حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الأحد ,19 مايو, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 39441

مجلس الأمة يلغي ربط التقاعد المبكر بالتضخم

مجلس الأمة يلغي ربط التقاعد المبكر بالتضخم

مجلس الأمة يلغي ربط التقاعد المبكر بالتضخم

18-12-2013 06:28 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - سرايا - وافق مجلس الأمة في جلسة مشتركة اليوم الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الاعيان الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة على القانون المؤقت رقم 7 لسنة 2010 "قانون الضمان الاجتماعي" كما عدله مجلس الاعيان.

ويستثني القانون الذي أقر بأكثرية 131 من اصل 137 عضوا حضروا التصويت على القانون رواتب التقاعد المبكر من الربط بمعدلات التضخم، بالإضافة الى تطبيق التامين الصحي للمستفيدين منه مشتركين ومنتفعين اعتبارا من 2015/1/1.
ويمنح القانون المؤمن عليه حق التقاعد مبكرا، شريطة أن يكون قد أكمل 50 عاما على الأقل، وأن تكون اشتراكاته على الأقل 252 اشتراكا شهريا بالنسبة للذكور، و228 اشتراكا فعليا بالنسبة للأنثى.
كما يتضمن تعديلات خاصة بالتقاعد المبكر، والحد الأدنى والأقصى لزيادة الإعالة، اضافة الى السماح للمتقاعد المبكر بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي وأجره من العمل في حال عودته إليه، ومعادلة احتساب راتب الوفاة الطبيعية وتأمينات الأمومة والتعطل عن العمل والتأمين الصحي، وإدراج "الضمان" تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية.
ويتم وفق القانون الاعتماد على نسب لاحتساب تقاعد الشيخوخة بعد الغاء معامل المنفعة، شرط أن يكمل المؤمن عليه الذكر سن الستين، والأنثى سن 55، وأن تكون اشتراكاته في هذا التأمين (180) اشتراكاً على الأقل منها (84) اشتراكاً فعليا، اضافة الى الغاء قانون تقاعد المهن الخطرة مع احالة مهمة تحديد الخطرة إلى نظام يصدره مجلس الوزراء.
وتباينت آراء اعضاء مجلس الامة حول اضافة مقترحات جديدة توفق بين موقفي الاعيان والنواب حول المواد المختلف عليها، حيث رفض فريق طرح اية مقترحات للنقاش بحجة ان ذلك يخالف المادة 92 من الدستور، فيما اجاز فريق آخر ذلك باعتبار ان المادة 92 نصت على بحث المواد المختلف عليها بما في ذلك الاقتراحات الجديدة، اضافة الى وجود سابقة تم خلالها اضافة مقترحات جديدة، الا ان الموضوع تم حسمه وبالتصويت لصالح عدم طرح اية اقتراحات والتصويت إما لصالح قرار الاعيان او لصالح قرار النواب.
وتنص المادة 92 من الدستور على أنه إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين، وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها".
وكان نواب غادروا قاعة الجلسة اثناء التصويت على مواد القانون احتجاجا على رفض رئيس الجلسة تأجيل مناقشة المواد المختلف عليها بين المجلسين الى وقت آخر، الأمر الذي لم يمنع من إكمال عملية التصويت على القانون بحضور 137 عينا ونائبا.-(بترا)


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 39441

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم