حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الأربعاء ,11 فبراير, 2026 م
طباعة
  • المشاهدات: 23516

محامي حزب العمال: سنخاطب "المستقلة للانتخاب" للسير بإجراءات فصل الجراح

محامي حزب العمال: سنخاطب "المستقلة للانتخاب" للسير بإجراءات فصل الجراح

محامي حزب العمال: سنخاطب "المستقلة للانتخاب" للسير بإجراءات فصل الجراح

11-02-2026 12:08 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - قال راتب النوايسة، محامي حزب العمال المفصول منه النائب محمد الجراح، إن قرار المحكمة الإدارية العليا القاضي بتأييد فصل عضوية النائب من الحزب يؤكد مشروعية ومهنية القضاء الأردني، مشيرًا إلى أن الجراح فقد عضويته في مجلس النواب حكمًا.

وأضاف النوايسة، الأربعاء، أن الحكم الصادر جاء معللًا وسائغًا ومقبولًا، وانتصارًا للمشروعية وسيادة القانون، وبعيدًا عن التجاذبات السياسية.

وفيما يتعلق بمسار فصل النائب، أكد النوايسة أن النائب، وبحكم القرار القطعي الصادر، فقد عضويته في مجلس النواب.

وأوضح أن الحزب سيخاطب الهيئة المستقلة للانتخاب بعد حصوله على نسخة من الحكم فور توقيعه، على أن تتخذ الهيئة بعدها الإجراءات القانونية المعتمدة وفق قانوني الأحزاب والانتخاب.

وأكد النوايسة أنه بمجرد اكتساب القرار الدرجة القطعية، فإن مقعد النائب يُعد شاغرًا.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب أوضحت في بيان سابق أنه بمجرد اكتساب قرار المحكمة القاضي بتأييد قرار الفصل الدرجة القطعية، يُعدّ مقعد النائب شاغرًا، وعلى المحكمة تزويد رئيس مجلس مفوضي الهيئة بالقرار، ليقوم بدوره بمخاطبة رئيس مجلس النواب وتسمية النائب الذي يخلف النائب الذي شغر مقعده، وفقًا لأحكام قانون الانتخاب.

أيّدت المحكمة الإدارية العليا قرار المحكمة الإدارية القاضي بفصل النائب محمد الجرّاح من حزب العمال.

ويعدّ قرار المحكمة الإدارية العليا قرارًا قطعيًّا لا مجال فيه للطعن والعودة.

ووفق بيان سابق للهيئة المستقلة للانتخاب فإن المادة (22/ب) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 نصت على اختصاص المحكمة الإدارية في النظر بجميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين أعضائه وقيادته التنفيذية ووفق أحكام نظامه الأساسي.

كما بينت الهيئة أن المادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 قد نصت على ما يأتي:

(إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه أو فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة، وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون).

وتأسيسا على ما جاء في هذه المادة من أحكام؛ فإن النائب عن القائمة الحزبية الذي يفصل من الحزب الذي ينتمي إليه لا يفقد مقعده في مجلس النواب بمجرد صدور قرار الفصل عن المرجع الحزبي المختص بإصدار مثل هذه القرارات؛ بل لا بد أن يكتسب هذا القرار الدرجة القطعية؛ إما بتفويت مده الطعن البالغة (60) يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار وذلك وفقا للمادة (8/أ) من قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014، أو بتأييد قرار الفصل من المحكمة الإدارية وفقا لقانون القضاء الإداري.

وبينت الهيئة أنه وبمجرد اكتساب قرار المحكمة بتأييد قرار الفصل للدرجة القطعية يعدّ مقعد النائب شاغرا وعلى المحكمة أن تزود رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا القرار الذي يقوم بدوره بمخاطبة رئيس مجلس النواب وتسمية النائب الذي يخلف النائب الذي شغر مقعده وفقا لأحكام قانون الانتخاب.

المملكة











طباعة
  • المشاهدات: 23516
 
1 -
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
11-02-2026 12:08 PM

سرايا

لا يوجد تعليقات
الاسم : *
البريد الالكتروني :
التعليق : *
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم