25-04-2017 09:53 PM
سرايا - سرايا - علاء الذيب - توجهت سرايا ، بسؤال دستوري الى الاستاذ الدكتور محمد الحموري ، مضمونه ، هل يجوز ان يحوّل مجلس النواب التقارير التي ترده ، من ديوان المحاسبه او من اي جهة اخرى وتتعلق بوزراء ، هل يجوز احالة الاوراق الى النائب العام مباشرة، ام ان هذه الاحالة ، تستوجب من مجلس النواب ، دراسة الاوراق ، التي تشكل بيّنات وادلة والتحقيق مع الوزير المعني ، فان تبين انه هناك شبهة جزائية ، يحيل الاوراق الى النائب العام ، من اجل ان ينظر اذا كانت هذه الشبهه تشكل جريمة لاحالتها الى المحكمه ام لا؟
فاجاب كما يلي:
ان الماده 55 من الدستور الاردني جعلت صلاحية محاكمة الوزراء من اختصاص المحاكم النظامية ، في العاصمة ، اما كيف تصل الاوراق التي تشكل بيّنات وادلة ، على ما هو منسوب للوزراء من جرائم ، فهذه يقدمها للقضاء النائب العام ، لكن وصول هذه الاوراق ، التي تشكل بينات وادله الى النائب العام يتوجب ان يرسلها مجلس النواب ، بعد ان يتحقق من وجود شبهة جزائية، وهذا يقتضي من مجلس النواب ان يدرس هذه الاوراق والبيّنات ، ويحقق مع الوزير المعني، فان توصل الى وجود شبهة جزائية ، يحيل الاوراق الى النائب العام .
فان لم يجد بعد دراسة الاوراق ، والتحقيق مع الوزير المعني ، ما يشكل شبهة فإنه يحفظ الاوراق ، ولا يحيلها الى النائب العام .
وأضاف ان مجلس النواب ، ليس ساعي بريد وظيفته ان ينقل ما تلقاه الى النائب العام ، دون ان يصدر قراراً مسبباً بوجود شبهة جزائية ، تشكل سبباً لاحالة الاوراق اليه .
وختم انه بغير ذلك فإن مجلس النواب ، يكون قد فوض صلاحياته الى النائب العام ليتم دراسة الاوراق، والتحقيق مع الوزير المعني، نيابة عن المجلس ، وفي هذه الحالة ، فان مجلس النواب ، لا يملك حق التفويض هذا ، وان فعل يكون قد خالف الدستور حتماً.
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا