حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الإثنين ,5 مايو, 2025 م
طباعة
  • المشاهدات: 128821

مسودة مشروع نظام الفوترة الإلكتروني

مسودة مشروع نظام الفوترة الإلكتروني

مسودة مشروع نظام الفوترة الإلكتروني

10-03-2019 12:05 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - تاليا مسودة مشروع نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها لعام 2019 التابع لقانون ضريبة الدخل، الذي تم إرساله لجمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات لإبداء الملاحظات عليه.

وجاء في المادة الأولى،

المادة 1 :

- يسمى هذا النظام (نظام تنظيم الفوترة والرقابة عليها لسنة 2019 ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 :

- أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون ضريبة الدخل النافذ.
الوزير: وزير المالية.
الدائرة : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
المدير : مدير عام الدائرة.
الشخص : الشخص الطبيعي أوالاعتباري.
السلعة : كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية.
الخدمة : كل عمل يقوم به الشخص لقاء بدل أو بدون بدل بما في ذلك تقديم منفعة إلى الغير ولا يشمل هذا العمل تزويد سلعة إلا إذا كانت هذه السلعة لازمة لتقديم هذه الخدمة.
الفاتورة: وثيقة صادرة عن البائع سواء بائع السلعة أو مقدم الخدمة إلى المشتري أو متلقي الخدمة تبين وصفا للسلعة أو الخدمة والسعر والكمية وتبين أيضاً الضريبة العامة على المبيعات للمكلفين المسجلين في ضريبة المبيعات تصدر وفق الأحكام والشروط المحددة في هذا النظام.

ب – تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3 :

- أ- يعد بيعاً للسلعة لغايات هذا النظام انتقال ملكية السلعة من البائع إلى المشتري لقاء بدل أوبدون بدل أو استعمال السلعة من قبل المكلف لأغراضه الخاصة أو تمكين الغير من ذلك مقابل بدل أو بدون بدل أوالتصرف فيها بأي من التصرفات القانونية الناقلة للملكية.

ب- يعد بيعا للخدمة لغايات هذا النظام أداء أو تقديم أو توريد الخدمة من البائع إلى المشتري لقاء بدل أوبدون بدل.
ج – يكون الوقت والتاريخ الذي تقع فيه عملية البيع في أي من الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة هووقت وتاريخ تحقق واقعة بيع السلعة أوالخدمة.


المادة 4 :

- يجوز أن تكون الفاتورة يدوية أو محوسبة أو إلكترونية.

المادة 5 :

- أ-يتوجب على كل شخص يبيع سلعة أوخدمة لأي شخص أو جهة أخرى أن يقوم بتحرير فاتورة من نسختين على الأقل تحتوي على البيانات التالية:- 1 -الرقم المتسلسل للفاتورة.
2 -اسم البائع كاملا وعنوانه.
3 – الرقم الضريبي للبائع إذا كان مسجلا في ضريبة المبيعات ، والرقم الوطني إذا كان غير مسجل في ضريبة المبيعات.
4 -تاريخ تحرير الفاتورة.
5 -بيان نوع السلعة أو الخدمة المباعة وكميتها وقيمتها والقيمة الإجمالية للفاتورة.

ب-إضافة لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يتوجب أن تحتوي الفاتورة على اسم المشتري بشكل واضح وذلك في أي من الحالات التالية:- 1-بيع الخدمة.
2-البيع الآجل للسلعة أو البيع بالتقسيط .

ج- يتوجب تسليم نسخة من الفاتورة إلى المشتري وفقاً للطريقة المستخدمة في تنظيم وإصدار الفواتير وتحفظ باقي النسخ لدى البائع.

د – يتوجب على البائع إصدار أو تحرير الفاتورة عند تحقق واقعة البيع.
المادة 5 :- يجوز أن تكون الفاتورة يدوية أو محوسبة أو إلكترونية.

المادة 6 :

- يتوجب على كل شخص ملزم بتنظيم وتحرير الفاتورة أن يعد سجلاً يدوياً أو محوسباً لفواتير بيع السلع أو/ والخدمات مروساً باسم البائع يتضمن ما يلي:- 1 -رقم صفحة السجل.
2 -اسم المشتري.
3 -رقم الفاتورة.
4 -مجموع قيمة الفاتورة.


المادة 7:

- يجوز للمولات والأسواق التجارية تنظيم فاتورة إجمالية تشمل مع بمبيعاتها اليومية لغايات هذا النظام شريطة الموافقة المسبقة للمدير على ذلك وبطلب من هذه الجهات.


المادة 8 :

- يتوجب الاحتفاظ بفواتير المبيعات التي يتم تنظيمها للمدة المحددة للاحتفاظ بالسجلات والمستندات والبيانات المالية في القانون.


المادة 9 :

- على كل بائع سلعة أوخدمة توفير المتطلبات اللازمة لنقل كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالفواتير ومحتوياتها إلكترونيا إلى الدائرة.


المادة 10 :

- تقع مسؤولية مطابقة البيانات والمعلومات الواردة في الفاتورة مع الواقع الفعلي لعملية بيع السلعة أوتقديم الخدمة على كل من البائع والمشتري على حد سواء وكل منهما مسؤول عن الفواتير غير المطابقة للواقع الفعلي.


المادة 11 :

- لا يجوز تنزيل المصاريف والنفقات المقبولة من الدخل الإجمالي كما لا يجوز تنزيل الإعفاءات مقابل النفقات المحددة في القانون للمكلف وزوجه وأولاده إلا إذا كانت معززة بموجب فاتورة صادرة أومحررة وفق أحكام هذا النظام.


المادة 12 :

-أ-مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، يستثنى من إصدار أو تحرير الفاتورة المنشأة التي تكون غايتها على السجل التجاري أو سجل الشركات بقالة وتمارس فعلياً هذا النشاط وتقل مبيعات كل منها عن (75000) دينار في السنة وأصحاب الحرف الذين تقل مبيعات أو إيرادات كل منهم من الحرفة عن (30000) دينار في السنة وأي جهات أوفئات بموجب التعليمات التنفيذية.
ب-يجوز للمدير إلزام أي شخص من أصحاب البقالات وأصحاب الحرف بإصدار أو تحرير الفاتورة إذا وجدت مؤشرات بأن مبيعاته أو إيراداته لا تقل عن الحد الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة.


المادة 13:

- يجوز للمدير تعديل البيانات الواردة في الفواتير المطلوبة أو الموافقة على إصدار نماذج فواتير تتفق وطبيعة نشاط بعض الجهات لتحقيق الغاية المقصودة من ذلك وبناء على طلب البائع.


المادة 14 :

- تنشأ في الدائرة وحدة تتولى مسؤولية شؤون الفوترة بما فيها ربط أنظمة الفواتير بين كل من بائعي السلع والخدمات من جهة والدائرة من جهة أخرى ونقل البيانات والمعلومات من الأنظمة الالكترونية المستخدمة للفواتير إلى نظام مركزي في الدائرة.


المادة 15 :

- يصدر الوزير بتنسيب من المدير التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية ، بما في ذلك التعليمات المتعلقة بما يلي:- 1 -استثناء أي جهات أو فئات من إصدار أو تحرير الفاتورة.
2 -الوحدة التي تتولى تطبيق شؤون الفوترة الوطني.


وأما بالنسبة لملاحظات جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات بحسب رئيس الجمعية هاشم حمزة فقد دعت إلى الغاء عبارة (اوبدون بدل) الواردة في تعريف الخدمة في النظام.


بالاضافة إلى إلغاء عبارة (بدون بدل أو استعمال السلعة من قبل المكلف لأغراضه الخاصة) وعبارة (أو بدون بدل أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية الناقلة للملكية) في المادة رقم 3.


ودعت الجمعية إلى ضرورة تحديد حد أدنى لقيمة الفاتورة، إلى جانب اضافة عبارة أو أي جهة اخرى بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية خلف عبارة والاسواق التجاريه في المادة رقم 7.

وطالبت بتحديد الوسيلة أو الآلية والمدة بموجب النظام واضافة أو يدويا بعد عبارة إلكترونيا في المادة 9.


وأشارت الجمعية إلى ضرورة تحديد من هو المشتري لا أن يكون مطلقا، وتحديد المسؤولية (تقع مسؤولية مطابقة البيانات والمعلومات الواردة في الفاتورة مع الواقع الفعلي لعملية بيع السلعة على البائع اما بالنسبة للمشتري فتقع المسؤولية عليه عند الاستفادة من الفاتورة عند احتساب المصاريف أو الاعفاءات أو المشتريات أو خصم الضريبة عند تقديمها للدائره) في المادة رقم 10.


واضافة عبارة إذا كان البائع من الفئات الملزمة بموجب هذا النظام في المادة رقم 11، إلى جانب ضرورة ايجاد عبارة اخرى غير كلمة بقالة والأفضل توسيع المصطلح لكي يشمل البقالة السوبرماركت مواد تنظيف …الخ)، والافضل التقيد بحجم المبيعات أو الايرادات، وإضافة عبارات( أو الخدمات) بعد عبارة الحرف في المادة رقم 12.


وطالبت بالغاء الفقره “ب” من المادة رقم 12، وضرورة إضافة عبارة أو اليدوية بعد عبارة الأنظمه الإلكترونية في المادة رقم 14، واستثناء العقود والاتفاقيات ذات الطبيعة الخاصة مثل (عقد الايجار ) في المادة رقم 15.








طباعة
  • المشاهدات: 128821

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم