حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الجمعة ,26 أبريل, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 22053

دعوى جديده ضد رئيس الوزراء و29 وزيرا بسبب تعيين صقر في مفوضية العقبه

دعوى جديده ضد رئيس الوزراء و29 وزيرا بسبب تعيين صقر في مفوضية العقبه

دعوى جديده ضد رئيس الوزراء و29 وزيرا  بسبب تعيين صقر في مفوضية العقبه

22-04-2010 04:00 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا -

 

 

سرايا- علمت سرايا ان المحامي  فراس الروسان قدم امس الخميس  شكوى بحق رئيس الوزراء سمير زيد الرفاعي وكامل أعضاء وزارته بتهمة مخالفة الدستور وقانون الجنسية الأردني بسبب تعيينهم لمحمد صقر رئيسا لمجلس مفوضية العقبة الخاصة .

 

 وقد وضع المحامي  الروسان لائحة شكوى مكونة من أربع صفحات مطبوعة إلى ديوان رئيس مجلس الأعيان وذلك باعتباره رئيس المجلس العالي لمحاكمة الوزراء حسب المادة 57 من الدستور الأردني وأخذت الدعوى متسلسل رقم 3 / 2010 تاريخ 22 /4 / 2010 مؤشرا عليه من رئيس ديوان مجلس الأعيان فاضل الشرعة بعد أن منعت الشرطة المحامي الروسان من الدخول إلى جناح  طاهر المصري رئيس المجلس وجاء في حيثيات لائحة الشكوى التي قدمها وكيلا عن المواطن المشتكي رشيد حسن صالح الكراسنة , وذلك على النحو التالي :

 

 موجز الشكوى : تتضمن الشكوى التهم التالية الموجهة الى رئيس الوزراء سمير الرفاعي وسائر أعضاء مجلس الوزراء : 1

 

= إساءة استعمال السلطة

 2= الإخلال بواجبات الوظيفة

 3= الحنث بالقسم الدستوري وجاء في الشكوى أيضا :

1= المشتكى عليهم من الأول إلى ال29 ( جميع مجلس الوزراء ) هم رئيس وأعضاء مجلس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية :

 

 2= بتاريخ 19/1/ 2010 اخذ المشتكى عليهم قرارا يقضي بتعيين محمد صقر رئيسا لمجلس مفوضية سلطة العقبة الاقتصادية لمدة أربع سنوات براتب شهري مقداره 3750 دينار أردني وهو قرار مجلس الوزراء رقم 379 3= اخبر المشتكى عليه الأول سمير زيد الرفاعي المدعو محمد صقر ان قرار تعيينه قد صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليه بتاريخ 28 / 1/ 2010

 

 4= ان قرار المشتكى عليهم رقم 379 تاريخ 19/1 /2010 بتعيين محمد صقر مخالف لقانون الجنسية الأردني رقم 6 لسنة 1954 المادة 14 والتي تنص (( يعتبر الشخص الذي اكتسب الجنسية الأردنية بالتجنس أردني من جميع الوجوه الى انه لايجوز له تولي المناصب السياسية والدبلوماسية والوظائف العامة أو أن يكون عضوا في مجلس الأمة إلا بعد مضي 10 سنوات على الأقل على اكتسابه الجنسية الأردنية وأيضا مخالف للفقرة السابعة من المادة 12 من قانون الجنسية , حيث أشارت هذه المادة الى انه يحق لأي شخص غير أردني متى توفرت فيه شرائط أن يقدم طلبا إلى مجلس الوزراء لمنح شهادة التجنس بالجنسية الأردنية منها: ( إن تكون له وسيلة مشروعة للكسب مع مراعاة عدم مزاحمة الأردنيين في المهن الني يتوافر فيها عدد منهم ) 5

 

=اقسم المشتكى عليهم من الأول وحتى الأخير حسب المادة 43 من الدستور القسم التالي : ( اقسم بالله العظيم ان أكون مخلصا للملك وان أحافظ على الدستور وان اخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكلة إلي بأمانة )

 

. 6= أوامر الملك الشفوية او الخطية لاتخلي الوزراء من مسؤوليتهم ( المادة 49 من الدستور )

 

 7= المشتكى عليهم مسؤلون مسؤولية مشتركة عن قرارات وسياسات مجلس الوزراء

 

 8= لقد حنث المشتكى عليهم بالقسم الدستوري عندما قرروا محمد صقر رئيس مجلس مفوضية العقبة , كما أساء المشتكى عليهم للسلطات الممنوحة لهم دستوريا عندما عينوا محمد صقر رئيسا لمفوضية اقليم العقبة . لقد اخل المشتكى عليهم بواجباتهم الوظيفية عندما قرروا تعيين محمد صقر رئيسا لمجلس مفوضية العقبة

 

 9= إن محضر اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 19 /1/2010 قد خلا من أي مناقشة في هذه الجلسة لموضوع تعيين محمد صقر رئيسا لمفوضية إقليم العقبة فلم يعرض على المجلس طلبه الذي كان تقدم به الى مجلس الوزراء للحصول على الجنسية الأردنية ولم تعرض على المجلس مشروحان الأجهزة ولم يعرض على المجلس فيما إذا كان محمد صقر قد حصل على الجنسية الأردنية بالتجنس والمدة التي أمضاها متجنسا ,وهل قطعة مدة تجنسه الشرط القانوني المفروض بالمادة 14 من قانون الجنسية

 

10=إن اختباء المشتكى عليهم خلف الإرادة الملكية السامية الصادرة في 28/1/2010 والقاضية بالموافقة على قرار المشتكى عليهم بتعيين محمد صقر رئيسا لمجلس مفوضية العقبة لايعفيهم من المسؤولية وان الإرادة المالكية بمثل هذه الأحوال لحق التعيين وقانونيته وإنما هي شرط شكلي لقرار مجلس الوزراء وحتى تكون هذه الإرادة قد جاءت في سياق قانوني سليم فان المشتكى عليهم يتحملون أي عيب في هذا القرار

 

 11=لقد اضر المشتكى عليهم بهذا القرار الصادر بتعيين محمد صقر بمصالح الأمة والأفراد واوهنوا عزيمتهم ونالوا من كبريائهم الوطني

 

 12 = فعل المشتكى عليهم يشكل جرائم يستوجب الملاحقة والعقاب الطلب: يلتمس المشتكي من دولة رئيس مجلس الأعيان رئيس المجلس العالي لمحاكمة الوزراء تسجيل هذه الشكوى أصولا وبالتناوب:

 

 1= تأليف المجلس العالي لمحاكمة الوزراء للنظر بهذه الشكوى

 

 2= تبليغ المشتكى عليهم نسخة عن لائحتها

 

 3= وبعد المحاكمة والثبوت معاقبة المشتكى عليهم وفق قانون العقوبات وتقدير وفرض التعويض المدني عليهم لصالح الدولة وإجراء المقتضى والموجب القانوني .

 

 مع الاحترام المحامي فراس الروسان وكيل المشتكي رشيد كراسنة


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 22053
 
1 -
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
22-04-2010 04:00 PM

سرايا

لا يوجد تعليقات
الاسم : *
البريد الالكتروني :
التعليق : *
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم