حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
السبت ,27 أبريل, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 35427

10 دنانير غرامة بحق عدم المبلغين عن تغيير مكان الإقامة

10 دنانير غرامة بحق عدم المبلغين عن تغيير مكان الإقامة

10 دنانير غرامة بحق عدم المبلغين عن تغيير مكان الإقامة

26-08-2014 02:10 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - سرايا -  قال مدير دائرة الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات، ان على كل مواطن طرأ تغيير على عنوان اقامته ان يبلغ دائرة الأحوال عن عنوانه الجديد خلال ثلاثين يوما، ودون ذلك سيتم استيفاء غرامة مالية قدرها عشرة دنانير في حال عدم الإبلاغ خلال هذه المدة.

واضاف القطيشات  ، سيتم البدء بتطبيق ذلك عند نفاذ القانون بحيث لم يترتب اي غرامة قبل نفاذ القانون، حيث سيتم اخذ العناوين الجديدة من قبل المواطنين عند مراجعة الدائرة لاستصدار اية وثيقة وتخزينها على قاعدة البيانات، واشار انه لم يتم تغيير على محتوى ولا شكل البطاقة الشخصية وانما هي معلومات محوسبة لدى الدائرة.

كما اشار الى تعديل جديد على قانون الاحوال المدنية تم احالته الى ديوان التشريع والراي يخفض الغرامة المترتبة على عدد من المخالفات بخصوص الوثائق الشخصية الى عشرة دنانير حيث تتراوح في القانون الحالي بين 50–100الى جانب الغاء التحويل الى المحاكم في هذه المخالفات تسهيلا على المواطنين وخدمة لهم.

وفي التفاصيل لفت القطيشات، ان التعديل المتعلق بعنوان الاقامة جاء ليسهل عمليات التبليغات والاجراءات القضائية والجهات الرسمية والخاصة في كافة الاجراءات المالية والادارية والاعتماد على العنوان الجديد للتقليل من الجهد والوقت، حيث تم عرض التعديل على مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاحد برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور للاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الاحوال المدنية لسنة 2014 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.

وبين القطيشات في حديثة، ان هنالك قانون معدل آخر من قبل وزارة الداخلية بتعديل المادة 51 من قانون الاحوال المدنية واقرت في ديوان التشريع، وتشير هذه المادة الى معاقبة كل من خالف احكام المادة 38 من قانون الاحوال المدنية بالغرامة من 50 -100 دينار على كل شخص اتم السادسة عشر من عمرة ولم يحصل على بطاقة شخصية، وعلى كل شخص حصل على رب اسرة ولم يحصل على دفتر عائلة خلال تسعين يوما، وعلى كل شخص حصل على الجنسية الاردنية ولم يفتح قيداً مدنيا، وعلى كل شخص فقد الجنسية الاردنية ولم يسلم اوراقة الثبوتية خلال ستين يوما.

حيث ارتأت وزارة الداخلية ودائرة الاحوال المدنية بتعديل المادة كونه يتم تحويل المخالفين لاستيفاء العقوبة الى المحاكم، وتطبيق تلك المادة في قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة2001 تفعيلها يعني تحويل المخالفين للمحاكم، حيث قامت الدائرة بالتعديل المقترح والذي اقرته الحكومة في ديوان التشريع حيث خفضت بدل التحويل للمحاكم ان كل من خالف احكام المادة 38 بالغرامة عشرة دنانير.

واكد القطيشات، ان هذا التعديل جاء لخدمة المواطن ولتسهيل الاجراءات وهدفه الوحيد ان يكون لكل مواطن اردني عنوان وعدم اطالة امل الدعوى القضائية.


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 35427

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم