حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الجمعة ,19 أبريل, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 15069

مجلس الوزراء يقر القانون المؤقت لشركات التداول في البورصات الاجنبية

مجلس الوزراء يقر القانون المؤقت لشركات التداول في البورصات الاجنبية

مجلس الوزراء يقر القانون المؤقت لشركات التداول في البورصات الاجنبية

04-08-2008 04:00 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا -

سرايا – اقر مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت اليوم برئاسة دولة رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي قانونا مؤقتا من شأنه ان يضبط عمل الشركات التي تتعامل في البورصات الاجنبية و فيما يلي نصه:

 

تشكل لجنة تسمى لجنة تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية تتولى مهام ترخيص الشركات التي ترغب في ممارسة هذا النشاط والإشراف عليها وتنظيم أعمالها .

وحدد القانون عقوبات تصل إلى الحبس مدة سنة وغرامة لا تزيد عن 100 ألف دينار على كل من قبض أو استلم مبلغا نقديا من الغير لغايات التعامل في أي بورصة أجنبية دون الحصول على ترخيص واعتبر مشروع القانون أي عقد يبرمه شخص غير مرخص للتعامل مع الغير باطلا وللغير ان يسترد كامل المبالغ التي دفعها لغايات هذا العقد مع الفائدة القانونية محسوبة من تاريخ دفعها والى حين استردادها .

وتدرجت العقوبات على مخالفة أحكام القانون أو الأنظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه أو قيام الشركة بعمليات غير سليمة لمصلحة عملائها، بين توجيه التنبيه الخطي من اللجنة إلى إلغاء ترخيص الشركة .

وحدد مشروع القانون مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ سريان مفعول القانون كمهلة لتوفيق أوضاع كل شخص يجري تعاملا لصالح الغير في بورصة أجنبية أو يتوسط في إجراء هذا التعامل قبل نفاذ أحكام القانون .

وفيما يلي نص مسودة مشروع القانون

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون تنظيم التعامل في البورصات المالية العالمية لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزير: وزير الصناعة التجارة .

الهيئة: هيئة الأوراق المالية .

البنك المركزي: البنك المركزي الأردني .

اللجنة: اللجنة المشكلة بموجب إحكام هذا القانون .

الرئيس: رئيس اللجنة .

المدير: مدير اللجنة .

البورصة الأجنبية : كل سوق خارج المملكة يتم فيه التعامل بالأوراق المالية على اختلاف أنواعها أو العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة أو أي سلع أو أدوات مالية أخرى .

الشركة المرخصة : الشركة التي يرخص لها وفق أحكام هذا القانون بالتعامل لصالح الغير في أي من البورصات الأجنبية .

الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري .

المادة 3 -أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تسري أحكام هذا القانون على أي شخص يقوم لصالح الغير بأي عمل أو نشاط متعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتعامل في أي من البورصات الأجنبية أو التوسط في هذا التعامل. ب- يستثنى من أحكام هذا القانون كل من: 1- البنك المرخص من البنك المركزي وذلك بالقدر الذي يمارس فيه أعماله وأنشطته في البورصات الأجنبية وفق قانون البنوك والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. 2-شركة الخدمات المالية المرخصة من الهيئة وذلك بالقدر الذي تمارس فيه أعمالها وأنشطتها في البورصات الأجنبية وفق أحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. 3-أي جهة أجنبية تتعامل بالبورصات الأجنبية يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة استثناءها من أحكام هذا القانون .

المادة 4 أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية ) ترتبط بالوزير وتتمتع بشخصية اعتبارية، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق غاياتها، وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية. ب- يكون المقر الرئيسي للجنة في عمان، ولها فتح مكاتب في مختلف محافظات المملكة .

المادة 5: تتألف اللجنة من الوزير رئيسا وعضوية كل من :

1- رئيس الهيئة أو أحد مفوضي الهيئة يسميه رئيسها 2- محافظ البنك المركزي أو أحد نائبيه يسميه المحافظ .

3- مراقب عام الشركات .

4- المدير .

5- شخصين من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهما مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويجوز إنهاء عضوية أي منهما وتعيين بديل له بالطريقة ذاتها. ب- تنتخب اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس يتولى مهام الرئيس عند غيابه. ج- تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس .

المادة 6 - تسري على المدير والعضوين المشار اليهما في البد(5) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون الأحكام التالية :

1- ألا يكون قد صدر بحقه حكم بجنحة مخلة بالشرف او حكم بجناية .

2- أن لا يكون قد أعلن إفلاسه أو تقرر الحجر عليه .

3- ان لا يكون محكوما عليه بسبب مخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو قانون الشركات أو قانون البنوك أو قانون أعمال الصرافة أو قانون هيئة الأوراق المالية .

4- أن لا يكون لزوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية شريكا أو مساهما في أي شركة من الشركات المرخصة بموجب أحكام هذا القانون .

ب- أن يؤدي كل منهم القسم التالي أمام رئيس اللجنة: (اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وان أحافظ على الدستور وأن احترم القوانين والأنظمة المعمول بها وأن أقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف وأمانة وإخلاص) ج- تنقضي عضوية أي منهم في أي من الحالتين التاليتين: 1- الاستقالة .

2- إذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة 7 - يحظر على أي عضو من أعضاء اللجنة أن تكون له مصلحة مباشرة في أي من الشركات المرخصة أو في أي تعامل معها وذلك طوال مدة عضويته في اللجنة، ويلتزم العضو بتقديم تصريح خطي يؤكد فيه انتفاء هذه المصلحة كما يتعهد بتبليغ اللجنة عن أي مصلحة له قد تطرأ خلال مدة عضويته وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية ويستمر هذا الحظر لمدة ستة اشهر بعد انتهاء عضويته من اللجنة لأي سبب كان .

المادة 8: أ- تتولى اللجنة مهام ترخيص الشركات التي ترغب في التعامل في البورصات الأجنبية والإشراف عليها ومراقبة تنظيم أعمالها، ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية :

1- وضع وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ مهامها 2 - منح التراخيص للشركات التي ترغب في التعامل في البورصات الأجنبية وفروعها وتجديد هذه التراخيص وإلغائها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها هذه التراخيص

3- نشر التوعية بمخاطر التعامل في البورصات الأجنبية .

4- اعتماد تعيين المدراء العاملين لدى الشركات المرخصة وموظفيها الذين تحددهم اللجنة بتعليمات تصدرها لهذه الغاية. 5- تحديد العمولات التي تتقاضاها الشركات المرخصة من الأشخاص المتعاملين معها بحدودها الدنيا والعليا. 6- إقرار مشروع الموازنة السنوية للجنة والموافقة على الحسابات الختامية لها ورفعهما إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليهما. 7- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات اللجنة وتحديد أتعابه. 8- إصدار التعليمات الداخلية لإدارة أعمال اللجنة وتنظيم شؤونها الإدارية والمالية. 9- إصدار أي تعليمات لازمة لمراقبة الشركات المرخصة وتنظيم أعمالها وأنشطتها وأي تعليمات أخرى لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 10- أي أمور أخرى يرى الرئيس عرضها على اللجنة .

ب- للجنة بناء على تنسيب المدير ووفقا للأحكام والأسس والشروط المحددة بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن تعيين الموظفين اللازمين لأعمالها، ولها طلب انتداب أو استعارة أي من موظفي الوزارات والمؤسسات العامة لتنفيذ مهامها، كما لها تعيين المستشارين بموجب عقود تحدد فيها رواتبهم ومكافآتهم وسائر حقوقهم الأخرى .

المادة 9 أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك على ألا تقل اجتماعاتها عن مرة واحدة كل شهرين، ويكون الاجتماع قانونياً إذا حضره أربعة من أعضائها على الأقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها .

ب- للجنة دعوة أي من أصحاب الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها. ج- يختار المدير أحد موظفي اللجنة أمين سر لها يتولى المهام التي يحددها له .

المادة 10 -أ- يعين المدير ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من اللجنة بناء على تنسيب الرئيس وتنتهي خدماته بالطريقة ذاتها .

ب- يعمل المدير على تنفيذ برامج وخطط قرارات اللجنة ويمثلها لدى الغير وهو المسؤول عن إدارة شؤونها ..

مادة 11- أ- يكون للجنة حساب خاص لدى البنك المركزي يودع فيه مبلغ مليون دينار أردني مناصفة ما بين البنك المركزي والهيئة وتورد إلى هذا الحساب كامل إيرادات اللجنة وتصرف منه جميع المكافآت والنفقات .

ب- تتكون الموارد المالية للجنة مما يلي: 1- أي مبالغ تخصصها لها الحكومة في الموازنة العامة. 2-رسوم الترخيص ورسوم تجديده وأي رسوم أخرى تتقاضاها اللجنة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 3- الغرامات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه 4- المساعدات والهبات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها. ج- تحدد الرسوم التي تتقاضاها اللجنة وفقا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية د- تعتبر أموال اللجنة أموالا عامة ويتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ المفعول، ولهذه الغاية يمارس المدير صلاحية الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون .

المادة 12- على اللجنة أن تقدم إلى مجلس الوزراء خلال الثلاثة اشهر الأولى من بداية السنة المالية تقريرا موجزا عن أنشطتها خلال السنة السابقة .

المادة 13: تحدد شروط ومتطلبات منح التراخيص وفق أحكام هذا القانون بما في ذلك شكلها القانوني والحد الأدنى لرأسمالها وعدد الشركاء فيها والضمانات الواجب تقديمها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة 14 : أ-على من يرغب من مؤسسي الشركة في التعامل في البورصات الأجنبية وفق أحكام هذا القانون الحصول على موافقة مبدئية من اللجنة على تسجيل الشركة وعلى عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وذلك قبل التقدم بطلب تسجيلها إلى مراقب عام الشركات .

ب - بعد استكمال للشروط والمتطلبات المحددة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، تقدم الشركة طلبا إلى اللجنة للحصول على ترخيص وفق أحكام هذا القانون بمزاولة التعامل لصالح الغير في البورصات الأجنبية أو التوسط في هذا التعامل .

ج- يكون الترخيص لمدة سنة قابلا للتجديد بموافقة اللجنة .

د- لا يجوز للشركة المرخصة إجراء أي تعديل على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي إلا بموافقة مسبقة من اللجنة .

المادة 15: أ-على الشركة المرخصة أن تلتزم في تعاملها لصالح الغير في البورصات الأجنبية أو في توسطها في هذا التعامل بالحدود والشروط والأحكام الواردة في الترخيص الممنوح لها وفي الأنظمة والتعليمات الصادرة وفق أحكام هذا القانون ب- يحظر على الشركة المرخصة القيام بأي مما يلي: 1- ممارسة أي أعمال أو أنشطة تخرج عن نطاق الترخيص الممنوح لها وفق أحكام هذا القانون .

2- منح عملائها أي تسهيلات ائتمانية بأي صورة كانت بما في ذلك عمليات التمويل على الهامش 3-أي أنشطة تحظرها اللجنة بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية

المادة 16: أ-على الشركة المرخصة أن تقوم بتزويد اللجنة بأسماء الشركات والمؤسسات التي ترغب في التعامل معها في البورصات الأجنبية والوثائق التي تثبت ترخيص تلك الشركات والمؤسسات وأي وثائق تطلبها اللجنة .

ب- للجنة أن تصدر قرارا يمنع الشركة المرخصة من التعامل مع شركة أو مؤسسة معينة المشار إليها في الفقرة( أ) من هذه المادة


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 15069
 
1 -
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
04-08-2008 04:00 PM

سرايا

لا يوجد تعليقات
الاسم : *
البريد الالكتروني :
التعليق : *
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم