21-03-2011 03:26 PM
تعد الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت من الموضوعات الحديثة التي فرضت نفسها على المستوى الوطني والدولي على حد سواء، والتي ينبغي على المشرع الجنائي مواجهتها بتشريعات حاسمة لمكافحتها وعقاب مرتكبيها.
السرقة هي اخذ مال الغير "المنقول" دون رضاه :القصد الذي ذهب إليه قانون العقوبات في المادة 399/1 لسنه 1960 هي إن السرقة تشكل جريمة اعتداء على مال الغير بإزالة من حيازة المالك وإدخاله في حيازته دون وجه حق أو شرعي ودون علم أو رضا صاحب المال .
إذن السرقة هي نزع المال من حيازة صاحبه دون رضاه وعلمه وإدخاله في حيازة السارق. فأنه الفقه انقسم إلى اتجاهين بالنسبة للبيانات عبر الإنترنت أو الشبكه أو من يقوم بسرقة البيانات فأنه يقوم بأخذ نسخه من البيانات أو المعلومات أو برامج معينه وادخلها في حيازته لكن لم يخرج المعلومات من حيازة مالكها بل أبقاها في حيازته بنا على هذا فأن السرقة لهذا المعنى تعارض تعريف السرقة المنصوص عليها في قانون العقوبات وفي امكانيه أن تكون البيانات أو البرامج محلاً للسرقة لأنها أشياء غير محسوسه وغير مادية .
يمكن أن تقع السرقة على البرامج والمعلومات وبالتالي تخضع لذات أحكام جريمة السرقة ولأركانها وهما الركن المادي والركن المعنوي في أن الركن المادي يتمثل في السرقة اخذ نسخه عن المعلومات أو البرامج دون أذن صاحبها وعلمه .
أما الركن المعنوي يتمثل في القصد الجرمي القائم على العلم والاراده وذلك لتحقيق مصلحه شخصيه وهكذا تتم جريمة السرقة وتخضع للعقوبة المفروضة بقانون العقوبات فان الرجوع إلى نص المادة 399 من قانون العقوبات الأردني التي عرفت مفهوم الأخذ واقامته على عنصرين الأول الفصل أو التحريك والثاني النقل من مكانه الذين يفهم منهما الطبيعة المادية لفعل الأخذ بحيث لا يتحقق فعل الأخذ دون ظاهرية محسوسة في ضوء هذا المفهوم التقليدي لفعل الأخذ فان تصور السرقه في بيئة الحاسب الآلي التي يمكن أن تشكل الركن المادي لجريمة سرقة المعلومات لا تظهر بصورة مادية بل توصف بأنها نبضات إلكترونية وأمواج كهرومغناطيسية ذات طبيعة غير محسوسة .
فلذلك على المشرع الأردني أن يعدل مفهوم فعل الأخذ التقليدي ليشمل المظاهر المادية وغير المادية وعندها فقط يمكن لنا أن نتحدث عن سرقة تنال الشق المعنوي للحاسب الآلي . تعريف الجريمة المعلوماتية طبقا لتعريف الجريمة التي نص عليها قانون العقوبات وهي نشاط أو سلوك غير مشروع صادر عن أراده أثمه يقرر لها القانون عقوبة أو تدبير احترازي عناصر الجريمة :- 1- فعل أو نشاط وهذا النشاط يمكن أن يكون سلبي أو إيجابي . 2- عدم المشروعية طبقا لقانون العقوبات . 3- الإخلال بمصلحه أساسية أي مصلحة المجتمع .
• هناك عدة تعاريف للجريمة المعلوماتية :- 1-الجريمة المعلوماتية هي كل نشاط غير مشروع موجه لنسخ أو تغير أو حذف أو الوصول إلى المعلومات المخزنة داخل الحاسب الآلي والتي تحول طريقه . 2- ويمكن اعتبارها أي جريمة ضد المال مرتبطة باستخدام المعالجة الآلية للمعلومات . 3-ومن التعريفات أيضاً هي الفعل غير المشروع الذي يتورط في ارتكابه الحاسب الآلي . 4-أيضاً أنها كل فعل أو امتناع عمدي ينشأ عن الاستخدام غير المشروع لتقنية المعلوماتية ويهدف إلى الاعتداء على الأموال المادية أو المعنوية .
أهمية موضوع جرائم الحاسوب فأنة تثور مسالة مدى ملائمة النصوص المتعلقة بالجرائم المعلوماتية بحث تفي بالغرض وتسد النقص في النصوص التشريعية وأهميتها في منع الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت وردع مرتكبيها كيفية ارتكاب الجرائم المعلوماتية عبر الإنترنت تقوم هذه الجرائم على مبدا التلاعب في البيانات والبرامج والمعلومات من خلال القيام بالمعالجة الآلية للبيانات الهامة أو بمحوها أو تعديلها أو تشويهها أو إلغائها أو تحويل مجراها من خلا ل الدخول غير المشروع إلى النظام المعلوماتي أو البقاء فيه بدون أذن وهو ما يعاقب علية .
في حالات الدخول غير المشروع إلى أنظمة المعلوماتية في التشريع الأمريكي لقد كفل المشرع الأمريكي حماية الأنظمة المعلوماتية من أن تكون محلاً للاعتداء أو وسيلة له بتشريعات متعاقبة من خلال إصدار قانون الاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر وحظر المشرع فعل الدخول غير المشروع إلي النظام المعلوماتي في الوصول إلى حاسوب بدون ترخيص أو بتجاوز الترخيص الممنوح له أو الوصول إلى جهاز حاسوب بدون تصريح أو الوصول إلى حاسوب محمي بطريق الغش أو إلى حاسوب محمي أو ابتزاز شخص أو أصحاب النفوذ التي وردت في القانون الفدرالي 1030من نفس القانون هناك تبرز مشكلة حول مدى تطبيق النصوص لجريمة السرقة على الاستيلاء على معطيات الحاسب .
من حيث أن جريمة السرقة التقليدية ولكي توصف بأنها جريمة سرقة تتطلب أن ينصب سلوك الجاني على شي ذو طبية مادية فأن من هذه المشكلات التي تواجه هذه الظاهرة هو عدم توفر الطبيعة المادية لها وأيضا بالنظر إلى مدى قابلية المعطيات للحيازة باعتبار أن السلوك الإجرامي والفعل في إطار الركن المادي للجريمة يقوم بالاستيلاء على الحيازة لذلك تعتبر مسالة تحديد هذه المعطيات حجر الأساس من قابلية انطباق النصوص التقليدية لا على جريمة السرقة فحسب بل وعلى طائفة معتبرة من جرائم الحاسوب وما أثير من خلاف حاد بشأنها ومتعارض أشبه ما يكون بالخلاف الذي أثير حول مدى شمول نصوص السرقة لانشطة الاستيلاء على القوى المحرزة كالكهرباء وخطوط الهاتف وكذلك يقع هذا الخلاف في نطاق الجدل الدائر حول إمكان وقوع السرقة على المعلومات عموماً مجردة من دعاماتها المادية مثل الورق والمستندات أو غير ذلك ويكاد يكون متفقا علية في الفقه واتجاهات القضاء إن الاستيلاء على المعطيات من خلال التقاطها الذهني بالنظر واستسراق السمع لا يقوم به فعل الأخذ أو الاختلاس في جريمة السرقة التقليدية الباعث على ارتكاب الجريمة ربما هناك أفكار معينه لدى الجناة وهي على سبيل المثال الانتقام والبغضاء أو إشباع شهوة تحقيق ربح أو مكسب مادي من خلال ارتكابه جريمة السرقة أو أحد الجرائم المعلوماتية مثل التزوير أو الإتلاف بحذف البيانات أو تغيرها أو تعديلها أو الحصول على معلومات معينة أو برنامج معين بدافع التعديل علية أو استخدامه وتحقيق من وراء ذلك الكسب المادي أو محاولة قهر النظام بمحاولة التغلب علية بالدخول الغير مشروع بالإضافة إلى الدوافع التنافسية غير المشروعة وحب الاستيلاء كذلك الشهرة ممكن أن يكون أيضا لدوافع سياسية أو فكرية
جزء من بحث مقدم من الطالب محمد عبده القضاه كمتطلب لماده جرائم الحاسوب / لتخصص ماجستير قانون .
1 - |
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
|
21-03-2011 03:26 PM
سرايا |
لا يوجد تعليقات |