حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الثلاثاء ,23 أبريل, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 118140

الحكم على اردني بالحبس 3 سنوات قتل جارة شقيقه دهساً لاعتقاده أنها "ليست إنسان" .. تفاصيل صادمة

الحكم على اردني بالحبس 3 سنوات قتل جارة شقيقه دهساً لاعتقاده أنها "ليست إنسان" .. تفاصيل صادمة

الحكم على اردني بالحبس 3 سنوات قتل جارة شقيقه دهساً لاعتقاده أنها "ليست إنسان"  ..  تفاصيل صادمة

30-06-2021 02:32 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - قررت محكمة التمييز بقضية وفاة سيدة اعتقد "قاتلها" بأنها ليست انسان، الحكم على اردني بالحبس 3 سنوات بعد تعديل وصف التهمة من قبل محكمة الجنايات الكبرى.
وأيدت محكمة التمييز قرار محكمة الجنايات الكبرى بتعديل الوصف الجرمي من القتل القصد بحق المتهم الذي دهس جارة شقيقه الى التسبب بالوفاة والحكم عيله بحدود التهمة المعدلة وهي الحبس 3 سنوات .
ونشرت جمعية معهد تضامن بيانا حول قرار محكمة التمييز اشارت من خلاله الى ان المتهم قتل زوجته وهذا غير صحيح، وعليه فان رؤيا ومن باب المسؤولية تنشر ابرز ما ورد في قرار محكمة التمييز.
وعدّلت المحكمة الوصف الجرمي المسند للمميز ضده من جناية القتل القصد بحدود المادة (326) من قانون العقوبات إلى جنحة التسبب بالوفاة بحدود المادة (27) من قانون السير وبدلالة المادة (343) من قانون العقوبات .

ونظرت محكمة الجنايات الكبرى القضية الجنائية رقم (555/2020) وبعد أن استكملت إجراءات التقاضي وجدت أن الواقعة التي توصلت اليها وقنعت بها تتلخص في الآتي:
إن المتهم له شقيق يسكن في مدينة معان، وأن شقيق المتهم متزوج "ع" وأنه حصلت خلافات بين شقيق المتهم وزوجته "ع"، غادرت على إثرها منزل الزوجية، وبعد ذلك جرت اتصالات بين أهل المدعوة "ع" وبين أهل المتهم بغية حضور أهلها إلى منزلها بالاتفاق مع أهل المتهم (أهل زوجها) لأخذ أغراضها الشخصية وفعلاً وبتاريخ الواقعة في 16/1/2018 وبحدود الساعة الرابعة والنصف إلى الخامسة من بعد العصر توجه المتهم وبرفقته والدته وعمته إلى منزل شقيقه من أجل أن يقوم أهل زوجة شقيقه المدعوة "ع" بأخذ أغراضها الشخصية وأن المدعوة "ع" طلبت من المرحومة، أن تكون حاضرة عند أخذ أغراضها الشخصية.
وعليه طلبت المرحومة من ابنتيها شاهدتي النيابة أن تتصلا بها عند حضور الأطراف كونها كانت موجودة في منزل شقيقها القريب من منزلها، وفعلاً حضر المتهم ووالدته وعمته والتقوا بوالدة "ع" وشقيقها وزوجة شقيقها عند منزل شقيق المتهم ودخلوا إلى حوش المنزل ووجدوا أن باب المنزل مغلق وقاموا بالاتصال بالمدعو شقيق المتهم والذي تبين أنه في مكان بعيد عن منزله وفي هذه الأثناء حضرت المرحومة والتي بادرتها والدة المتهم بالدعاء عليها وعلى بناتها.
وأخذت والدة المتهم تصرخ على شقيق "ع" و خلعت خمارها، فما كان من المتهم إلا أن أجبر والدته وعمته على الصعود في الكرسي الخلفي وركب في البكب للمغادرة وفي هذه الأثناء غادرت المرحومة المكان عائدة إلى منزل شقيقها وقام المتهم بقيادة البكب باتجاه معاكس لاتجاه مسير المرحومة.
وقام بالدوران والمسير بنفس اتجاه مسير المرحومة من أجل العودة إلى منزله والذي صادف أن كانت في تلك اللحظة قد وقعت في الشارع على وجهها لسبب غير معروف حيث اعتقد المتهم أنها ليست إنسان وصعد عليها بالبكب الذي يقوده ودهسها بالعجل الأمامي الأيسر وكانت اتجاه الدهس من اليمين إلى اليسار وبعدها توقف المتهم نتيجة الصراخ عليه وتم نقل المغدورة إلى المستشفى إلا أنها توفيت.
وطبقت المحكمة أحكام القانون على واقعة القضية فوجدت ما يلي:
أولاً : فيما يتعلق بجناية القتل القصد المسندة للمتهم وجدت أن أي جريمة تتكون من ثلاثة أركان وهي الركن المادي والركن المعنوي والركن القانوني أما الركن المادي فيتكون من ثلاثة عناصر وهي فعل ونتيجة وعلاقة سببية أما الفعل في هذه الدعوى فهو فعل الدهس الذي قام به المتهم تجاه المغدورة والنتيجة هي وفاتها وعلاقة السببية قائمة فلولا فعل الدهس لما توفيت المغدورة أما الركن المعنوي فيتكون من عنصرين هما العلم والإرادة أما العلم في هذه الدعوى فإنه لم يثبت للمحكمة أن المتهم كان يعلم أن المغدورة (وهي إنسان حي) هي من كانت ممددة على الشارع حيث إن المغدورة كانت ترتدي جلباب وخمار وأن المتهم كان في حالة عصبية نتيجة ما حصل أمام منزل شقيقه مما أفقده القدرة على التركيز أما الإرادة فهي النية وأن المحكمة ومن استعراضها لمجمل البينة المقدمة في الدعوى لم تجد فيها أن نية المتهم قد اتجهت إلى قتل المغدورة إذ إنه عندما دهسها بالبكب لم يكن يعلم أنها إنسان كونها كانت ممددة في الشارع وهذا لا يتصور أن يكون هناك إنسان ممدد في الشارع الذي تسير فيه السيارات وبالتالي فإن الركن المعنوي يكون قد انهار وعليه فأن أركان وعناصر جناية القتل وفقاً للمادة 326 من قانون العقوبات تكون غير متحققة.
إلا أن المحكمة وجدت أن الفعل الذي أتى به المتهم وهو الدهس لم يكن مقصوداً به دهس المغدورة كما أسلفت المحكمة سابقاً وإنما كان مقصوداً دهس شيء موجود على الأرض نتيجة العصبية التي أصابت المتهم وبالتالي وفإن فعل المتهم في دهس المغدورة يكون غير مقصود وبالتالي هو فعل من أفعال التسبب وهو من الجرائم غير العمدية والتي أفرد لها المشرع نص خاص في المادة 343 من قانون العقوبات و27 من قانون السير إذ كان على المتهم أن يتوقف أو أن يبتعد عن شيء موجود على الشارع لا أن يدهسه مهما كان هذا الشيء على الأقل من باب أن هذا الشيء قد يفقد المركبة توازنها أو يسبب انقلابها ويلحق الأذى براكبيها وعليه فإن فعل المتهم يدخل في باب عدم مراعاة القوانين والأنظمة الواردة في المادة (343) من قانون العقوبات.
إلا أن المحكمة وجدت أن المشرع قد أفرد المادة 27 من قانون السير فيما بتعلق بالعقوبة التي يجب تفرض على السائق الذي يتسبب بوفاة إنسان إذا كانت هذه الوفاة ناتجة عن المركبة التي يقودها الشخص وبالتالي فإن أفعال المتهم توصف أنه جنحة التسبب بالوفاة وفقاً للمادة 27 من قانون السير وبدلالة المادة 343 من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثل بعدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة خلافاً لأحكام المادة 38/33 من قانون السير الأمر الذي يستدعي تعديل وصف التهمة للمتهم .
ثانياً : و فيما يتعلق بجرم اهانة الشعور الديني فقد ثبت للمحكمة ارتكاب المتهم لهذا الجرم مما يتعين إدانته لأحكام المادة 278 من قانون العقوبات وفي ضوء ما تقدم قررت المحكمة :
1- عملاً بأحكام المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم ".." من جناية القتل القصد وفقاً للمادة 326 الى جنحة التسبب بالوفاة وفقاً لأحكام المادة 27 من قانون السير وبدلالة المادة 343 من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثل بعدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة وفقاً للمادة 38/33 من قانون السير.
2- عملاً بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانته بجنحة التسبب بالوفاة وفقاً لأحكام المادة 27 من قانون السير وبدلالة المادة 343 من قانون العقوبات وعملاً بأحكام المادة 27 من قانون السير الحكم على المتهم بالحبس مدة ثلاث سنوات والرسوم ووقف العمل برخصة القيادة الخاصة به مدة سنتين محسوبة له مدة التوقيف وما يزال.
3- عملاً بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ادانة المتهم ".." بجنحة عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة وفقاً لأحكام المادة 38/33 من قانون السير والحكم عليه عملاً بأحكام ذات المادة بالغرامة مبلغ (15) دينار والرسوم.
4- عملاً بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المتهم بجنحة إهانة الشعور الديني وفقاً للمادة 278 من قانون العقوبات والحكم عليه عملاً بأحكام ذات المادة بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم محسوبة له مدة التوقيف و لا يزال.
5- عملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات تنفيذ عقوبة الحبس الأشد لتصبح العقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات والرسوم ووقف العمل برخصة القيادة الخاصة به مدة سنتين محسوبة له مدة التوقيف وما يزال.
لم يلاقِ القرار قبول مساعد نائب عام محكمة الجنايات الكبرى فطعن فيه تمييزاً للسببين الواردين باللائحة المقدمة منه، وعن سببي التمييز : المنصبين على تخطئة محكمة الجنايات الكبرى بالنتيجة التي توصلت إليها وفي وزن وتقدير الأدلة وفي تطبيق أحكام القانون على واقعة القضية وأن القرار قد شابه قصور في التعليل والتسبيب ولم يراعِ الشروط والعناصر المنصوص عليها بالمادة (237) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وفي ذلك نجد أن محكمة الجنايات الكبرى وفي قرارها المطعون فيه قد توصلت إلى الواقعة الثابتة بالدعوى كما هي ودللت عليها من خلال بينة النيابة العامة حيث قامت بتسمية الشهود وتطرقت في قرارها إلى ما ورد بشهاداتهم وفي فقرة تطبيق أحكام القانون على واقعة الدعوى خلصت إلى أن نية القتل لم تكن متوافرة لدى المميز ضده وأن المميز ضده لم يكن يعلم أن المجني عليها كانت ملقاة على الأرض وإنما اعتقد أن ذلك هو عبارة عن كيس وأن الشاهد وعندما أخذ بالصراخ عليه توقف المميز ضده وشارك في حمل وإسعاف المجني عليها.
والنيابة العامة ورغم أنها قدمت الدليل القاطع على قيام المميز ضده بالسير بالمركبة على جسم المجني عليها عندما كانت ملقاة في منتصف الشارع وأدى فعله إلى وفاة المذكورة إلا أنها لم تقدم الدليل الجازم على توافر نية القتل لدى المذكور وأنه تعمد دهس المجني عليها وهي ممددة بمنتصف الشارع ويجعل من قرار محكمة الجنايات الكبرى بتعديل وصف الجناية المسندة للمميز ضده من جناية القتل القصد بحدود المادة (326) من قانون العقوبات إلى جنحة التسبب بالوفاة بحدود المادة (27) من قانون السير وبدلالة المادة (343) من قانون العقوبات وإدانته بجنحة التسبب بالوفاة وإنزال العقوبة القانونية بحقه، فإنها بذلك قد أصابت صحيح القانون وقرارها جاء معللاً ومسبباً بشكل سائغ ومقبول وقد اشتمل على الشروط والعناصر المنصوص عليها بالمادة (237) من قانون العقوبات والمحكمة تقرها على ذلك مما يتعين معه رد سببي الطعن لعدم ورودهما على القرار لذلك تقررَ رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها.


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا









طباعة
  • المشاهدات: 118140

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم