حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الجمعة ,26 أبريل, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 13014

القطاع التجاري يطالب باستثناء "جرم الشيك "من العفو العام

القطاع التجاري يطالب باستثناء "جرم الشيك "من العفو العام

القطاع التجاري يطالب باستثناء  "جرم الشيك "من العفو العام

31-12-2018 09:04 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - طالب رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد مجلس الأمة بإعادة النظر بقانون العفو العام لسنة 2018 والتريث قبل إقراره بما يحقق العدالة وعدم المساس بالحقوق المكتسبة بموجب التشريعات النافذة بالمملكة خاصة في ظل التراجع الاقتصادي وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال مراد إن الغرفة وجهت مذكرة لمجلسي النواب والأعيان بينت فيها أن شمول جرائم الشيكات غير المقترنة بالادعاء بالحق الشخصي بقانون العفو العام يزيل حالة الإجرام من أساسها ويمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة ويسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية أو تكميلية تتعلق بهذه الجرائم.
مما يهدر الحقوق المالية والجزائية التي تم التوصل اليها بعد سنوات من التقاضي علاوة على التكاليف المالية التي سيتكبدها صاحب الحق بلجوئه إلى القضاء وهو الحق الذي كفله الدستور الأردني.
واشارت الغرفة الى ان قول البعض، بأن قانون العفو العام قد أتاح اللجوء إلى القضاء المدني لتحصيل هذه الحقوق، لا يلغي «خطورة» هذا العفو خاصة القضايا الجزائية غير المقترنة بالحق الشخصي والتي صدر بها أحكام قضائية قطعية، مما سيترتب عليه استنزاف لوقت صاحب هذا القرار القضائي القطعي وجهده وماله، بلجوئه مرة أخرى للقضاء، للمطالبة بالحق المدني المترتب عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد، ناهيك عن زوال الضمانة الجزائية التي تلزم المشتكي عليه بالوفاء بقيمة الشيك وفتح المجال أمامه لتقسيط مبلغ الدين.
واوضحت ان الضامن الأكبر لتحقيق العدالة في أي دولة هو القانون والتشريعات النافذة في الدرجة الأولى واللجوء إلى القضاء عند مخالفتها بالدرجة الثانية، بحيث يتم تطبيق التشريعات النافذة دون المساس بحقوق المتقاضيين ومكتسباتهم الشخصية، وحيث أن مشروع قانون العفو العام بالشكل الوارد فيه يفوت الفرصة أمام أصحاب هذه الحقوق بتحصيل وحماية حقوقهم الناشئة عن ثقتهم بورقة تجارية حماها التشريع النافذ المتمثل بقانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
وفيما يتعلق باستثناء مشروع القانون للجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996، رأت الغرفة في مذكرتها أن إعفاء الجرائم والمخالفات والغرامات المرتكبة خلافاً لأحكام قانون العمل، من شأنه المساعدة في التخفيف من العبء على قطاع الإنتاج والصناعة والتجارة، والتخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية الحالية، كونها كانت مشمولةً في قانون العفو العام السابق، مع الإبقاء على عدم شمول الغرامات المترتبة على العمالة الوافدة، بالإضافة إلى أن هذا الإعفاء سيؤدي إلى تخفيف العبء على المحاكم والجهاز القضائي.
وبخصوص استثناء مشروع القانون للغرامات المترتبة على مخالفة أحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك، رأت الغرفة أن إعفاء جميع الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك له الأثر الفعال في تخفيف العبء المترتب على كاهل المواطن في ظل الظروف المعيشية القاسية التي يعاني منها، إذا تم دفع أصل المبلغ المحكوم به.
وتطبيق ذلك يؤدي حتماً إلى ما تضمنته رسالة جلالة الملك من معالم وأهداف نبيلة لهذا القانون الذي انتظره الناس طويلاً وهم يعانون الضغوط والتحديات الاجتماعية والاقتصادية.
واشارت الى ان المساس بالحقوق المكتسبة بموجب التشريعات، نتيجة عدم ثباتها سيؤثر على مرتبة المملكة في تقرير مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، حيث شكل مؤشر (عدم ثبات التشريعات) المعيق رقم واحد من معيقات أداء الأعمال في الأردن ضمن تقرير التنافسية العالمي للأعوام 2016-2017 والمعيق رقم ثلاثة للأعوام 2017-2018.

الدستور


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 13014

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم