سرايا -
سرايا- أوضح د.محمد الرواشده لـ"سرايا"أن هناك لبسا في فتوي خدمة الزوجة في خبر كانت "سرايا" قد نشرته حول محاضره بعنوان"حقوق المرأه في الاسلام وتاليا نص التوضيح :-
أولا :هذه ليست فتوي بل جاء هذا الكلام في محاضرة عامه؛ثانيا :العنوان الذي نشرتموه في سرايا موهم للقارئ والصحيح هو ان المراة ليست مكلفه شرعا بخدمة بيت الزوجية وان نفقة الخدمه واجبه علي الزوج ؛ثالثا:هذه مسالة اختلف فيها الفقهاءوكنت قد قلت في المحاضرة التي القيتها وهي بعنوان(دور المراة في الاصلاح السياسي والاجتماعي من منظور الاسلام )ان من حقوق المراة في الاسلام الخدمة وقد قال الشافعيةا نه لا يجب عليها ان تخدم زوجها ولا ان تغسل ثيابه ولا ان تطبخ طعامه ولا ان تكنس بيته وقال المالكية ولا تجب خدمة ضيوف زوجها (اعانة الطالبين وحاشية الدسوقي )وقال ابن حزم لا يجب عتيها ان تخدم زوجها في شي اصلا وعلي الزوج ان ياتيها بطعامها مطبوخا وقال زمن الزم المراة خدمة دونخدمة فقد شرع ما لم ياذن به الله(المحلي) وفي الفتاوي الهنديه (مرجع حنفي وان قالت لا اطبخ ولا اخبز لا تجبر علي الطبخ والخبز وعلي الزوج ان ياتيها بطعام مهيا او ياتيها بمن يكفيها عمل الطبخ والخبز ) وفال الامام النووي ولا يجب عليها ذلك لان المعقود عليه من جهتها هو الاستمتاع فلا يلزها ما سواه) ولا اريد الاطالة لكننيي رجحت هذا الراي للعدد من الادلة ليس هذا مكانها لان عقد الزواج لا يرد علي رقبة المراة او منفعتها وقد شرحت هذا الموضوع في كتابي تحديد مفهوم كلمة الزواج ودلالاتها المعاصرة في الفقه الاسلامي والقانون وهو مطبوع ))))وقد انتهي قانون الاحوال الشخصية الاردني في المادة 66 ان مشتملات النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكني والتطبيب وخدمة الزوجة التي يكون لامثالها خدم:
واخيرا شكرا لكم واعتب علي استاذي الدكتور علي الصوا على اتهامي ان هذه افكار غربيه ::::