حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الجمعة ,16 مايو, 2025 م
طباعة
  • المشاهدات: 20188

أبوظبي: 10 سنوات والدية لمتهم قتل زوجته وجنينها لتشككه في حملها

أبوظبي: 10 سنوات والدية لمتهم قتل زوجته وجنينها لتشككه في حملها

أبوظبي: 10 سنوات والدية لمتهم قتل زوجته وجنينها لتشككه في حملها

21-06-2014 08:24 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - سرايا - قضت محكمة استئناف أبوظبي بتعديل حكم قضي بسجن عربي 5 سنوات وإلزامه بالدية الشرعية، اتهم بقتل زوجته وجنينها، وذلك بتشديد العقوبة وسجنه 10 سنوات مع وإلزامه بدفع الدية وقدرها 100 ألف درهم لورثة المجني عليها، فيما برأته من تهمة السرقة.

وتتلخص القضية التي أعادتها محكمة النقض أكثر من مرة لنظرها بهيئة مغايرة، في أن نزاعاً نشب بين المتهم وزوجته (المجني عليها) بسبب تشككه في صحة نسب الحمل إليه، وفي الوقت نفسه رفضها إجهاض الطفل، وبناءً عليه تم استدعاء شقيق الزوجة من خارج الدولة لحل النزاع، ولكن المجني عليها أصرت على موقفها بالاحتفاظ بالطفل، كما طالبت بالطلاق، ما أثار ضغينة المتهم الذي عزم على التخلص من زوجته.

وقوع الجريمة

وفي صباح يوم الجريمة، قام المتهم بطعن زوجته في منطقة الصدر والرقبة والبطن حتى فارقت الحياة وأجهضت حملها، ثم سرق هاتف شقيق زوجته واستقل سيارة المجني عليها متوجهاً نحو المطار، ولدى وصوله إلى إحدى المناطق ببني ياس في أبوظبي ترك السيارة واستقل سيارة أجرة للمطار، ثم غادر الدولة. وبعد أن اكتشف شقيق زوجته مقتل أخته، أبلغ عن الواقعة، وتم ضبط المتهم في مطار البحرين، وبمواجهته بالاتهامات الموجهة إليه، أقر بمحضر الاستدلال بالبحرين وأبوظبي بارتكابه الجريمة، وأرشد عن سيارة زوجته حيث تركها.

ومن جهتها، قضت محكمة الظفرة الابتدائية بـمعاقبة المتهم قصاصاً عن تهمة القتل العمد وبالسجن 5 سنوات عن تهمة الإجهاض وبالحبس سنة عن تهمة سرقة هاتف شقيق زوجته، وفي الاستئناف قضت محكمة استئناف أبوظبي بتأييد الحكم المستأنف، ولكن محـكمة النـقض قضت بنقض الحكم لخلوه من لفظ الإجماع، وبمحكمة الإحالة تم تأييد الحكم مرة أخرى، ولكن محكمة النقض عات وقضت بإعادة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف بهيئة مغايرة لعدم تضمن ملف القضية أي مستند لتحديد الورثة ومدى صلتهم بالمجني عليها، وتحديد من يحق له طلب القصاص وصفته.

عامل الاستفزاز

وكانت محكمة النقض رفضت الحكم الصادر عن محكمة استئناف أبوظبي والقاضي بإدانة زوج عربي بقتل زوجته وجنينها، وإسقاط القصاص عن المتهم لتوفر عامل الاستفزاز الشديد، والحكم عليه بالسجن 5 سنوات مع إلزامه بدفع الدية الشرعية لأولياء الدم، وأوضحت المحكمة في حيثيات نقضها للحكم أنه لم يتطرق إلى العديد من أدلة الإثبات والنفي مركزاً على توضيح العذر المعفي من العقاب.

وأشارت المحكمة إلى أن الحكم قد نقض مرتين سابقاً لأسباب شكلية، حيث إنه في المرة الأولى لم يتضمن عبارة الإجماع التي تعتبر شرطاً أساسياً في أحكام الإعدام، وفي المرة الثانية تم رفض الحكم لعدم وجود مستندات لأولياء الدم المطالبين.

إسقاط القصاص

وأوضحت محكمة النقض في حيثيات حكمها الأخير أن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بإدانة المتهم بقتل زوجته عمداً تحت تأثير استفزاز شديد من المجني عليها، وإسقاط عقوبة القصاص واستبدالها بالسجن 5 سنوات، لم يعتمد على النصوص الشرعية التي تحكم النظرة القانونية للغيرة كاستفزاز في جرائم القتل ضد الأزواج، والتي لا يمكن بغيرها إسقاط القصاص إلا بعفو أولياء الدم.

ومن جهة أخرى، لم يقدم الحكم إثباتاً على الإدانة التي بُني عليها، كما التفت عن عدد من الحقائق التي تثير علامات استفهام حول الجريمة وهوية القاتل، ومنها وجود سلاحين في موقع الجريمة، وعدم تطابق اعترافات المتهم أمام النيابة مع الأدلة الفنية من حيث وضعية المجني عليها وعدد الطعنات والبصمات على سيارة المجني عليها، إضافة إلى عدم مناقشة الحكم لواقعة وجود إصابات في يدي وجبهة شقيق المجني عليها، كما أن الحكم وفق محكمة النقض لم يورد دليلاً شرعياً أو قانونياً على ارتكاب المتهم الجريمة.








طباعة
  • المشاهدات: 20188

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم