09-04-2014 02:26 PM
سرايا - سرايا - اقر النواب مشروع قانون نقابة الصحافيين للعام 2014، خلال الجلسة الصباحية اليوم الاربعاء، بعد فشل التصويت على مقترحات عدد من النواب بإعادة فتح بعض المواد التي اقرت سابقا.
ووصف اعلاميون القانون الجديد بأنه تقليدي، ولم يأتي موضوعيا بأي جديد.
وقال اعلاميون إن القانون الجديد لا زال يرزح تحت وطأة المصالح الخاصة، ورغبات الجهاز الامني بالسيطرة على النقابة.
واتهم اعلاميون مجلس النقابة الحالي بالتواطؤ لاخراج قانون هزيل، يستجيب لاملاءات الجهاز الامني ورغبته في ابقاء سيطرته على النقابة.
ولفت اعلاميون أن 'التعديلات المدخلة على القانون بمثابة الاجرائية، أكثر مما تتجاوب مع مستجدات الصناعة الاعلامية محليا ودوليا'.
وحافظ القانون الجديد على 'اضعاف الصحافيين، ولم يمنحهم ضمانات لممارسة الحرية في ظل منظومة من الامن المعيشي'.
ووافق النواب على المادة 14، وذلك بتعديل الفقرة (أ) من المادة (19) من القانون الاصلي باضافة عبارة (ونائب النقيب) بعد كلمة (النقيب) الواردة فيها.
والغى النواب نص المادة (22) من القانون الاصلي ويستعاض عنه، بإن تتكون الهيئة العامة في اي اجتماع تعقده من الاعضاء الذين سددوا رسوم الاشتراكات السنوية للنقابة واي التزامات مالية مترتبة عليهم وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه قبل مدة لا تقل عن سبعة ايام من موعد الاجتماع.
وتم تعديل المادة 16، حيث تعدل المادة (23) من القانون الاصلي بالغاء كلمة 'المدير' الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة 'مدير عام دائرة المطبوعات والنشر' ويلغى من المادة 17- يلغى نص المادة 25 من القانون الاصلي ويستعاض عنه، اذ اكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة يجري انتخاب النقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس في مركز النقابة او في اي مركز آخر يحدده المجلس وفقاً للأحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون على ثلاث ورقات منفصلة وفي آن واحد.
ووافق النواب على تسمية الهيئة العامة من بين اعضائها لجنة او اكثر للاشراف على الانتخابات في مركز النقابة او في اي مركز آخر تتألف كل منها من خمسة اعضاء ينتخبون من بينهم رئيساً لها.
وقال النواب انه يجوز للجنة الاشراف على الانتخابات تعيين عدد من الاعضاء المسجلين في النقابة لمساعدتها في الاشراف على الانتخابات وفرز الاصوات، ويشترط في اعضاء لجنة الانتخابات والمساعدين ان يكونوا من غير المرشحين.
وتفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الانتخابات وتغلق في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم نفسه ويحق للجنة الاشراف على الانتخابات تمديد مدة الاقتراع ساعة واحدة مهما بلغ عدد المقترعين.
ويعتبر فائزا بمركز النقيب وبمركز نائب النقيب المرشح لأي من هذين المركزين الحائز على اكثر الاصوات، ويعتبر فائزاً بعضوية المجلس المرشح الذي حصل على اكثر الاصوات، وفي حال تساوي الاصوات بين المرشحين لمركز النقيب او نائب النقيب او لعضوية المجلس، يتم اختيار الفائز منهم بالقرعة التي تجريها لجنة الاشراف على الانتخابات في مركز النقابة، ويعلن رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات نتائج الانتخابات.
وعدل النواب الفقرة (أ) من المادة (28) من القانون الاصلي بالغاء عبارة 'ولعضوية المجلس قبل خمسة عشر يوماً' الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة 'ونائب النقيب واعضاء المجلس قبل عشرة ايام'، اما المادة 19- تعدل المادة (29) من القانون الاصلي، بالغاء عبارة 'لدى صحيفة او وكالة انباء' الواردة في البند (4) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة 'لدى مؤسسة صحفية او اعلامية'.
وتم الموافقة على الغاء مطلع الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بإن يشترط فيمن يترشح لمركز نائب النقيب ولعضوية المجلس، وذلك بالغاء البند (3) من الفقرة (ب) منها واعادة ترقيم البند (4) الوارد فيها ليصبح البند (3) منها واضافة البند (4) اليها بالنص التالي، بأن لا يكون قد صدر بحقه اي قرار تأديبي بالانذار خلال دورتين متتاليتين.
اما المادة 20 فقد تم الغاء نص المادة (30) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي، بإن تتولى لجنة الاشراف على الانتخابات اجراء انتخابات النقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس بما في ذلك توزيع اوراق الاقتراع واعادتها ووضعها في الصناديق المخصصة لذلك وفرز الاصوات واعلان نتائج الانتخابات وتنظيم محضر بأعمالها.
وتسلم اوراق الاقتراع للعضو الذي يحق له الانتخاب بموجب الجداول الخاصة للأعضاء وتقوم لجنة الاشراف على الانتخابات بالتحقق من شخصية الناخب بوساطة وثائق اثبات شخصية او بطاقة العضوية التي تصدرها النقابة.
ويتم ايداع اوراق الاقتراع بعد تعبئتها من الناخب شخصياً في الصندوق المعد لذلك امام لجنة الاشراف على الانتخابات وتعتبر الورقة التي توضع في الصندوق غير المخصص لها باطلة.
وفي حال وجود ورقة اقتراع تضمنت عدداً من الاسماء اكثر من العدد المطلوب انتخابه لأي مركز من المراكز التي يجري الاقتراع فيها تعتبر الورقة باطلة.
ويتم فرز اصوات المقترعين بوساطة الحاسوب ويدوياً لأوراق الاقتراع التي يرفضها الحاسوب وتؤخذ هذه الاوراق بعين الاعتبار لاحتساب الاصوات.
وتفصل لجنة الاشراف على الانتخابات في الاعتراضات التي تقدم اليها اثناء الانتخابات سواء كانت على اوراق الاقتراع او على اي من الاجراءات التنظيمية الاخرى للانتخاب ولها رفض او قبول اي ورقة اقتراع اذا تبين لها ان هناك اسباباً تبرر ذلك.
وتحفظ اوراق الاقتراع في النقابة ويجوز للمجلس اتلافها بعد ستة اشهر من تاريخ اجراء الانتخابات ما لم يكن هناك نزاع قضائي بشأنها.
وتعدل الفقرة (أ) من المادة (31) من القانون الاصلي باضافة عبارة (ونائب النقيب) بعد عبارة (لانتخاب النقيب) الواردة فيها.
اما المادة 22- تعدل المادة (33) من القانون الاصلي على النحو التالي، بالغاء عبارة (نائباً للنقيب و) الواردة في الفقرة (أ) منها واضافة عبارة (طلبات التدريب و) بعد كلمة (دراسة) الواردة في الفقرة (ج) منها، وتعدل الفقرة (أ) من المادة (36) من القانون الاصلي باضافة عبارة (استثمار اموال النقابة و) بعد عبارة (بما في ذلك) الواردة فيها.
اما المادة 24- تعدل المادة (46) من القانون الاصلي، بالغاء عبارة ( من العاملين في القطاع الخاص) الواردة في الفقرة (أ) منها، والغاء الفقرة (ب) منها واعادة ترقيم الفقرة (ج) الواردة فيها لتصبح الفقرة (ب) منها، ويلغى نص الفقرة (أ) من المادة (47) من القانون الاصلي ويستعاض عنه برفع الدعوى التأديبية ضد الصحفي خطياً الى المجلس من صحفي او اي شخص آخر.
اما المادة 26 فيلغى نص الفقرة (و) من المادة (48) من القانون الاصلي ويستعاض عنه، بمصادقة المجلس على قرارات المجلس التأديبي وله ان يقرر نشر القرارات التأديبية وفقاً لمصلحة النقابة.
وتعدل المادة (51) من القانون الاصلي بالغاء عبارة 'مائة دينار'وعبارة 'خمسمائة دينار' الواردتين فيها والاستعاضة عنهما بعبارة 'خمسمائة دينار') وعبارة 'الف دينار' على التوالي.
اما المادة 28 تعدل الفقرة (أ) من المادة (55) من القانون الاصلي باضافة عبارة (والاعلامية) الى آخر البند (2) منها، واضافة عبارة (والاعلامية) بعد عبارة (المؤسسات الصحفية) الواردة في البند (3) منها.