حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الثلاثاء ,30 أبريل, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 49820

زيادة إجازات الموظفين السنوية في القطاع الخاص لـ21 يومًا تقريبا

زيادة إجازات الموظفين السنوية في القطاع الخاص لـ21 يومًا تقريبا

 زيادة إجازات الموظفين السنوية في القطاع الخاص لـ21 يومًا تقريبا

02-03-2014 02:31 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا -  
سرايا-عصام مبيضين- ينتظر عشرات العمال والموظفين في القطاع الخاص، وبعض العمال في الحكومة ممن ينطبق عليهم قانون العمل، إقرار قانون العمل الجديد الذي يناقش في مجلس النواب، لزيادة إجازاتهم السنوية من 14 إلى 21 يوما قريبا .
وبينت مصادر نيابية أن الاجتماعات التي عقدت أسفرت عن توافق الأطراف الثلاثة:-
"العمال" و"الحكومة "و"أصحاب العمل".
من جهة أخرى، حمل مشروع قانون العمل إقرارا بتعويض شهر عن كل سنة "عمل" للعامل المفصول تعسفيا، "للتوافق على إقرار شهر عن كل سنة عمل بحد أقصى 8 شهور.
تحديد مكان مناسب لرعاية ابناء العاملات
وحمل الموضوع تعديلا على المادة (72) من قانون العمل، والمتعلقة بتهيئة مكان مناسب لرعاية أبناء العاملات، يقضي بشمول العاملين والعاملات دون تحديد عدد معين بحضانات والمقترحات في تعديل القانون تحصر إنشاء النقابات العمالية باللجنة الثلاثية، "ومسجل النقابات في وزارة العمل، ورفضت مقترحا دفع باتجاه إقراره ممثلو النقابات المستقلة بتحرير إنشاء نقابات العمال ومنح الحق لأي مجموعة عمالية بمنشأة ما تأسيس نقابة"
مطالبات بتعديل المادة 39 لتنسجم مع الاتفاقيات الدولية
رئيس اللجنة العمالية في مجلس النواب عدنان السواعير، بين أن قانون العمل والعمال الأردني لا ينسجم مع التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس الأمة عام 2011
وطالب السواعير في تصريحات سابقة الحكومة بإجراء تعديل على 39 مادة من قانون العمل أوصت بها اللجنة؛ لتنسجم مع الاتفاقيات العمالية الدولية التي وقعتها الحكومات المتعاقبة .

الناشط العمالي النقابي محمود أمين الحياري قال إن زيادة الإجازة السنوية من 14 إلى 21 يوما، يتوافق مع المعايير الدولية للعمل، ويحقق للعامل مزيدا من حقوق الرفاهية
وانتقد الحياري بعض مواد قانون العمل المؤقت رقم (26) لسنة 2010، مطالبا بتعديل تعريف مفهوم النزاع العمالي الجماعي الوارد في المادة 2 من القانون المؤقت، ليصبح "أي خلاف ينشأ بين مجموعة من العمال او النقابة من جهة، وبين صاحب عمل او نقابة أصحاب عمل من جهة أخرى، حول تطبيق عقد عمل جماعي أو تفسيره أو تتعلق بظروف العمل وشروطه".
حصر النزاع العمالي الجماعي بين النقابات العمالية و اصحاب العمل 
بينما حصر الاتفاق الجديد النزاع العمالي الجماعي بين "النقابات العمالية ونقابة أصحاب عمل أو أصحاب عمل"، الأمر الذي يعتبر ضد مصالح العمال -بحسب رأيه-
وشملت التعديلات المقترحة المادة (2) من القانون التي تنص "الحدث على: كل شخص ذكراً كان أم أنثى بلغ السابعة من عمره، ولم يتم الثامنة عشرة»، لتصبح بعد النص المقترح بعد التعديل «الحدث أما المادة (74) من القانون التي تنص على «لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة، وتحدد هذه الأعمال بقرارات يصدرها الوزير بعد استطلاع آراء الجهات الرسمية المختصة.»
ليصبح النص المقترح: «مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتدريب المهني لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة أو بالسلامة أو بالأخلاق، وتحدد هذه الأعمال بقرارات يصدرها الوزير بعد استطلاع آراء الجهات الرسمية المختصة، أما المادة (76) من القانون فأصبح نصها بعد التعديل المقترح: "يحظر على صاحب العمل تشغيل أي حدث قبل أن يقدم وليه أو وصية المستندات التالية، أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد، على أن يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متصلة"

وفي المادة (77) من القانون بقيت المادة دون تعديل التي تنص على: "أ- يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة في حال ارتكابه أي مخالفة لأي حكم من أحكام هذا الفصل، أو أي نظام أو قرار صادر بمقتضاه بغرامة لا تقل عن 300 دينار، ولا تزيد على 500، ولا يجوز للمحكمة تخفيض العقوبة عن حدها الأدنى أو الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية، ويتوقع أن يصار قريبا الى مناقشة النواب لمشروع تعديلات قانون العمل لإقرارها قبل نهاية الشهر الحالي.


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 49820

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم