حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الثلاثاء ,1 يوليو, 2025 م
طباعة
  • المشاهدات: 5109

المحامي محمد منسيه يكتب: إصدار شيك بدون رصيد .. رغم أنه لم يعد فعلاً مجرَّمًا .. إلا أنه قد يشكّل جريمة!

المحامي محمد منسيه يكتب: إصدار شيك بدون رصيد .. رغم أنه لم يعد فعلاً مجرَّمًا .. إلا أنه قد يشكّل جريمة!

المحامي محمد منسيه يكتب: إصدار شيك بدون رصيد ..  رغم أنه لم يعد فعلاً مجرَّمًا ..  إلا أنه قد يشكّل جريمة!

29-06-2025 10:59 AM

تعديل حجم الخط:

بقلم : المحامي محمد رجب منسيه
في خطوة تشريعية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والاقتصادية، دخل قرار المشرّع الأردني بإلغاء الحماية الجزائية عن الشيك حيّز التنفيذ.
وبذلك، أسدل الستار على مرحلة كان الشيك فيها أداة وفاء تتمتع بحماية جزائية مستقلة، ليبقى في نطاق المسؤولية الحقوقية فقط.

هذا التحول التشريعي يطرح سؤالًا جوهريًا:
هل أصبحت مسؤولية محرّر الشيك محصورة بالجانب الحقوقي؟ أم أن هناك حالات معينة قد تُفضي إلى مساءلة جزائية؟

في الأصل، لم يكن إصدار شيك دون رصيد جريمة قائمة بذاتها، بل كان يمكن تحريك الدعوى الجزائية إذا توافرت أركان جريمة الاحتيال المنصوص عليها في المادة (417) من قانون العقوبات، متى استُخدم الشيك كوسيلة لخداع المجني عليه واستدراجه لتسليم مال أو تقديم خدمة.
لكن، وفي ستينيات القرن الماضي، قرر المشرّع الأردني تعزيز الثقة بالشيك كأداة تعامل مالي، فأدخل المادة (421) إلى قانون العقوبات، التي جرّمت صراحة إصدار شيك دون رصيد.
وبموجب هذا النص، أصبح إصدار الشيك دون رصيد جريمة مستقلة، تتحقق بمجرد إصدار الشيك دون وجود مقابل قائم ومعدّ للسحب.
وكان الهدف من ذلك إضفاء قوة تعادل قوة النقد على الشيك، وترسيخ استقرار المعاملات المالية والتجارية.
غير أن إلغاء المادة (421) أعاد الشيك إلى طبيعته كأداة وفاء مدنية فقط، فلم يعد إصدار شيك دون رصيد جريمة تستوجب المساءلة الجزائية بذاتها.

لكن... هل يعني ذلك أن محرّر الشيك بات في مأمن كامل من الملاحقة الجزائية؟
إلغاء المادة (421) لا يمنح محرّر الشيك حصانة مطلقة، إذ قد يظل عرضة للمساءلة الجزائية بموجب المادة (417) من قانون العقوبات، متى ثبت أنه استعمل الشيك كوسيلة احتيالية لتضليل المجني عليه وحمله على تسليمه مالًا أو تقديم خدمة.

متى يتحقق الاحتيال؟
حتى تقوم جريمة الاحتيال فلا بد من توافر القصد الجرمي الذي قد يستدل عليه من خلال بعض القرائن:
1. أن يكون محرّر الشيك قد حرّره بقصد خداع المجني عليه، مع علمه المسبق بعدم وجود رصيد كافٍ للوفاء.
2. أن يُقدَّم الشيك باعتباره أداة وفاء فورية، بما يولّد لدى المجني عليه ثقة في قدرة محرّر الشيك على السداد.
3. أن يترتب على تقديم الشيك إقناع المجني عليه بتسليم مال أو تقديم خدمة بناءً على هذه الثقة.

كما يُشترط أن يثبت المجني عليه أنه لم يكن على علم بأن الشيك لا يقابله رصيد، وألا يكون قد قبله على سبيل الضمان أو المجاملة أو التساهل؛ إذ في حال ثبت علمه بذلك، تنتفي أركان جريمة الاحتيال.

بقلم: المحامي الأستاذ محمد رجب منسيه
محامٍ نظامي وشرعي – الأردن











طباعة
  • المشاهدات: 5109
 
1 -
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
29-06-2025 10:59 AM

سرايا

لا يوجد تعليقات
الاسم : *
البريد الالكتروني :
التعليق : *
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :
ما رأيك بأداء وزارة الاستثمار برئاسة مثنى الغرايبة؟
تصويت النتيجة

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم