حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الإثنين ,6 مايو, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 23295

إخضاع الرواتب التقاعدية الشهرية ما فوق 3500 دينار لضريبة الدخل

إخضاع الرواتب التقاعدية الشهرية ما فوق 3500 دينار لضريبة الدخل

إخضاع الرواتب التقاعدية الشهرية ما فوق 3500 دينار لضريبة الدخل

19-01-2015 12:19 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - سرايا - اصدر وزير المالية أمية طوقان تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل الصادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (و) من المادة (12) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014.
وألزمت التعليمات التي صدرت في الجريدة الرسمية أول من أمس كل شخص اعتباري عند دفع أي راتب تقاعدي بمقتضى التشريعات النافذة في المملكة ان يقتطع ضريبة الدخل عن المبالغ التي تزيد على 3500 دينار من اجمالي الراتب التقاعدي الشهري بما فيه المعلولية.
وكما ألزمت التعليمات كافة المؤسسات والاشخاص الاعتباريين بتوريد المبالغ المقتطعة الى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وفق النموذج المعتمد خلال 30 يوما من تاريخ دفعها باعتبارها دفعة على حساب الضريبة المستحقة على الموظف.
وأعفت التعليمات آلية محاسبة المكلف عن مكافأة نهاية الخدمة من احتساب ضريبة الدخل على 5 آلاف دينار من المكافأة للسنوات التي تتبع الأول من كانون ثاني من عام 2010.
وأشارت التعليمات الى ان الحكومة تقتطع ما نسبتة 7 % من مكافأة نهاية الخدمة تورد الى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مع مراعاة عدم الاقتطاع عن أي مبالغ مستحقة كمكافأة نهاية الخدمة والمتعلقة بالفترات قبل تاريخ 1 كانون ثاني 2010 ، كما سيتم اقتطاع نسبة الضريبة البالغة 7% عن المبالغ التي تزيد على 5 آلاف دينار من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف والمتعلقة بالفترات ما بعد مطلع عام 2010 وما يليها.
وكما ألزمت التعليمات الجديدة صاحب العمل عند دفعه أي راتب أجر غير شهري خاضع للضريبة بما في ذلك مكافأة أعضاء مجلس الادارة ان يقتطع ما نسبته 7% من اجمالي المبلغ المدفوع.
واشارت التعليمات الجديدة إلى انه يتوجب على كل شخص أن يدفع أرباح جوائز أو يانصيب نقدية او عينية يتجاوز مقدار او قيمة أي منها ألف دينار وان يتم اقتطاع ما نسبته 15% وفق النموذج المعتمد لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ، مشيرة ان احتساب قيمة اليانصيب أو الجائزة العينية يتم احتساب قيمة الدخل منها حسب سعر السوق في تاريخ الدفع.
وفيما يلي نص التعليمات :
المادة (1): تسمى هذه التعليمات (تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل لسنة 2015 ) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 1/1/ 2015.
المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون :- قانون ضريبة الدخل النافذ.
الدائرة :- دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
الوزير: وزير المالية
المدير :- مدير عام الدائرة.
الضريبة:- ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى القانون.
الراتب أو الأجر:- أي راتب أو أجر أو علاوة أو مكافأة أو بدل أو أي امتيازات نقدية أو عينية خاضعة للضريبة تتأتى للموظف من الوظيفة.
صاحب العمل :- أي شخص مسؤول قانونا عن دفع أي راتب أو اجر بالأصالة عن نفسه أو بالنيابة عن شخص آخر.
الموظف:- الشخص الطبيعي الذي يتحقق له راتب أو أجر من الوظيفة في القطاع العام أو القطاع الخاص.
الفترة: الفترة الضريبية التي تحتسب الضريبة على اساسها، وفق احكام القانون.
الشخص: الشخص الطبيعي او الاعتباري.

الرواتب والأجور
المادة (3) :
أ - على الموظف عند استخدامه لأول مرة أن يقدم إلى صاحب العمل شهادة منظمة على نسختين وفق النموذج المعتمد لدى الدائرة تتضمن بياناً لوضعه العائلي ,ويتوجب عليه في حال حدوث أي تغيير أو تعديل على البيانات الواردة في الشهادة المذكورة إعلام صاحب العمل بذلك.
ب - على صاحب العمل تزويد الدائرة بنسخة من الشهادة خلال 30 يوماً من تاريخ تسلمه لها وكذلك كلما طلب المدقق منه ذلك.
المادة (4) :
أ - على صاحب العمل عند دفعه راتباً أو أجراً شهريا خاضعا للضريبة يزيد على 1/12 من مجموع الإعفاءات المستحقة له وفقاً للمعلومات المثبتة في الشهادة المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات أن تقتطع الضريبة من تلك الزيادة على النحو الآتي:-
1 - (%7) عن كل دينار من ال (833) ديناراً الأولى.
2 - (%14) عن كل دينار من الـ (833) دينار التالية.
3 - (%20) عن كل دينار مما تلاها.
ب‌ - 1- على صاحب العمل عند دفعه أي راتب أو أجر غير شهري خاضع للضريبة بما في ذلك مكافأة أعضاء مجلس الإدارة أن يقتطع ما نسبته (7%) من إجمالي المبلغ المدفوع.
2 - على صاحب العمل عند دفع مكافأة نهاية خدمة او اي ترتيبات جماعية تمت بموافقة الوزير مراعاة ما يلي:-
أ - عدم الاقتطاع عن أي مبالغ مستحقة كمكافأة نهاية خدمه والمتعلقة بالفترات قبل 1/1/ 2010.
ب - إقتطاع ما نسبته (7%) عن المبالغ التي تزيد على (5000) خمسة الاف دينار من مكافأة نهاية الخدمه المستحقة للموظف والمتعلقة بالفترات من 1/1/ 2010 وما يليها.
ج - يتوجب على كل شخص اعتباري عند دفعه اي راتب تقاعدي بمقتضى التشريعات النافذة ان يقتطع ضريبة الدخل عن المبالغ التي تزيد على (3500) دينار من اجمالي الراتب التقاعدي الشهري بما فيه المعلولية، وذلك وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
د - يتم توريد المبالغ المقتطعة إلى الدائرة وفق النموذج المعتمد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دفعها باعتبارها دفعة على حساب الضريبة المستحقة على الموظف.
المادة (5) :
أ - يترتب على صاحب العمل أن يحتفظ بسجل خاص دون فيه أسماء جميع الأشخاص الموظفين لديه ورواتبهم وأجورهم وأوضاعهم العائلية والإعفاءات المستحقة لهم والاقتطاعات الضريبية الخاصة بهم والتعديلات التي تطرأ على تلك البيانات وأن يضمنه الملاحظات الضرورية التي تسهل مهمة المدقق بما فيها الأسباب الموجبة للتوقف عن اقتطاع الضريبة عن أي موظف لديه.
ب - على صاحب العمل من غير الوزارات والدوائر الحكومية أن يزود الدائرة خلال الشهر الأول الذي يلي نهاية كل سنة بكشف يتضمن أسماء موظفيه ورواتبهم وأجورهم والضريبة المقتطعة عنها خلال السنة المنتهية.
ج - للمدقق وبتفويض خطي من المدير الإطلاع على السجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وأي سجل آخر يتعلق بالموظفين وذلك للتأكد من تقيد صاحب العمل بالأحكام والإجراءات القانونية المتعلقة بخصم الضريبة ودفعها ، وعلى صاحب العمل تسهيل مهمة المدقق وتمكينه من الاطلاع على السجلات والأوراق المطلوبة وللمدقق حق ضبطها والاحتفاظ بها وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (61) من القانون.
د - للمدقق أن يطلب من صاحب العمل تعديل مقدار الضريبة المقتطعة من رواتب وأجور أي موظف لديه وذلك لتصويب أي اقتطاع تم بشكل غير صحيح.
المادة (6) :
أ - على صاحب العمل أن يزود الموظف لديه إذا طلب منه ذلك في نهاية كل سنة أو عند انتهاء خدمته بشهادة وفق النموذج المعتمد مبيناً فيه مجموع الرواتب والأجور ومبلغ الضريبة المقتطعة عنها خلال السنة أو السنوات موضوع الطلب.
ب - على صاحب العمل عند انتهاء خدمة أي موظف لديه التثبت من أن الضريبة المستحقة على الرواتب والأجور التي دفعت له خلال مدة استخدامه قد اقتطعت ودفعت للدائرة وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات وعليه أن يزود الدائرة بشهادة تتضمن هذه البيانات وفق النموذج المعتمد لديها لهذه الغاية.

أرباح الجوائز واليانصيب
المادة (7):
أ‌ - يتوجب على كل شخص يدفع أرباح جوائز أو يانصيب نقدية أو عينية يتجاوز مقدار أو قيمة أي منها ألف دينار أن يقتطع منها ما نسبته (15%) وفق النموذج المعتمد لدى الدائرة.
ب‌ - لغايات احتساب قيمة اليانصيب أو الجائزة العينية يتم احتساب قيمة الدخل منها حسب سعر السوق في تاريخ الدفع.
ج - يتوجب توريد المبالغ المقتطعة للدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دفعها باعتبارها ضريبة قطعية.

بدل الخدمة
المادة (8) :
أ‌ - على كل شخص اعتباري مقيم عند دفعه أي مبلغ بدلاً لخدمة خاضعة للضريبة كأتعاب او اجور او ما ماثل ذلك إلى شخص مقيم من الاطباء والمحامين والمهندسين ومدققي الحسابات والخبراء والمستشارين والمفوضين عن المكلفين ووكلاء ووسطاء التأمين واعادة التأمين والمحكمين والمخلصين الجمركيين والسماسرة والوكلاء والوسطاء بالعمولة والوسطاء الماليين ووسطاء الشحن بالعمولة أن يقتطع منه ما نسبته (5%) وفقا للنموذج المعتمد لدى الدائرة.
ب - للوزير بتنسيب من المدير اضافة اي خدمة اخرى الى الخدمات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج - في جميع الاحوال يقوم الشخص الدافع بتزويد الدائرة كل ثلاثة اشهر بكشف يتضمن اسم الشخص مؤدي الخدمة وعنوانه والمبلغ المدفوع له ورقم
ه الضريبي والفترة التي تم تأدية الخدمة خلالها.
د - يتم توريد المبالغ المقتطعة للدائرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفعها باعتبارها دفعة على حساب الضريبة للشخص مؤدي الخدمة.

فوائد وأرباح الودائع والعمولات
المادة (9) :
أ‌ - يتوجب على البنوك والشركات المالية في المملكة أن تقتطع ما نسبته (5%) من مقدار فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة المدفوعة لأي شخص وتوريد المبالغ المقتطعة إلى الدائرة وفق النموذج المعتمد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دفعها.
ب‌ - يستثنى من أحكام الاقتطاع الواردة في الفقرة(أ) من هذه المادة ما يلي :
1. فوائد وأرباح الودائع والعمولات المتحققة للبنوك لدى البنوك الاخرى.
2. الجهات المعفى دخلها من الضريبة بموجب أحكام القانون فيما يتعلق بالدخل المعفى فقط.
3. أي جهة أخرى يوافق عليها الوزير بتنسيب من المدير.
ج - تعتبر المبالغ المقتطعة على النحو الوارد في هذه المادة :
1- ضريبة قطعية بالنسبة للشخص الاعتباري غير المقيم والشخص الطبيعي سواء أكان مقيما أم غير مقيم.
2- دفعة على حساب الضريبة بالنسبة للشخص الاعتباري المقيم.

الدخل لغير المقيم
المادة (10) :
أ‌- مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذه التعليمات يتوجب على كل شخص يدفع دخلا غير معفى من الضريبة لشخص غير مقيم مباشرة أو بالواسطة أن يقتطع ما نسبته (10%) من مقداره وتوريد المبالغ المقتطعة إلى الدائرة وفق النموذج المعتمد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دفعها أو استحقاقها أيهما أسبق.
ب–تعتبر المبالغ المقتطعة على النحو الوارد في هذه المادة ضريبة قطعية.

أحكام مشتركة
المادة (11)
مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (36) من القانون يتوجب على كل شخص ملزم بالاقتطاع وفق أحكام القانون وهذه التعليمات توريد الضريبة المقتطعة للدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دفعها أو استحقاقها حسب واقع الحال، وفي حال تخلفه عن الاقتطاع تحصل منه الضريبة وكأنها ضريبة مستحقة عليه اعتباراً من التاريخ المحدد لتوريدها.
المادة (12)
يتوجب على كل شخص اقتطع الضريبة وفق احكام القانون وهذه التعليمات ان يقوم بتوريدها للدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دفعها او استحقاقها حسب واقع الحال، وفي حال التخلف عن توريدها خلال المدة المحددة يعتبر انه ارتكب جرماً خلافاً لاحكام المادة (66) من القانون.
المادة (13): تطبق هذه التعليمات على السنة 2015 وما يليها.
د. امية طوقان
وزير المالية


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 23295

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم