حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الجمعة ,26 أبريل, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 6617

تبرئة نهائية لعضوي هيئة الأمر من تهمة قتل سعودي عمداً بتهمة حيازة الخمور

تبرئة نهائية لعضوي هيئة الأمر من تهمة قتل سعودي عمداً بتهمة حيازة الخمور

تبرئة نهائية لعضوي هيئة الأمر من تهمة قتل سعودي عمداً بتهمة حيازة الخمور

14-09-2008 04:00 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا -

 

 


سرايا - أيدت محكمة التمييز في الرياض الحكم الصادر ببراءة عضوين ينتسبان لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللذين وجهت لهما العام الماضي تهماً بالقتل عمدا من قبل عائلة المواطن السعودي سلمان الحريصي، ويعد هذا الحكم قطعياً ما يؤدي إلى إغلاق الملف نهائيا بحسب مصادر موثوقة .

 

وكان سلمان الحريصي البالغ من العمر 28 عاما توفي في الرياض العام الفائت بعد أن احتجزته هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع 11 من أفراد أسرته للاستجواب بشأن اتهامات بحيازة خمور، وأوضح تقرير طبي اطلعت عليه هيئة التحقيق والادعاء العام أن سبب الوفاة "هو ضرب عنيف على الرأس أدى إلى انتزاع العين اليمنى وسبب انشقاقا في الجمجمة بطول 6 سنتيمترات، وضربة أخرى في الرأس نتجت عنها فتحة فيه من الجهة اليمنى أدت إلى سقوط المخ منها".

 

 

 

 

وكان الوكيل الشرعي لأسرة الحريصي المحامي عبد الرحمن اللاحم قد تقدم يوم الأربعاء4-6-2008م بلائحة اعتراضية على الحكم الثاني للمحكمة العامة بالرياض الذي تمسكت فيه المحكمة بحكمها السابق القاضي ببراءة أعضاء الهيئة من حادثة قتل سلمان الحريصي.

 

وانطلقت اللائحة الاعتراضية التي تقدم بها اللاحم من عدة نقاط جاء فيها "أن القضية محكومة باتفاقية (مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أوالعقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة) الصادرة عام 1984فإنه يفترض على المحكمة مصدرة الحكم أن تتعاطى مع القضية على أساس أنها تعذيب مما يتطلب تشديد العقوبة لصدور السلوك من موظفين رسميين أثناء تأديتهم لعملهم حيث إن رجال الهيئة تنطبق عليهم الاتفاقية المذكورة) التي تعد جزءا من النظام القانوني للدولة باعتبار أن المملكة قد وقعت عليها وقد جاء في مادتها الثانية أنه (على أنه تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية أو أية إجراءات أخرى لمنع التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي)".

 

كما أكدت اللائحة على أن الحكم السابق، "بني على فرضية فقهية مفادها أن الرأس ليس بمقتل وأن اليد ليست بأداة قتل مما يعني عدم اكتمال شروط القتل العمد – على حد زعمهم – وبينّا أن تلك الفرضية لا يمكن الاعتماد عليها في ظل التطورات الطبية الحديثة وخصوصاً إذا تعلقت القضية بدماء معصومة حيث إن الأخذ بمثل تلك الآراء البشرية البحتة يؤدي إلى إهدار دم معصوم الأمر الذي يخالف قواطع الشريعة ومسلماتها, كما أكدنا تمسكنا بما جاء في ملاحظة مقام محكمة التمييز والتي جاء فيها (ذكر أصحاب الفضيلة في الحيثيات أن الرأس غير مقتل إذا كان الضرب بغير آلة و لم يعرضوا ذلك على الطب لمعرفة الرجل حال الاستعداد و تكرار ذلك على الرأس) حيث أهملت المحكمة مصدرة الحكم تلك الملاحظة وتمسكت برأيها دون سبب مقنع


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 6617
 
1 -
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
14-09-2008 04:00 PM

سرايا

لا يوجد تعليقات
الاسم : *
البريد الالكتروني :
التعليق : *
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم