15-01-2018 10:16 AM
سرايا - ورد لجنة الفتوى في مجمع البحوث الإسلامية، سؤالاً حول إمرأة عقد عليها زوجها ثم مات قبل الدخول، فهل ترثه؟.
وجاء الرد ليقول: "من المعروف فقهًا أن المعقود عليها عقدًا صحيحًا تسمي في اللغة والشرع زوجة، فإذا مات الزوج قبل الدخول، ورثته فيكون لها من ماله الربع إن لم يكن له ولد، لقوله تعالي "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ” والولد الذكر أو الأنثي –، فإن كان له ولد فلها الثمن لقوله تعالي ” فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍٍ".
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا