حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الخميس ,9 أبريل, 2026 م
طباعة
  • المشاهدات: 22549

نواف العجارمة يرد على نوفان العجارمة

نواف العجارمة يرد على نوفان العجارمة

نواف العجارمة يرد على نوفان العجارمة

08-04-2026 09:19 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - دخل السجال القانوني والتربوي حول "قطعية نتائج الثانوية العامة" مرحلة جديدة من التفاعل، عقب ردّ أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، على التحفظات الدستورية التي أثارها شقيقه الوزير الأسبق والفقيه الدستوري الدكتور نوفان العجارمة.

وفيما وصف الأخير حجب الطعن القضائي عن النتائج بأنه "مخالفة دستورية"، حسم الأمين العام الموقف بالتأكيد على أن المساس بقطعية هذه النتائج أمر "غير مقبول البتة".
وقال د.نواف العجارمة: "مع احترامي لوجهة النظر القانونية، لا يمكن القبول بالطعون في نتائج الثانوية العامة البتة".
وفسر د.نواف ذلك بأن "إجراءات عقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة واستخراج نتائجه وتدقيقها تمر بسلسلة من العمليات الاحترافية المتعددة والدقيقة بما يمنع قوع أي خطأ".
وأضاف "يتقدّم لهذا الامتحان سنويًا مئات الآلاف من الطلبة، الأمر الذي يجعل فتح باب الطعون في النتائج من شأنه إرباك عمل وزارة التربية والتعليم وإعاقة سير إجراءاتها، فضلًا عمّا قد يترتب عليه من تأثيرات سلبية على مواعيد القبولات الجامعية وتأخيرها".
وكان الدكتور نوفان العجارمة أكد أن النص الوارد في مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، والذي يقضي بأن تُعتبر قرارات الوزارة المتعلقة بإجراءات الامتحان العام ونتائجه قطعية، ولا تخضع للطعن أمام أي مرجع قضائي أو إداري، يُعد – في شقه المتعلق بمنع الطعن القضائي – نصاً مخالفاً لأحكام الدستور؛ لمساسه المباشر بحق التقاضي وبمبدأ المشروعية وسيادة القانون.
وقال د.نوفان العجارمة، إن لا خلاف على أن المبررات التي ساقها وزير التربية والتعليم بشأن الحد من الاعتراضات الإدارية على نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) تنطلق من اعتبارات عملية وتنظيمية مشروعة، تهدف إلى استقرار المراكز القانونية وسرعة إعلان النتائج، وهو ما يدخل ضمن نطاق السلطة التقديرية للإدارة في تنظيم إجراءاتها.. إلا أن هذا الأمر يختلف جوهرياً عن مسألة تحصين القرارات من الرقابة القضائية؛ إذ لا يملك المشرّع – دستورياً – أن يحجب ولاية القضاء أو يمنع الأفراد من اللجوء إليه للطعن في القرارات الإدارية، ذلك أن حق التقاضي حق دستوري أصيل، والمحاكم مفتوحة للكافة، ولا يجوز تعطيله أو الانتقاص منه.
وأضاف، أن هذا التعديل التشريعي لا قيمة قانونية له، كونه يخالف المادة (5/أ/7) على اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في: الطعون التي يقدمها أي متضرر المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، ولو كانت محصنة بالقانون الصادرة بمقتضاه".
وبين د.نوفان العجارمة، أن هذا نص صريح يؤكد أن أي تحصين تشريعي للقرار الإداري لا يحول دون خضوعه لرقابة القضاء الإداري، مما يجعل أي محاولة لتحصين قرارات التوجيهي من الطعن القضائي عديمة الأثر القانوني، وقابلة للإهدار أمام القضاء.
وبين أن التمييز واجب بين: جواز تنظيم أو تقييد الاعتراضات الإدارية، وعدم جواز تحصين القرارات من الرقابة القضائية.
فالأول يدخل في نطاق الملاءمة الإدارية، أما الثاني فيصطدم مباشرة بمبادئ دستورية مستقرة، في مقدمتها حق التقاضي ومبدأ خضوع الإدارة للقانون.








طباعة
  • المشاهدات: 22549
 
1 -
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
08-04-2026 09:19 PM

سرايا

لا يوجد تعليقات
الاسم : *
البريد الالكتروني :
التعليق : *
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم