12-05-2025 08:25 AM
سرايا - ألزمت المحكمة المدنية شركة تأمين وقائد سيارة مؤمنة لديها بأن يؤديا بالتضامن مبلغ 13 ألف دينار لسيدة أصيبت في حادث مروري تسبب فيه قائد المركبة، وأكدت المحكمة أن إصابة قائد المركبة بفقدان الوعي خلال الحادث لا يعد ظرفاً قاهرياً لعلمه بإمكانية حدوث تشنجات أثناء السياقة، وألزمته المصروفات والفائدة القانونية وأتعاب المحاماة.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكرته كلا من المحامية آلاء عادل و سحر نبيل وكيلتا المدعية بأنه في يوم 25/10/2021 تعرضت موكلتهما لحادث مروري تسبب به المدعى عليه الأول، الذي كان يقود سيارته المؤمنة لدى الشركة المدعى عليها الثانية، وبسبب عدم اتخاذ الحيطة والحذر في الطريق، اصطدم بالمدعية وخلف لديها أضراراً جسدية ومادية، حيث أفادت اللجان الطبية بأنها عانت من إصابة في الصدر مع كسر في الضلع الخامس إلى العاشر، وكدمة بسيطة، وكسر منزاح للنتوء المستعرض في الفقرات القطنية الثانية والثالثة والرابعة، وإصابة في الحوض مع كسر في الفرع العاني، وإصابة في الأنسجة اللينة للركبة اليمنى والفخذ الأيمن، وتجمع دموي في الفخذ، وقدرت العجز المستديم بنسبة 20%.
وأشارت وكيلتا المدعية إلى صدور حكم جنائي على المدعى عليه الأول بمعاقبته بالحبس لمدة شهر نظير ما أسند إليه من اتهام، جراء ذلك الحادث، بما يتوافر معه ركن الخطأ في حقه المستوجب للتعويض، وطلبت الحكم لها بتعويض مادي وأدبي ومصاريف العلاج التي تكبدتها جراء الحادث.
ودفع وكيل سائق السيارة بحدوث قوة قاهرة، حيث إن موكله كان يعاني من حدوث تشنجات، وكان فاقداً للوعي أثناء وقوع الحادث، لكن المحكمة أكدت أن هذا الدفع كان قد أبدى أمام المحكمة الجنائية، ولم تعتد به كمانع من موانع المسؤولية، وقضت بمعاقبة المتهم مما يكون على المحكمة الالتزام بحجية الحكم الجنائي فيما فصل فيه، ويمتنع عليه إعادة بحث الموضوع.
وأضافت المحكمة: «وعلى فرض وجود قوة قاهرة، فإن التمسك بدفع وجود قوة قاهرة لا سبيل لدفع المسؤولية، كون أن القوة القاهرة لا يعتد بها إن كان بالإمكان توقع الشخص المعني لها، إذ تعد العبرة في قياس درجة التوقع هي عدم إمكانية توقع حصول فقدان المدعى عليه الأول الوعي، ويعد هذا شرطاً بديهياً في تطبيق نظرية القوة القاهرة، فإذا توقع الشخص الحادث، أو كان في الإمكان توقعه أو دفعه فلا مجال لتطبيق النظرية لإمكانية تفادي أثر الحادث، وقد كان على علم بالحالة الصحية التي تصيبه، ورغم علمه بذلك فقد أقدم على قيادة المركبة مع إمكانية توقعه بإمكانية حدوث نوبة التشنجات له، مما يكون لا مجال لاعتبار أن فقدان المدعى عليه الأول لوعيه هي قوة قاهرة، لم يستطع توقعها، فضلاً عن الإفادة المقدمة من المدعى عليه الأول بمنعه من أداء واجبات عمله لمدة 9 أشهر، وكان الحادث قد وقع بعد تلك الفترة، أي لا يوجد ما يفيد استمرارية حدوث تلك النوبة له، مما يكون المدعى عليه الأول قد وقع في تخوم المسؤولية التقصيرية.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا بالتضامن للمدعية مبلغ 13374 ديناراً مع الفائدة القانونية بواقع 3% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وألزمتهما بالمناسب من مصاريف الدعوى وأمانة اللجنة الطبية، ومقابل أتعاب المحاماة.
1 - |
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
|
12-05-2025 08:25 AM
سرايا |
لا يوجد تعليقات |