياتها أمام محكمة البداية.
6: من خلال الاطلاع على نظام إزالة الشيوع رقم 145 لسنة 2019 يلاحظ ان هذا النظام يكرر نصوص قانونية وردت في القانون مثل نص المادة (3) وهو ذاته نص المادة 104/أ من قانون الملكية العقارية ويلاحظ كذلك انه لم يضع مددا زمنية محددة لعمل اللجنة أو اللجان حيث ان قضايا إزالة الشيوع كانت تنظر امام المحاكم وضمن مدد قانونية محددة وبالرغم من ذلك كان هناك تأخر في فصل القضايا فكيف الأمر الان؟
7: وفي ذات النظام نجد أن القانون اعطى صلاحية الفصل في طلبات إزالة الشيوع للجنة في دائرة الأراضي تشكل وفقا للقانون وفي المادة السابعة من نظام إزالة الشيوع يقدم الطلب للمدير ويشترط لتسجيله موافقة المدير ثم يرسل الملف الى اللجنة ونجد ان مثل هذه الإجراءات روتينية ليس له مبرر واطالة للإجراءات دون مبرر.
9: المادة (10) من نظام إزالة الشيوع والتي تتناول صلاحية اللجنة بنظر الاعتراضات المقدمة اليها، ففي الفقرة (أ)من ذات المادة أن صلاحية النظر في هذه الاعتراضات لذات اللجنة ويثور هنا التساؤل التالي في حال عدم رضا أي طرف عن نتيجة الاعتراض أين يلجأ؟
10: الخبرة والخبراء وهي من اهم المواضيع التي يجب ان تنظم ووفق شروط معينة لانتخاب الخبراء فنجد أن النظام فقط يشترط ان يكون الخبيرمن أصحاب الخبرة فقط، فهل يطبق عليهم نظام الخبرة رقم (46) لسنة 2017 والذي انبثق عن تقرير اللجنة الملكية لتطوير القضاء ويتضمن تنظيما لأمور الخبرة الخبراء.
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا