حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
السبت ,27 أبريل, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 15709

ارادة ملكية بالموافقة على "قانون تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية"

ارادة ملكية بالموافقة على "قانون تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية"

ارادة ملكية بالموافقة على "قانون تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية"

16-08-2008 04:00 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا -






سرايا – بترا - صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على القانون المؤقت رقم ( 49 ) لسنة 2008 "قانون تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية" .

 

وفيما يلي نص القانون : المادة 1 ـ يسمى هذا القانون (قانون تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة 2 ـ أ ـ يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

 

الوزير: وزير الصناعة والتجارة.

 

الهيئة: هيئة الاوراق المالية.

 

البنك المركزي: البنك المركزي الاردني.

 

المجلس : المجلس المشكل بمقتضى احكام هذا القانون لتنظيم التعامل في البورصات الاجنبية.

 

الرئيس: رئيس المجلس.

 

الامين العام : امين عام المجلس.

 

الشركة المرخصة: الشركة التي يرخص لها وفق احكام هذا القانون بالتعامل لصالح الغير في أي من البورصات الاجنبية.

 

الشخص: الشخص الطبيعي او الاعتباري.

 

ب_ لغايات هذا القانون، تعني عبارة (البورصات الاجنبية) كل سوق مالي في خارج المملكة ، سواء كان منظما او غير منظم، يتم التعامل فيه بالاوراق المالية على اختلاف انواعها او العملات الاجنبية او المعادن الثمينة او اي سلع او ادوات مالية أخرى.

 

المادة 3 ـ أ ـ مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تسري احكام هذا القانون على اي شخص يقوم لصالح الغير بأي عمل او نشاط متعلق بصورة مباشرة او غير مباشرة بالتعامل في اي من البورصات الاجنبية او التوسط في هذا التعامل.

 

ب ـ يستثنى من احكام هذا القانون كل مما يلي: 1 ـ البنك المرخص من البنك المركزي وذلك بالقدر الذي يمارس فيه اعماله وانشطته في البورصات الاجنبية وفق احكام قانون البنوك والانظمة الصادرة بمقتضاه.

 

2 ـ شركة الخدمات المالية المرخصة من الهيئة وذلك بالقدر الذي تمارس فيه اعمالها وانشطتها في البورصات الاجنبية وفق احكام قانون الاوراق المالية والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

 

3 ـ اي بنك اجنبي او شركة مالية اجنبية تتعامل في البورصات الاجنبية يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس استثناء أي منها من احكام هذا القانون.

 

4- أي تعاملات في البورصات الاجنبية يجريها شخص لصالح شخص اخر تربطه به علاقة خاصة وعلى ان يتم تحديد نوع هذه العلاقة ونطاقها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.

 

المادة 4 أ ـ يشكل مجلس يسمى (مجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية) يرتبط بالوزير ، ويتمتع بشخصية اعتبارية وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق غاياته ، وينوب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او اي محام يوكله لهذه الغاية.

 

ب ـ يكون المقر الرئيسي للمجلس في عمان ، وله فتح مكاتب في مختلف محافظات المملكة.

 

المادة 5 : أ ـ يتألف المجلس من الوزير رئيسا وعضوية كل من: 1 ـ رئيس الهيئة او احد مفوضي الهيئة يسميه رئيسها.

 

2 ـ محافظ البنك المركزي او احد نائبيه الذي يسميه المحافظ.

 

3 ـ مراقب عام الشركات.

 

4 ـ الامين العام.

 

5 ـ شخصين من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهما مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز انهاء عضوية اي منهما وتعيين بديل له بالطريقة ذاتها.

 

ب ـ ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى مهام الرئيس عند غيابه.

 

المادة 6 : أ ـ يجب ان تتوفر في الامين العام والعضوين المعينين وفق احكام البند (5) من الفقرة (أ) من المادة الخامسة من هذا القانون ما يلي: 1 ـ ان لا يكون قد صدر بحقه حكم بجنحة مخلة بالشرف او الامانة او حكم بجناية.

 

2 ـ ان لا يكون قد اعلن افلاسه او تقرر الحجر عليه.

 

3 ـ ان لا يكون محكوما عليه بسبب مخالفة لاي من احكام هذا القانون او قانون الشركات او قانون البنوك او قانون اعمال الصرافة او قانون هيئة الاوراق المالية.

 

4 ـ ان لا يكون او زوجه او احد اصوله او فروعه او احد اقاربه حتى الدرجة الثالثة شريكا او مساهما في اي شركة من الشركات المشمولة باحكام هذا القانون.

 

ب ـ يؤدي الامين العام والعضوان المعينان في المجلس القسم التالي امام الرئيس :- ( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بمهامي وواجباتي بشرف وامانة واخلاص).

 

ج ـ تنتهي عضوية اي من العضوين المعينين في اي من الحالتين التاليتين: 1 ـ الاستقالة.

 

2 ـ فقد احد شروط العضوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

د - تحدد مكافآت العضوين المعينين في المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس.

 

المادة 7 ـ يحظر على اي عضو من اعضاء المجلس ان تكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة في اي من الشركات المشمولة باحكام هذا القانون او في اي تعامل معها وذلك طيلة مدة عضويته في المجلس ، ويلتزم العضو بتقديم تصريح خطي يؤكد فيه انتفاء هذه المصلحة ويستمر هذا الحظر لمدة ستة اشهر بعد انتهاء عضويته من المجلس لأي سبب كان.

 

المادة 8 ـ أ ـ يتولى المجلس مهام ترخيص الشركات التي ترغب في التعامل في البورصات الاجنبية والاشراف عليها ومراقبة اعمالها وتنظيمها، ويقوم في سبيل ذلك بالمهام والصلاحيات التالية: 1 ـ وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ مهامه.

 

2 ـ منح التراخيص للشركات التي ترغب في التعامل في البورصات الاجنبية وفروعها وتجديد هذه التراخيص والغائها وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

 

3 ـ التوعية بمخاطر التعامل في البورصات الاجنبية.

 

4 ـ اعتماد تعيين المدراء العاملين لدى الشركات المرخصة وموظفيها الذين يحددهم المجلس بتعليمات يصدرها لهذه الغاية.

 

5 ـ تحديد السقف الاعلى للعمولات التي تتقاضاها الشركات المرخصة من الاشخاص المتعاملين معها.

 

6 ـ اقرار مشروع الموازنة السنوية للمجلس والموافقة على البيانات المالية الختامية له ورفعهما الى مجلس الوزراء.

 

7 ـ تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات المجلس وتحديد اتعابه.

 

8 ـ اصدار التعليمات الداخلية لادارة اعمال المجلس وتنظيم شؤونه الادارية والمالية.

 

9 ـ اصدار اي تعليمات لمراقبة الشركات المرخصة وتنظيم اعمالها وانشطتها واي تعليمات اخرى لازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

 

ب ـ للمجلس بناء على تنسب الامين العام ووفقا للاحكام والأسس والشروط المحددة بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص تعيين الموظفين اللازمين لاعماله، وله طلب انتداب او طلب اعارة اي من موظفي الوزارات والمؤسسات العامة لتنفيذ مهامه، كما له تعيين المستشارين بموجب عقود تحدد فيها رواتبهم ومكافآتهم وسائر حقوقهم الاخرى.

 

المادة 9 ـ أ ـ يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك على الا تقل اجتماعاته عن مرة واحدة كل شهرين ، ويكون الاجتماع قانونيا اذا حضره خمسة من اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته باغلبية اعضائه الحاضرين ،واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

 

ب ـ للمجلس دعوة أي من اصحاب الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليه.

 

ج ـ يسمي الرئيس احد موظفي المجلس ليتولى اعمال امانة سره.

 

 

 

المادة 21 ـ أ ـ مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة على كل شخص كان يجري تعاملا لصالح الغير في بورصة اجنبية او يتوسط في اجراء هذا التعامل قبل نفاذ احكام هذا القانون ان يوفق اوضاعه مع احكامه والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال مدة لاتزيد على ستين يوما من تاريخ سريان مفعول هذا القانون ، وللمجلس تمديدها لمدة لاتزيد على ستين يوما.

 

ب ـ لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تمديد المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاي مدة اخرى يراها مناسبة ،وذلك بناء على طلب الشخص المعني.

 

ج ـ يحظر على الشخص المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة توفيق الاوضاع القيام باي من الاعمال الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة 18 من هذا القانون.

