حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الأحد ,6 يوليو, 2025 م
طباعة
  • المشاهدات: 45293

ما لا تعرفونه عن أسرار " الذبائح " في الإسلام

ما لا تعرفونه عن أسرار " الذبائح " في الإسلام

ما لا تعرفونه عن أسرار " الذبائح " في الإسلام

08-10-2014 09:38 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - سرايا -
السؤال الأول :

هل يجوز أن أطعم أهل بيتي من أضحية النذر، أم يجب علي أن أوزعها بأكملها؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز للناذر أن يأكل من ذبيحته المنذورة، كما لا يجوز لجميع من تلزمه نفقتهم أن يأكلوا منها.
يقول الإمام النووي رحمه الله: "إن كان نذر مجازاة، كالنذر لشفاء المريض، وقدوم الغائب، لم يجز أن يأكل منه؛ لأنه جزاء، فلم يجز أن يأكل منه كجزاء الصيد، فان أكل شيئا منه ضمنه" انتهى من "المجموع" (8/ 413).
فإن أكل أهل البيت منها شيئاً، فيلزمه إخراج قيمته للفقراء والمساكين.
وينبغي توزيع الأضحية المنذورة كاملة على الفقراء والمساكين، ولا حرج أن يطعم منها أقاربه الفقراء الذين لا تلزمه نفقتهم، إن لم يقصد بنذره فئة معينة، فإن قصد فئة معينة فلا يجوز إخراجها لغيرهم.
أما الأضحية غير المنذورة فالسنة أن تقسم أثلاثا، ثلث للمضحي وأهل بيته، وثلث يهديه، وثلث يتصدق به. والله تعالى أعلم


السؤال الثاني :

هل يجوز بعد ذبح العقيقة أخذ اللحم وترك ما تبقى من الذبيحة كالصوف وأحشاء الشاة للجزار مقابل مبلغ من المال يتم خصمه من ثمن الذبيحة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز بيع شيءٍ من العقيقة للجزار أو غيره سواء كان الجلد أو الأحشاء، أو غيرها من الأعضاء، كما لا يجوز إعطاء الجزار شيئاً على أنه أجرة له لذبح العقيقة، أو على أنه جزء من ثمنها؛ وذلك قياساً على الأضحية.
روى البخاري ومسلم واللفظ له عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا. قَالَ: (نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا).
جاء في "بشرى الكريم": "ولا يجوز بيع شيء منها أي: أضحية التطوّع، ولا إتلافه بغيره، ولا إعطاء الجزار أجرته منها ولو جلدها... وهي: أي: "العقيقة" كالأضحية سِنّاً وجنساً وسلامة من العيوب ونية ووجوباً بالنذر ونحوه، وامتناع الأكل من الواجبة، والتصدق بجميعها وغير ذلك" انتهى.
ويجوز إعطاء الجزار منها على سبيل الهبة والصدقة. والله تعالى أعلم.


السؤال الثالث :

هل يجوز الاشتراك في قيمة الأضحية؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأضحية إن كانت شاةً فلا تجزئ إلا عن واحد وأهل بيته الذين يعولهم، أما لو كانت من البقر أو الإبل فتجزئ عن سبعة.
جاء في "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني: "البعير والبقرة يجزئ كل منهما عن سبعة؛ لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة) وفي رواية له: (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة)، وظاهره أنهم لم يكونوا من أهل بيت واحد... والشاة المعينة تجزئ عن واحد، فإن ذبحها عنه وعن أهله، أو عنه وأشرك غيره في ثوابها، جاز" انتهى.
لذا فلا يجوز الاشتراك في الشاة الواحدة على سبيل الأضحية، والبديل عن ذلك بأن يساهم من يريد المساعدة بجزء من المال، ولكن على سبيل الهبة لمن يريد أن يضحي، وليس على سبيل المشاركة في الأضحية، والهبة لها ثوابها وأجرها عند الله. والله تعالى أعلم








طباعة
  • المشاهدات: 45293

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم