حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الأحد ,28 أبريل, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 7953

يطالب بـ 200 ألف درهم تعويضاً لإزعاجه بالمكالمات الهاتفية

يطالب بـ 200 ألف درهم تعويضاً لإزعاجه بالمكالمات الهاتفية

يطالب بـ 200 ألف درهم تعويضاً لإزعاجه بالمكالمات الهاتفية

25-03-2024 09:10 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - قضت محكمة العين الابتدائية بتغريم شخص 20 ألف درهم إلى شخص أخر، حيث تسبب في إزعاجه بالمكالمات الهاتفية وخدمات الاتصالات، ما دفعه إلى مقاضاته ومطالبته بمبلغ 200 ألف درهم، نظراً لأنّه تمت إدانته بدعوى قضائية سابقة.


وفي التفاصيل، أقام شخص المدعي، دعوى قضائية في مواجهة شخص آخر المدعى عليه، طلب فيها ابتغاء القضاء بإلزامه بأن يؤدي له إجمالي مبلغاً وقدره 5 آلاف درهم تعويضاً جابراً، نتيجة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من أنّه استخدم خدمات الاتصالات وأزعج المدعي، وقد تمت إدانة المدعى عليه بدعوى، حيث أصيب المدعي بعدة أضرار نتيجة ما اقترفه المدعى عليه من فعل ما حداه لإقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان.


وقدم وكيل المدعي مذكرة تضمنت تصحيح شكل الدعوى عدل فيها على طلباته بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي إجمالي مبلغ 200 ألف درهم، تعويضاً جابراً نتيجة الأضرار المادية والأدبية والنفسية التي لحقت به وبالفائدة 12% من تاريخ البلاغ وحتى تمام السداد، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنّه من المقرر قانوناً بالمادة 282 من قانون المعاملات المدنية أنّ كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر كما أنّه من المقرر بالمادة 292 من القانون سالف الذكر يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، كما أنّه من المستقر عليه بناء على نص المادة 293 من قانون المعاملات المدنية يتناول حق الضمان الضرر الأدبي، ويعتبر من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي.

وبينت أنّ خطأ المدعى عليه ثابت على نحو ما تقدم، وقد ترتب عليه ضرر بالمدعي تمثل فيما أصابه من آلام نفسية واعتبارية ألمّت به نتيجة ما اقترفته المدعى عليه من فعل، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فيكون المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويض المدعي عن ذلك الضرر، وتقدر المحكمة التعويض المستحق له بما لها من سلطة التقدير، واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 20 ألف درهم.


 
 


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 7953

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم