25-02-2020 06:41 PM
بقلم : المحامي صالح يوسف الداوود
نصت المادة ٧٤/٢ من الدستور الأردني على" الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها "
يقصد بحل مجلس النواب من وجهة نظري أن يقوم جلالة الملك بإصدار إرادة ملكية ساميه بحل مجلس النواب قبل إنتهاء المدة أو عند انتهائها وهنا عالج الدستور هذه المسألة بنص المادة ٦٨/٢ التي نصت على ما يلي : " يجب اجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس او تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد "
وهنا نحن أمام خيارين :
١- إما أن يصدر جلالة الملك المعظم إرادة ملكية ساميه بحل مجلس النواب و إجراء إنتخابات خلال أربعة اشهر و هنا يجب على رئيس الحكومة تقديم إستقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل .
٢- يبقى المجلس الحالي قائماً حتى إجراء إنتخابات جديده و يسلم المجلس القديم المجلس الجديد وهنا لا ضرورة لأن يقدم رئيس الحكومة استقالته خلال أسبوع وتبقى الحكومة ويتم إجراء الإنتخابات تحت رقابة وإشراف وإدارة الهيئه المستقله للانتخاب .