حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الإثنين ,7 يوليو, 2025 م
طباعة
  • المشاهدات: 41074

وزير العمل لسرايا: لم أصدر قراراً بتشغيل الأردنيات في الملاهي واستغرب طلب الاعتذار للشعب

وزير العمل لسرايا: لم أصدر قراراً بتشغيل الأردنيات في الملاهي واستغرب طلب الاعتذار للشعب

وزير العمل لسرايا: لم أصدر قراراً بتشغيل الأردنيات في الملاهي واستغرب طلب الاعتذار للشعب

10-01-2011 06:00 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - سرايا – هاشم الحديد – في أول تصريح له عقب الضجة التي ثارت حول قرار تشغيل الأردنيات في الملاهي الليلية، نفى وزير العمل سمير مراد في اتصال هاتفي مع "سرايا" نفياً قطعياً أن يكون أصدر مثل هذا القرار، مستغرباً دعوات الإسلاميين بتقديم اعتذار للشعب الأردني حسب البيان الذي صدر عنهم صباح اليوم.

 

وأوضح الوزير بإسهاب التعديلات التي أجرتها الوزارة على قانون العمل، مشيراً أنه اجرى تعديلاً على أوقات عمل النساء حيث كانت المادة (69) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996م والتي نشرت في الجريدة الرسمية رقم (4201) تاريخ 30/4/97 تحدد أوقات عمل النساء في جميع الأعمال، حيث تم إجراء تعديل على هذه المادة وتم إعلانها في الجريدة الرسمية رقم (5068) تاريخ 01/12/2010 بحيث تم إضافة كلمة "النساء المرضعات" في مطلع المادة وأصبحت على النحو التالي:

 

تشغيل النساء الحوامل والمرضعات في الأعمال التالية ومنها الملاهي ودور السينما وغيرها، علماً بأن القرار السابق لم يذكر كلمة "النساء المرضعات"، وان القرار تضمن أيضا تمديد عمل النساء من الساعة الثامنة ليلا حتى العاشرة ليلا نزولا عند رغبة الشركات التي تعمل بنظام (الشفتات) شريطة موافقة العاملة ، ويشمل هذا القرار العاملة الاجنبية كما الاردنية.

 

وأشار الوزير إلى ان قانون العمل هنا لم يفرق بين العاملة المحلية او الاجنية ولم تكن هنالك دعوة او سماح طارىء بالتعديلات الجديدة للنساء الاردنيات بالعمل في هذه الاماكن ، موضحاً أن نص القرار يشمل الجميع ولم يكن هنالك حث او دعوة او سماح جديد لهن ، مؤكدا " نحن لا نقلو أن على النساء الاردنيات يحلوا مكان العمالة الوافدة ، وما تم مؤخرا تعديلات اجرائية على القرار".

وتطرق الوزير إلى  المادة 69 من القانون وهي " يحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع راي الجهات الرسمية المختصة الصناعات والاعمال التي يحظر تشغيل النساء فيه والاوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها والحالات المستثناة منها".


واوضح  مراد أن التعديلات على القرار شملت أيضا الاوقات التي لا يجوز للنساء العمل فيها حيث نص على انه لا يجوز تشغيل النساء ما بين الساعة العاشرة ليلاً والسادسة صباحاً إلا في الاعمال التالية وبعد موافقة الوزارة وهي العمل في الفنادق والمطاعم والمقاهي ودور الملاهي والمسارح ودور السينما ومراكز التسوق التجارية (المولات) والعمل في المطارات وشركات الطيران والمكاتب السياحية والعمل في المستشفيات والمصحات والعيادات والصيدليات والعمل في نقل الاشخاص والبضائع بالطرق المائية والجوية والبرية والعمل في مجال قطاع تكنولوجيا المعلومات والمهن المرتبطة بها والقيام باعمال الجرد السنوي للمؤسسة واعداد الميزانية والحسابات الختامية والاستعداد للبيع باثمان مخفضة بشرط ان لا تزيد عدد الايام التي تنطبق عليها احكام هذه الفقرة على ثلاثين يوماً في السنة وان لا تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في كل يوم منها ، والقيام باي عمل من اجل تلافي وقوع خسارة في البضائع اواي مادة اخرى تتعرض للتلف اولتجنب مخاطر عمل فني اومن اجل تسلم مواد معينة اوتسليمها اونقلها بشرط ان لا تزيد عدد الايام التي تنطبق عليها احكام هذه الفقرة على عشرين يوماً في السنة الواحدة".

وشملت التعديلات التي ادخلت على القرار في المادة الخامسة وتقول بانه يجب الا تقل مدة الاستراحة ما بين نهاية العمل وبداية العمل في اليوم التالي على النساء عن 10 ساعات.

وأكد مراد على أن قانون العمل ينظم العلاقة بين ارباب العمل والعمال بجميع جنسياتهم دون الالتفات إن كان محليا او اجنبيا فلا يوجد فرق بينهم لأن المسمى ضمن القانون واحدا ، والوزارة معنية بتطبيق القانون على من يخضع له.









طباعة
  • المشاهدات: 41074
 
1 -
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
10-01-2011 06:00 AM

سرايا

لا يوجد تعليقات
الاسم : *
البريد الالكتروني :
التعليق : *
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم