16-10-2021 11:40 AM
بقلم :
منذ زمن والمطالبات كثيرة بتخفيف آثار الجلوة العشائرية على الناس وهي مطلب أساسي لقيادات العشائر والمحافظين؛ لأنه يمسّ المجتمع ويمثّل ظلماً للناس وإجحافاً بحقوقه، ورغم ان المسألة شائكة ومرت سنوات على البحث والدراسة في وزارة الداخلية، الان ان الكثير لم يفلح في تخفيف اي من اثارها او الحد منها بشكل يتناسب وقيم المجتمع وتطور الحياة في ظل الثورة المعلوماتية والتكنولوجية، حيث كانت هناك دعوات إلى اقتصار الجلوة على الأفراد الذين يتضمنهم دفتر عائلة الجاني، وتوحيد ذلك في جميع محافظات المملكة ليتقيد الناس به وهذا ما يساعد على منع الجريمة والحد منها .
ومع تبؤ معالي مازن الفراية كوزير للداخلية فقد سعى جاهدا الى الحد من اثار الجلوة العشائرية وتخفيف الاشخاص المتأثرين بها ، وذلك من خلال عدم قوننة الجلوة لأي سبب أو مبررات كانت، خاصة أنها تحمل أثاراً سلبية على المواطنين الذين لا علاقة لهم بالأمر، وتتنافى مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان التي ترفض العقاب الجماعي، وتتعارض مع مبادئ فردية العقاب ، وان ما يتم من تنفيذ للجلوة بشكل واسع وغير موائم لما هو اليوم فان البعض منها يعتبر من الممارسات الخاطئة، وان الجلوة العشائرية لا يمكن ان تيحي ميتا بل ستزيد من معاناة ذوي الجاني غير المقربين منه ، مع احترام حق ذوي المجني بالحصول على حقوقهم كافة من خلال القضاء العادل ، وتدخل الخيرين من ابناء الوطن ذوي الخبرة في القضاء والعرف العشائري كيف لا واكثرهم لديه وظيفة او مسؤولية او عليه اعباء قد لا يمكن القيام بها في ظل الجلوة العشائرية .
وان الموائمة بين تطبيق التشريعات الوطنية وعدم الإخلال بالالتزامات الدولية بهدف إيلاء منظومتي الأمن والسلم المجتمعي وأن وزارة الداخلية تسعى إلى اتخاذ إجراءات تسهيلية مع الأخذ بالاعتبار عدم مخالفة الاتفاقيات ومراعاة الدستور والقوانين.
وقد دعم ما تم المنادة به من أجل الحد من الجلوة العشائرة والتخفيف من اثارها من خلال ما تنصّ عليه المادة (9) من الدستور الأردني بأنه "لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما، أو يمنع من التنقل أو أن لا يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون، وهو ما يتعلق بالجاني وذويه فقط.
ناهيك عن ان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنصّ المادة (13) بأنه "لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة، ويحق لكل فرد أن يغادر أي بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليها" فيما نصّت المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، على أنه "يحظر النقل الجبري الجماعي، أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم أياً كانت دواعيه".
واذا يسجل لمعالي الوزير هذه الجهود فانها لم تأتي من فراغ ، فهو ابن عشيرة ومن مُجتمع عشائري ضارب في التاريخ ، يهمه مصالح الجهتين سواء ذوي المجني عليه وحقوقهم ، او الجاني وذويه من المقربين فقط منه ، وهو نوع من الردع الخاص من خلال الردع العام ، ومن اجل ان يكون هناك نوع من التخفيف عن المُجتمع واذرع العدالة التي لا يمكن ان تقف مكتوفة الايدي ان كان هناك اي محولة لتقويض القانون، او الاعتداء على مال او عرض او روح .
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا
1 - |
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
|
16-10-2021 11:40 AM
سرايا |
لا يوجد تعليقات |