حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الجمعة ,26 أبريل, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 41276

الطعن في صحة نيابة 7 نواب .. وتوقعات بارتفاع عددها والمهلة الدستورية تنتهي الخميس المقبل

الطعن في صحة نيابة 7 نواب .. وتوقعات بارتفاع عددها والمهلة الدستورية تنتهي الخميس المقبل

الطعن في صحة نيابة 7 نواب  ..  وتوقعات بارتفاع عددها والمهلة الدستورية تنتهي الخميس المقبل

22-11-2010 01:15 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - سرايا - ارتفع عدد الطعون في نيابة نواب يوم امس بعد تسجيل طعنين جديدين امس الاحد في نيابة اربعة نواب ليرتفع عدد النواب المطعون في نيابتهم سبعة نواب حتى يوم امس.
 
وسجل 7 مواطنين من بينهم خالد ابو عليم قبل ظهر امس طعنا في نيابة النائب مفلح الخزاعلة, بينما سجل طاهر أمين محمد نصار 1216 صوتا طعنا في نيابة ثلاثة نواب دفعة واحدة هم مرزوق الدعجه, ومحمد جبريل, وردينة العطي.
 
وقدم المواطنون السبعة طعنهم لصالح النائب الاسبق والمرشح عن الدائرة الفرعية الثالثة في محافظة المفرق محمد ابو عليم الذي حصل على 5284  صوتا , مقابل حصول النائب الحالي مفلح محمد الخزاعله على 5316  صوتا الذي ترشح عن الفرعية الثالثة في محافظة المفرق ايضا.
 
وقدم المرشح لانتخابات المجلس السادس عشر طاهر أمين محمد نصار الذي ترشح عن الفرعية الاولى في الدائرة الرابعة في الزرقاء وحصل على 1216  صوتا, في نيابة  النائب  محمد جميل محمد جبرين الذي فاز عن نفس الدائرة وحصل على  2955  صوتا, وفي نيابة النائب مرزوق الدعجة الذي ترشح وفاز عن الدائرة الفرعية الثانية من الدائرة الرابعة في الزرقاء, وحصل على 2675 صوتا, ونيابة النائب عن الكوتا النسائية ردينه محمد محمود العطي المرشحة عن نفس الدائرة السابقة وحصلت على 1789  صوتا.
 
وكان مؤيد المجالي اول مقدمي الطعون في نيابة النواب حيث قدم طعنه في نيابة كل من النائبين ايمن المجالي وطلال العكشة في 11 تشرين الثاني الجاري اي في اليوم الثاني لاعلان النتائج الرسمية للانتخابات.
 
وفاز النائب ايمن المجالي عن الفرعية الاولى من الدائرة الثانية في الكرك وحصل على 3218 صوتا, بينما ترشح النائب طلال العكشه عن المقعد المسيحي للفرعية الثانية من الدائرة الثانية وحصل على  1334  صوتا.
 
وسجلت ثاني الطعون في نيابة النواب من قبل المرشح عن الفرعية الاولى من الدائرة الثالثة في العاصمة عمان مجدي فتحي القاسم الذي حصل على  2016  صوتا, وطعن في نيابة النائب عن نفس الدائرة د. ممدوح العبادي الذي حصل على مجموع اصوات بلغت 2131  صوتا.
 
ومن المرجح ان ترتفع اعداد الطعون في الايام القليلة المقبلة, حيث سجلت الامانة العامة للمجلس تلقي طعنين يوم امس دفعة واحده, فيما قدم الطاعنون عشرات الادلة والوثائق التي يعتقدون انها ستدعم قضية طعونهم في نيابة النواب.
 
ووفقا للمادة 71  من الدستور فإن مدة تقديم الطعون 15 يوما من تاريخ اعلان النتائج الرسمية للانتخابات النيابية, بما يعني دستوريا ان مهلة قبول الطعون من الطاعنين ستنتهي بنهاية دوام يوم الخميس المقبل الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
 
ومنح الدستور الاردني بموجب المادة 71  الحق لمجلس النواب ب¯  الفصل في صحة نيابة أعضائه ولكل ناخب أن يقدم إلى سكرتيرية المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخاب في دائرته طعناًً يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون فيه ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس.
 
وخصص النظام الداخلي لمجلس النواب فصلا كاملا حمل عنوانالفصل في الطعون اعتبر في المادة 22  كل منتخب ناجح في الانتخابات نائبا ويمارس حقوق النيابة منذ اعلان نتيجة الانتخاب, بينما الزمت الفقرة أ من المادة 23 من النظام الداخلي المجلس على انتخاب  لجنة واحدة او اكثر, حسبما تدعو اليه الحاجة, للتحقيق في الطعون المقدمة بصحة نيابة أي عضو من اعضائه في بداية كل دورة تلي انتخابات عامة او تكميلية.
 
وحددت الفقرة ب من نفس المادة عدد اعضاء كل لجنة من لجان الطعون ب¯خمسة اعضاء, ولا يجوز ان يشترك فيها النائب الذي يعهد اليها التحقيق في صحة نيابته, وعلى كل لجنة انتنتخب رئيسا ومقررا لها في اول جلسة تعقدها وتمارس اعمالها وفقا للأحكام المتعلقة بلجان المجلس, حسب نص الفقرة ج من ذات المادة.
 
وبحسب المادة 24 من النظام الداخلي فـ لكل ناخب ان يقدم للأمانة العامة للمجلس, لقاء ايصال, وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب في دائرته طعنا يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون فيه محددا بالاسم, ويقوم مكتب المجلس باحالةطلبات الطعن الواردة الى المجلس على لجنة الطعون وتحقيق صحة النيابة  المادة 25 .
 
والزمت المادة 26 لجنة الطعون التحقق منورود الطعن للمجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب في الدائرة, وصحة اسم الطاعن وتوقيعه, وتحديد المطعون بصحة نيابته بالاسم, ووجود الأسباب القانونية المبررة للطعن في استدعاء الطاعن, واذا لم يتحقق أي من الأمور السابقة ترد اللجنة الطعن شكلا وتبلغ المجلس بذلك.
 
وبحسب المادة 27 فان لجنة الطعن اذا ما قبلت الطعن شكلا, فترسل اللجنة صورة من الطعن ومرفقاته الى النائب المطعون بصحة نيابته, الذي له ان يبدي اوجه دفاعه خطيا, مباشرة او من قبل محاميه, وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه, بينما منحت المادة  28  الطعان او اللجنة نفسها تقديم مذكرات كتابية يوضح بها طعنه, شريطة ان لا تخرج تلك المذكرات عن الأسباب القانونية التي أوردها في الطعن, وخلال المدة التي تحددها, كما منحت المادة 29  الى اللجنة حق استدعاء الطاعن او المطعون بصحة نيابته لسماع أقواله ولكل منهما حق الاستعانة بمحام واحد, على ان لا يكون من اعضاء المجلس كما منحت المادة 30 اللجنة حق استدعاء الشهود والخبراء, واتخاذ ما يلزم من الاجراءات لكشف الحقيقة بما في ذلك تحليف اليمين, كما ان لها ان تنتدب احد اعضائها او لجنة فرعية منها لاجراء التحقيق.
 
ونصت المادة 31 من النظام الداخلي على انه  وبعد ان تكمل اللجنة تحقيقاتها, تجتمع للتداول واصدار قرارها, في جلسة يقتصر حضورها على اعضاء اللجنة, وترفع قرارها للمجلس خلال فترة اقصاها شهران من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الطعون, فان لم تتمكن من ذلك عليها ابلاغ المجلس الذي له تمديد الفترة للمدة التي يراها مناسبة.
 
ويتلى تقرير اللجنة في اول جلسة تالية للمجلس, ثم يفصل المجلس في صحة النيابة ويعلن الرئيس القرار- الفقرة أ من المادة 32 - , ولا تعتبر نيابة العضو باطلة الا بقرار يصدر بأكثرية ثلثي اعضاء المجلس - الفقرة ب من نفس المادة  .
 
ومنحت المادة 33 لمجلس النواب سلطة اعلان اسم المرشح الذي اسفر الانتخاب عن فوزه حقيقة اذا ظهر للمجلس , نتيجة التحقيق في الطعن, خطأ في اعلان النتيجة, بينما منحت المادة 34 لكل نائب ان يحضر جلسة المجلس عند النظر في صحة نيابته, وله ان يشترك في المناقشة, شريطة ان يغادر الجلسة قبل أخذ الأصوات في أي شأن متصل بالطعن.
 
يشار الى ان مجلس النواب وفور انتخاب مكتبه الدائم سيلجأ الى انتخاب او تشكيل لجان الطعون التي من المنتظر ان تستمر في عملها فترة تنتهي بنهاية شهر كانون الثاني من العام المقبل.
 
ولم يسجل بالمطلق ان اي من مجالس النواب السابقة قبل الطعن في نيابة اي من اعضائه, ودرجت جميع المجالس السابقة على رد كل الطعون المقدمة اليها شكلا, فيما لا يجيز الدستور وفقا للمادة 71  لاي مواطن الطعن في نيابة اي نائب امام القضاء.
 
يشار ان احد ابرز المطالب التي يتبناها الداعون الى تعديل الدستور تتعلق بالمادة 71  مطالبين بان تتحول صلاحية النظر بالطعون الى القضاء وليس مجلس النواب باعتباره الجهة المستهدفة اصلا من الطعن, ولا يجوز في القاضي ان يقوم دور الخصم والحكم  - حسب رؤيتهم . -

 عن العرب اليوم


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 41276
 
1 -
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
22-11-2010 01:15 AM

سرايا

لا يوجد تعليقات
الاسم : *
البريد الالكتروني :
التعليق : *
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم