02-11-2025 05:37 PM
سرايا - قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام محتال بأن يؤدي إلى فتاة مبلغاً وقدره 5110 دراهم، إضافة إلى 1500 درهم تعويضاً عن احتياله عليها وسلبها أموالها بطريقة احتيالية، من خلال إعلان وهمي عن شقة للإيجار.
وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد سمسار وهمي، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغاً وقدره 5110 دراهم وتعويضها بمبلغ 5000 درهم عن الضررين المادي والمعنوي مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى احتياله عليها من خلال عرض شقة للإيجار وأخذ مبلغ المطالبة منها بطريقة احتيالية، وجرت إدانته جزائياً وقضت المحكمة بتغريمه 15 ألف درهم.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون الإجراءات الجزائية أن الحكم البات الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية، كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل ونسبته إلى فاعله، ومتى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها، ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزم بها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها، مشيرة إلى أن الحكم الجزائي سند الدعوى قد حسم ركن الخطأ في جانب المدعى عليه، وأثبت ذلك سحبه مبلغ المطالبة لصالحه من البطاقة البنكية الخاصة بالمدعية بطريقة احتيالية.
وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى ثبوت تضرر المدعية بالضرر المادي من جراء فعل المدعى عليه بحبس المبلغ دون الانتفاع، كما أصابها ضرراً نفسياً ومعنوياً بسبب الفعل غير المشروع للمدعى عليه وتستحق عن ذلك تعويضاً لا يهدف إلى الإثراء، بل إلى جبر الضرر الذي يصيب الإنسان المتضرر، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغاً وقدره 5110 دراهم، وتعويضاً مادياً وأدبياً قدره 1500 درهم، وإلزامه بمصروفات الدعوى ورسومها.
| 1 - |
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
|
02-11-2025 05:37 PM
سرايا |
| لا يوجد تعليقات | ||