28-06-2025 12:42 PM
سرايا - انتقد الخبير القانوني رائد طبيشات ما وصفه بـ"الخلل القانوني" في استثناء قضايا وغرامات خزينة الدولة من قرار منع الحبس، معتبرًا أن هذا الاستثناء يتعارض مع نصوص قانونية ودستورية واضحة، ويشكل تمييزًا بين المواطنين يخالف مبدأ المساواة أمام القانون.
وقال طبيشات، في تعليق قانوني له، إن قانون التنفيذ الأردني لم يتضمن أي نص صريح يستثني قضايا خزينة الدولة من قاعدة منع الحبس، مشيرًا إلى أن القاعدة الفقهية تقول: "لا اجتهاد في مورد النص"، وبالتالي فإن أي تعليمات مخالفة لذلك تُعد باطلة قانونًا.
وأضاف أن تعليمات توحيد الإجراءات الصادرة عن رئيس تنفيذ محكمة عمّان الابتدائية، خلال اجتماع عُقد في المعهد القضائي، أشارت إلى استثناء قضايا خزينة الدولة التي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف دينار، مبرّرة ذلك بأن "مصدر الالتزام فيها هو القانون".
وتساءل طبيشات: "أليست الشيكات والكمبيالات أيضًا من مصادر الالتزام، باعتبارها عقودًا؟ وهل تختلف عن باقي مصادر الالتزام كالتصرف الانفرادي والفعل النافع والضار، التي نص عليها القانون الأردني؟".
وأشار إلى أن المادة السادسة من الدستور الأردني تنص على أن "الأردنيين سواء أمام القانون، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات"، معتبرًا أن هذا الاستثناء يُعد تمييزًا قانونيًا مرفوضًا، وتجاوزًا على القانون الذي يجب أن يسمو على التعليمات والأنظمة المخالفة.
وختم طبيشات تصريحه بالقول: "أطالب بإعادة النظر في هذه الجزئية القانونية، وشمولها دون تجزئة أو تمييز على طريقة 'محمد يرث ومحمد لا يرث'. لربما أصيب ولربما أخطئ، ولكن لكل مجتهد نصيب."
1 - |
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
|
28-06-2025 12:42 PM
سرايا |
لا يوجد تعليقات |