22-11-2025 04:37 PM
بقلم : المحامي محمد رجب منسيه
يطرح قانون التنفيذ الأردني بعد تعديلاته الأخيرة تساؤلات مهمة حول نطاق حبس المدين، خاصة عقب إدراج الفقرة (ب/3) من المادة 23 التي تمنع الحبس إذا كان الدين أقل من 5,000 دينار. ورغم أن النص جاء عاماً ليشمل مختلف الالتزامات المالية، إلا أن تطبيقه على التعويضات الجزائية الناشئة عن الجرائم أو التعويضات المدنية الناتجة عن الفعل الضار يثير إشكاليات واضحة، نظراً لكون هذه الالتزامات غير تعاقدية و / أو متصلة بوقائع جرمية ثابتة.
وباستقراء نص المادة 22/ب/1 نجد أن المشرّع يجيز صراحة حبس المدين في التعويضات الجزائية بوصفها وسيلة للردع وحماية لحقوق المجني عليه ولكن عند التطبيق العملي نجد أن نص المادة 23/ب/3 يجعل تطبيق الحبس شبه مستحيل في الأحكام التعويضية ذات القيمة الصغيرة، وهو ما يؤدي عملياً إلى تعطيل الحماية الممنوحة للمجني عليه وإضعاف أثر الأحكام الجزائية والمدنية ذات الصلة.
ويكشف هذا التعارض عن حاجة ملحّة لإعادة النظر في صياغة النصوص التشريعية بما يضمن اتساقها، ويحقق توازناً واقعياً بين حماية المدين وصيانة حقوق المتضررين. وذلك من خلال استثناء التعويضات الجزائية صراحة من نطاق المنع، أو إعادة صياغة المادة بما يراعي طبيعة هذه الالتزامات ودورها في تعزيز الردع وتحقيق العدالة.
| 1 - |
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
|
22-11-2025 04:37 PM
سرايا |
| لا يوجد تعليقات | ||