 

د ـ على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر ، اذا تخلف الشخص عن توفيق اوضاعه خلال المدة المحددة وفقا لاحكام هذه المادة فيعتبر مخالفا لاحكام هذا القانون، وفي هذه الحالة يراعى ما يلي: ـ 1 - اذا كان هذا الشخص شركة من غير الشركات المساهمة العامة ، فيكون المساهمون او الشركاء فيها ورئيس واعضاء مجلس ادارتها او رئيس واعضاء هيئة مديريها حسب مقتضى الحال ، ومديرها العام والاشخاص المفوضون بالتوقيع نيابة عنها مسؤولين بالتكافل والتضامن عن اي التزامات وديون مترتبة عليها لصالح الغير نتيجة لتعاملها في البورصات الاجنبية او التوسط فيه.

 

2 - اذا كان الشخص شركة مساهمة عامة فيكون رئيس واعضاء مجلس ادارتها ومديرها العام مسؤولين بالتكافل والتضامن عن اي التزامات وديون مترتبة عليها لصالح الغير نتيجة لتعاملها في البورصات الاجنبية او التوسط فيه.

 

3 -على المجلس ان يطلب من الجهات الرسمية والبلدية المختصة شطب تسجيل هذا الشخص والغاء اي تراخيص ممنوحة له.

 

4ـ يعتبر هذا الشخص غير مرخص له بممارسة اي تعامل لصالح الغير في البورصات الاجنبية او التوسط فيه.

 

هـ ـ يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتوفيق الاوضاع وفق احكام هذه المادة.

 

المادة 22 ـ أ ـ 1 ـ يحق للمجلس اصدار قرار بتصفية الشركة المرخصة في حال الغاء ترخيصها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

 

2 ـ يكون المجلس هو المصفي لاي شركة مرخصة يتقرر تصفيتها وفقا لاحكام هذا القانون او اي تشريع آخر نافذ المفعول ، وله تفويض اي من موظفيه للقيام بواجبات المصفي وفقا لاحكام التشريعات النافذة ، كما يجوز للمجلس تفويض صلاحيات المصفي الى لجنة لايقل عدد اعضائها عن ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص من غير موظفي المجلس.

 

3 ـ لا يجوز للهيئة العامة للشركة المرخصة ان تصدر اي قرار بشأن تصفيتها او بيعها الا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المجلس.

 

ب - يحق للمتضرر الطعن في قرار التصفية الذي يصدره المجلس وفقا لاحكام هذه المادة امام محكمة العدل العليا.

 

المادة 23 ـ كل مخالفة لاحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه لم ينص القانون على عقوبة خاصة بها يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.

 

المادة 24 ـ تعتبر اي من المخالفات والجرائم المنصوص عليها في المادتين (18) و(21) من هذا القانون جريمة اقتصادية بالمعنى المقصود في قانون الجرائم الاقتصادية النافذ ويسري عليها احكام القانون المذكور.

 

المادة 25 ـ للمجلس ،وفق ما يراه مناسبا تزويد اي من البورصات الاجنبية او اي من الشركات المرخصة من قبل تلك البورصات بمعلومات تتعلق بالشركات المرخصة من قبله وفقا لاحكام هذا القانون .

 

المادة 26 ـ لا يعمل باي نص ورد في اي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

 

المادة 27 ـ على الرغم من اي تشريع اخر او اتفاق تختص المحاكم الاردنية بالنظر والفصل في اي نزاع يتكون فيما بين شركة مرخصة واحد عملائها او بين شخص لم يوفق اوضاعه وفق احكام المادة (21) من هذا القانون واحد عملائه.

 

المادة 28 ـ أ ـ يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

 

ب ـ يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ، بما في ذلك التعليمات التي يجب على الشركة المرخصة التقيد بها لمكافحة عمليات غسل الاموال ،وتنشر التعليمات في الجريدة الرسمية.

 

المادة 29 ـ رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

 

المادة 21 ـ أ ـ مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة على كل شخص كان يجري تعاملا لصالح الغير في بورصة اجنبية او يتوسط في اجراء هذا التعامل قبل نفاذ احكام هذا القانون ان يوفق اوضاعه مع احكامه والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال مدة لاتزيد على ستين يوما من تاريخ سريان مفعول هذا القانون ، وللمجلس تمديدها لمدة لاتزيد على ستين يوما.

 

ب ـ لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تمديد المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاي مدة اخرى يراها مناسبة ،وذلك بناء على طلب الشخص ال


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 15709
 
1 -
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
16-08-2008 04:00 PM

سرايا

لا يوجد تعليقات
الاسم : *
البريد الالكتروني :
التعليق : *
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم