24-11-2019 01:20 AM
سرايا - طالبت تنسيقية لجنة اطباء الاختصاص المؤهلين تفعيل المادة ١٨ من قانون المجلس الطبي الاردني بإعادة امتحان البورد كل (5) سنوات مرة وبشكل دوري للطبيب.
وتنص المادة (18) من قانون المجلس انة يجوز للمجلس ان يعيد تقويم الاختصاصيين العاملين في اي اختصاص طبي كل (5) سنوات مرة بموجب اليات تقويم مختلفة من بينها الامتحان وله ان يمنع من لم تتوافر فية متطلبات التقويم من ممارسة الاختصاص الى ان تتوافر.
ورفعت اللجنة التنسيقية كتابا الى وزارة الصحة بهذا الشأن والمجلس الطبي قالت فيه: لا يعقل أن من تقدم لامتحان البورد قبل (20) عاما أن يبقى يزاول مهنة الطب والاختصاص على النظام القديم أو حتى على معادلة شهادته قبل (40) عاما وذلك لأن الطب في تطور يومي.
وطالبت اللجنة الحكومة ووزير الصحة تفعيل المادة ١٨ من قانون المجلس الطبي ليصبح امتحانا رسميا وضمن خطته للالتحاق بالمنظومة الطبية العالمية المتطورة وحتى يكون الطبيب في تطور مستمر ويتم التأكد من استمراره بمزاولة المهنة بطرق آمنة يضمن للمريض حقه في العلاج حسب الواقع ا?عالمي وآخر ما توصل له العلم.
واشارت اللجنة الى وجوب وضع محاذير واسس دورية من خلال إعادة إمتحان مزاولة مهنة الاختصاص كل خمس سنوات مرة لنصل لبيئة آمنة طبيا وان هذا يعد من أبسط حقوق العلاج في بيئة آمنة.
كما ادرجت اللجنة فكرة عقد إمتحان للبورد للحصول على لقب إستشاري إسوة ببعض الدول التي تمنح لقب استشاري بعد فترة زمنية وعقد امتحان رسمي لذلك للقب استشاري.
المجلس الطبي الاردني اقر بوجود المادة (18) في قانونه منذ ان عدل عام 2001 ولم تجر مثل تلك الامتحانات لاطباء الاختصاص الممارسين بالمملكة لاختصاصاتهم. ويشترط المجلس عقد امتحان للاطباء الذين يحصلون على شهادات اختصاص اجنبية خارج الاردن قبل منحهم شهادات البورد في الاختصاص الذي يريدون مزاولة مهنة الطب فيه.
كما يمنع المجلس الاطباء الذين لديهم اختصاصات اجنبية من الخارج من ممارسة اختصاصاتهم قبل الخضوع لامتحان اختصاص ينظمه المجلس ويشترط اجتيازهم للامتحان ليحصلوا على مزاولة مهنة في الاختصاص الذي يحملونه. الراي