حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الجمعة ,29 مارس, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 8834

هل تُقام جنازة عسكرية رسمية لحسني مبارك؟

هل تُقام جنازة عسكرية رسمية لحسني مبارك؟

هل تُقام جنازة عسكرية رسمية لحسني مبارك؟

25-02-2020 06:17 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - نعت رئاسة الجمورية المصرية، اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية الأسبق، محمد حسني مبارك، قائلةً: "إن مبارك قدم كثيراً للوطن كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية".

وتقدمت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020، وفق (اليوم السابع).

وفي السياق، أكد فريد الديب، محامي أسرة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، أنه سيتم إقامة جنازة عسكرية له، مشيراً إلى أن القضاء المصري، حسم القضايا كافة التي أقيمت ضد الرئيس الأسبق عقب ثورة 25 من يناير2011، وحصل فيها على البراءة، وخرج من السجن منذ فترة؛ ما يعد تأكيداً على براءته.

وأضاف الديب: "قيادات بالدولة، أكدت تنظيم جنازة عسكرية لمبارك، نظراً لما قدمه في خدمة الوطن منذ قيادته للقوات الجوية في حرب أكتوبر 1973 ثم توليه نائباً لرئيس الجمهورية، ثم رئيساً للجمهورية على مدار سنوات طويلة، حافظ فيها على الأرض واستقرار البلاد".

وأثارت وفاة مبارك جدلاً حول إمكانية تشييعه بجنازة عسكرية؛ إلا أن القانون 35 لسنة 1979 بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973 والاستفادة من الخبرات النادرة للأحياء منهم، يحسم هذا الجدل، ويحدد الشكل العام لجنازة قادة حرب أكتوبر 1973 بمن فيهم الرئيس محمد حسنى مبارك.

وفيما يلي نص القانون وفق ما نشرته وسائل إعلام مصرية: "

بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛ وعلى القانون رقم 90 لسنة 1975 في شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة؛ وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

المادة 1




يستمر الضباط الذين كانوا يشغلون وظائف قادة الأفرع الرئيسية ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر 1973 في الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم وذلك استثناء من أحكام المادة 12 من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه والمواد 38، 38 (مكرر) و138 (فقرة أخيرة) من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه.

المادة 2

يقوم الضباط المنصوص عنهم في المادة الأولى بتقديم المشورة في الموضوعات العسكرية ذات الأهمية الخاصة التي يطلب منهم إبداء الرأي فيها.

المادة 3

إذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الضباط في إحدى الوظائف المدنية الكبرى فإنه يعود إلى الخدمة بالقوات المسلحة بعد انتهاء خدمته المدنية في أي وقت ويستحق خلال خدمته المدنية راتب وتعويضات وبدلات الوظيفة المعين بها أو الراتب والتعويضات والبدلات التي كان يستحقها باعتبار استمراره في الخدمة العسكرية أيهما أكبر، عدا بدل التمثيل فيصرف بالفئة المدنية أو العسكرية أيهما أكبر وعند العودة إلى الخدمة بالقوات المسلحة يستمر صرفه بالفئة الأعلى.

ويخصم بقيمة الرواتب والتعويضات والبدلات المستحقة وفقا لهذه المادة على موازنة وزارة الدفاع، وتسري عليها سائر الإعفاءات المقررة بالنسبة لرواتب وتعويضات ضباط القوات المسلحة.




وينطبق حكم هذه المادة على من يكون قد أحيل منهم إلى التقاعد أو عين في وظيفة مدنية قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

ويسري على مدة الخدمة المدنية المذكورة في هذه المادة الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عنها بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه.

المادة 4

يصرف لهؤلاء الضباط ما يكون قد استحق لهم من مكافأة عن مدة الخدمة الزائدة عن مدة الخدمة المحسوبة في المعاش عند بلوغ كل منهم سن الستون عاماً.

المادة 5

يمنح المستحقون عن الضباط المنصوص عنهم في المادة الأولى معاشا شهريا يعادل صافي جملة ما كان يتقاضاه كل منهم من رواتب وتعويضات في حياته.

ويوزع هذا المعاش على المستحقين فيه وفقا لأحكام الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه. فإذا لم تستنفذ أنصبة المستحقين كامل المعاش يعاد توزيع الباقي عليهم بنسبة أنصبتهم. وإذا ما قطع أو أوقف معاش أحد هؤلاء المستحقين آل نصيبه إلى باقي المستحقين.




ويسري حكم هذه المادة على المستحقين عن القائد العام للقوات المسلحة في التاريخ ذاته المنصوص عنه في المادة الأولى.


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 8834

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم