حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
السبت ,27 أبريل, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 11151

(14) منظمة حقوقية دولية وازنة تدعو الحكومة الاردنية لسحب قانون الجرائم الالكترونية

(14) منظمة حقوقية دولية وازنة تدعو الحكومة الاردنية لسحب قانون الجرائم الالكترونية

(14) منظمة حقوقية دولية وازنة تدعو الحكومة الاردنية لسحب قانون الجرائم الالكترونية

25-07-2023 08:41 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة المادة (19)، واثنتا عشرة منظمة أخرى، الاثنين، بيانا صحفيا مشتركا، دعت فيه الحكومة الأردنية إلى سحب قانون الجرائم الإلكترونية المقترح والمعروض حالياً على البرلمان.


وأكدت المنظمات الموقّعة على البيان أن مشروع القانون من شأنه تقويض حرية التعبير على الإنترنت بشكل أكبر ، كما أنه يهدد حق مستخدمي الإنترنت في إخفاء هويتهم، ويقدم سلطة جديدة للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي التي من شأنها أن تمهد الطريق لطفرة مقلقة في الرقابة على الإنترنت.


وقالت المنظّمات الدولية الموقّعة على البيان إن التشريع المقترح يأتي وسط حملة قمع مكثفة على الفضاء المدني في الأردن على مدى السنوات القليلة الماضية.


ولفت البيان إلى أن "السلطات الأردنية تضطهد وتتحرش بشكل متزايد بالمواطنين الذين ينضمون بشكل سلمي وينخرطون في المعارضة السياسية باستخدام القوانين القائمة الغامضة والمسيئة التي تجرم التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع".

نص البيان المشترك كما يلي:

سيقوض قانون الجرائم الإلكترونية الجديد المقترح في الأردن الحقوق الرقمية بشدة

نحن، المنظمات والأفراد الموقعون أدناه، نشعر بقلق بالغ إزاء مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الأردني الذي تتم مناقشته حاليًا في البرلمان الأردني.

سيُعرّض مشروع القانون الحقوق الرقمية للخطر، بما في ذلك حرية التعبير والحق في المعلومات، وسيفشل في النهاية في تحقيق أهداف الحكومة الأردنية المعلنة لمعالجة "التضليل" و"خطاب الكراهية" و"التشهير عبر الإنترنت".

بسبب الطبيعة القمعية والغامضة والمعقدة للقانون المقترح، يجب على المشرعين الأردنيين التشاور مع مجموعات المجتمع المدني لاستكشاف طرق بديلة تحترم الحقوق لمعالجة المخاوف المشروعة حول خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، والتي لا تقتصر على الأردن.

يتألف المشروع، الذي يهدف إلى استبدال قانون الجرائم الإلكترونية الأردني لعام 2015 ، من 41 مادة (مقارنة بمواد القانون الحالي البالغ عددها 15 مادة) والعديد من الأحكام التي تهدد حرية التعبير والحق في المعلومات والحق في الخصوصية ، فضلاً عن تشديد الرقابة الحكومية على الإنترنت.

هناك عدة أسباب لفشل مشروع القانون في تلبية المعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان الواردة في مختلف اتفاقيات الحقوق الرقمية التي صادق عليها الأردن بالفعل:

1. يستخدم مصطلحات فضفاضة للغاية ومبهمة التعريف

تستخدم المواد 14 و 15 و 16 و 17 و 19 من المسودة مصطلحات غير دقيقة وغامضة وغير محددة ، مثل "الأخبار الكاذبة" و "الترويج أو التحريض أو المساعدة أو التحريض على الفجور" و "اغتيال الشخصية عبر الإنترنت" و "إثارة الفتنة" و "تقويض الوحدة الوطنية" و "ازدراء الأديان". لا تفي هذه اللغة بمتطلبات القانون الدولي الخاصة بصياغة النصوص القانونية بدقة كافية للسماح للأفراد بتنظيم سلوكهم وفقًا لذلك.

تفتح مثل هذه الأحكام الغامضة الباب أمام السلطة التنفيذية الأردنية لمعاقبة الأفراد على ممارسة حقهم في حرية التعبير ، مما يجبر القضاة على إدانة المواطنين في معظم الحالات. في الواقع ، لدى السلطات الأردنية سجل حافل في استخدام أحكام جنائية غامضة وواسعة للغاية لقمع حرية التعبير والتجمع ، لا سيما في قانون منع الجرائم لعام 1954 ، وقانون العقوبات لعام 1960 ، وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2006 ، وقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015.

2. سيعيق حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، ويزيد من الرقابة على الإنترنت

بموجب المادة 24 من مشروع القانون ، فإن أي شخص ينشر أسماء أو صور مسؤولي إنفاذ القانون على الإنترنت ، أو أي معلومات أو أخبار عنهم قد تكون مسيئة أو مؤذية ، دون إذن مسبق ، يواجه عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 5000 دينار أردني (7049 دولارًا أمريكيًا) إلى 25000 دينار أردني (35246 دولارًا أمريكيًا).

هذه الأحكام تجرم فعليًا أي خطاب قد يسيء إلى مسؤولي إنفاذ القانون. مع ذلك ، فإن الحق في مشاركة المحتوى المسيء وانتقاد المسؤولين علنا هو أمر أساسي للمعايير الدولية لحرية التعبير ، على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، الذي صادق عليه الأردن. يمكن أن تعزز هذه المقالة الرقابة الذاتية والرقابة ، من خلال الحد من قدرة عامة الناس على التحدث علنًا عن سلوك مسؤولي إنفاذ القانون والسماح فقط لمجموعة محددة ومصرح لها مسبقًا بالتحدث حول موضوعات معينة. يمكن أن تمنع هذه المادة أيضًا مسؤولي إنفاذ القانون والسلطات الحكومية من المساءلة عن القرارات التي يتخذونها ، مما يعيق قدرة الأردنيين على المشاركة الكاملة في العمليات السياسية والحياة المدنية.

تقيد المادة 33 أيضًا قدرة الأشخاص على التعبير عن آرائهم عبر الإنترنت ، لأنها تسمح للمدعي العام أو المحكمة المختصة بإصدار أوامر لأي موقع ويب أو منصة وسائط اجتماعية أو شخص مسؤول عن حساب عام بإزالة أو حظر المحتوى الذي يعتبر أنه ينتهك القانون، وحظر المستخدم أو الناشر مؤقتًا ، وتسليم المعلومات ذات الصلة ، بما في ذلك البيانات الشخصية للمستخدمين. في حالة عدم امتثالهم ، يمكن للسلطات حظر مواقع الويب أو منصات التواصل الاجتماعي أو الخدمات من الشبكة الوطنية أو منع الوصول إلى المحتوى المخالف. يمكن أن يؤدي عدم الامتثال أو انتهاك الأوامر أيضًا إلى غرامات تتراوح بين 15000 دينار أردني (21147 دولارًا أمريكيًا) إلى 30 ألف دينار أردني (42295 دولارًا أمريكيًا).

3. ستضعف القدرة على استخدام برامج الـVPN والبروكسي "المستخدم الخفي"

تنص المادة 12 على عقوبة بالسجن ستة أشهر على الأقل أو غرامة تتراوح من 2500 دينار أردني (3524 دولارًا أمريكيًا) إلى 25000 دينار أردني (35246 دولارًا أمريكيًا) لأي شخص "يتحايل على عنوان IP باستخدام عنوان أو عنوان وهمي تابع لطرف ثالث ، أو بأي وسيلة أخرى ، بقصد ارتكاب جريمة أو منع اكتشافها"، ربما من خلال استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN) أو ارتكاب جريمة.

في حين أنه قد يكون من المشروع في بعض الأحيان تقييد الحق في عدم الكشف عن الهوية من أجل تحديد المشتبه فيهم جنائياً ومنع أو مقاضاة النشاط الإجرامي ، فإن أي قيود على التشفير وإخفاء الهوية يجب أن تكون مستهدفة وضرورية ومتناسبة ويتم إجراؤها على أساس كل حالة على حدة. ستجبر هذه المقالة الأفراد على الاختيار بين الحفاظ على هويتهم آمنة والقدرة على التعبير عن آرائهم بحرية عبر الإنترنت.

في تقريره لعام 2015 حول التشفير ، ذكر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير أن "التشفير وإخفاء الهوية يوفران للأفراد والجماعات منطقة خصوصية على الإنترنت لاعتناق الآراء وممارسة حرية التعبير دون تدخل أو هجمات تعسفية وغير قانونية". هذا مهم بشكل خاص للمعارضين السياسيين أو المدافعين عن حقوق الإنسان أو الصحفيين الاستقصائيين ، الذين سيتم تقييد مشاركتهم في الخطاب العام إذا تم اعتماد المسودة في نسختها الحالية.

4. يقدم ضوابط جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي

تنص المادة 37 على أن يكون لشركات التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد المشتركين فيها عن 100،000 مشترك في الأردن مكاتب في البلاد ، من أجل الاستجابة لطلبات وإخطارات السلطات القضائية والمسؤولين الحكوميين. ستشمل عقوبة عدم الامتثال حظر الإعلانات على المنصة وتقييد النطاق الترددي تدريجيًا عبر تقييد الإنترنت لجعل النظام الأساسي بطيئًا أو غير قابل للاستخدام.

وهذا يمثل مخاطر جسيمة على الحق في حرية التعبير. في الوقت الذي يُحرم فيه الناس في الأردن بالفعل من المساحات والمنتديات للتعبير عن آرائهم ، تريد الحكومة تعزيز سلطتها على جميع منصات التعبير ، من خلال تمرير قوانين غامضة وقمعية. نظرًا لأن النظام القضائي الأردني يفتقر إلى الاستقلالية ويستخدم كثيرًا لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين والمعارضين السياسيين ، فإن هذا القانون يوفر احتمالية قاتمة للفضاء المدني الأردني.

نحن الموقعون أدناه ، المنظمات والأفراد ، نحث مجلس النواب الأردني على رفض مشروع القانون والحفاظ على الحقوق الرقمية لجميع الناس في الأردن.

الموقعون:
Access Now
Advocacy Initiative for Development (AID)
ARTICLE 19
Cinamji
Gulf Centre for Human Rights (GCHR)
Human Rights Watch (HRW)
i freedom Uganda Network
Innovation for Change (I4C) South Asia
Kandoo
Kijiji Yeetu
Masaar
SMEX
Takatoat
Ubunteam



لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا









طباعة
  • المشاهدات: 11151
 
1 -
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
25-07-2023 08:41 AM

سرايا

لا يوجد تعليقات
الاسم : *
البريد الالكتروني :
التعليق : *
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم