08-04-2012 05:48 AM
سرايا - سرايا- خالف مجلس الأعيان في جلسة عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة قراري مجلس النواب حول "جوازات السفر" و"التقاعد المدني" .
وقرر الأعيان رفض قانون جوازات السفر لسنة 2012 ، معتبرا التعديلات التي ادخلها مجلس النواب توسعاً في منح جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بصورة لا تؤدي إلى الغاية التي تم صرف مثل هذه الجوازات لها.
وفي حال وافق مجلس النواب على قرار الأعيان، وصدرت الإرادة الملكية السامية برفض القانون، فسيتم تطبيق قانون جوازات السفر رقم 2 لسنة 1969 الذي يرتب استصدار أربعة أنواع من الجوازات هي "السياسية" و"السفر" و"الخاصة" و"لمهمة" و"العادي".
يذكر أن قانون جوازات السفر المؤقت والنافذ حالياً يلغي ما يعرف بالجواز الأحمر "الجواز الدبلوماسي" ، و"الخاص" للمسؤولين،ويعتمد نوعين من الجوازات هما الدبلوماسي والعادي الذي يحمل لونا واحدا ويكون إما عاديا أو سياسيا ولا يتضمن وظيفة حامل الجواز.
واقر المجلس القانون المؤقت رقم 10 لسنة 2010 "قانون التقاعد المدني" كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات التي تضمنت تحديد مدة عشر سنوات على الأقل كخدمة مقبولة لاحتساب راتب تقاعدي لعضو مجلس الأمة بواقع ست سنوات خدمة فعلية سابقة وأربع سنوات مدة الدورة بغض النظر عن المدة التي قضاها عضو مجلس الأمة .
وتنص الفقرة "هـ" من المادة 7 كما عدله مجلس الاعيان على انه "يخصص راتب تقاعدي لعضو مجلس الأمة على النحو التالي "
1. لمن كان وزيرا سابقا أو موظفا سابقا على أن يجري تعديل راتب تقاعد من كان متقاعدا أو تخصيص راتب تقاعد لمن ترك الخدمة ولم يخصص له راتب تقاعد وأصبح عضوا في مجلس الأمة إذا بلغت خدماته المقبولة للتقاعد بما فيها عضوية مجلس الأمة عشر سنوات ، وتحسب مدة العضوية في مجلس الأمة أربع سنوات كحد ادني بغض النظر عن المدة الفعلية التي أمضاها العضو في مجلس الأمة .
2. يحسب راتب تقاعد عضو مجلس الأمة في البند 1 من هذه الفقرة بإضافة ثلث راتبه الشهري الأخير إلى 1/360 من ذلك الراتب عن كل شهر من خدماته المقبولة للتقاعد على أن لا يتجاوز راتب التقاعد راتبه الشهري الأخير في أي حالة من الحالات.
وتسري أحكام هذه الفقرة على من كان عضوا في مجلس الأمة عند نفاذ أحكام هذا القانون.
كما ادخل الأعيان تعديلا على الفقرة (ك) من المادة 5 استبعد بموجبه الخدمات السابقة في عضوية المجالس القروية البلدية والمنظمة التعاونية من الخدمات المقبولة للتقاعد لعضو مجلس الأمة، مع قبول الخدمات السابقة لمن عمل فقط رئيسا لأي بلدية لمن يشغل عضوية مجلس الأمة.
1 - |
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
|
08-04-2012 05:48 AM
سرايا |
لا يوجد تعليقات |