حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الجمعة ,26 أبريل, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 22542

النواب يعيد "المحاكم العسكرية" إلى الأعيان ويقر "حق المؤلف"

النواب يعيد "المحاكم العسكرية" إلى الأعيان ويقر "حق المؤلف"

النواب يعيد "المحاكم العسكرية" إلى الأعيان ويقر "حق المؤلف"

15-04-2014 07:07 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - سرايا - خالف مجلس النواب راي مجلس الأعيان حول قانون المشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية .

واصر النواب على موقفهم برفض اضافة عبارة "والتي تم تحصيلها" على البند 2 على الفقرة "ب" من المادة 15 من القانون المعدل.
وكان الاعيان قرر اجراء تعديل على مسمى الصندوق الذي ينشئه القانون لمنفعة القضاة العسكرين ليصبح "صندوق القضاة العسكريين " بدلا من "صندوق نفقات القضاء العسكري ومنفعة القضاة العسكريين " وفق قرار النواب .
ويهدف القانون الى اعادة النظر بأسس تشكيل المحاكم العسكرية لينحصر تأليفها بالقضاة العسكريين ، وانسجاما مع مبادئ القانون الدولي الانساني ،وانفاذا لالتزامات الاردن بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي يكون طرفا فيها.

وبموجب قرار النواب فان القانون سيعود من جديد إلى مجلس الأعيان.

ووافق النواب على قرار الأعيان بخصوص القانون المعدل لقانون حماية المؤلف لسنة 2009 حيث اجرى اعيان تعديل طفيف يعتبر التعويض المحكوم به للمؤلف ديناً ممتازاً على صافي ثمن بيع الأشياء التي استخدمت في الاعتداء على حقه وعلى المبالغ المحجوزة في الدعوى ، مخالفا بذلك قرار النواب الذي اعتبر التعويض المحكوم به للمؤلف ديناً ممتازاً على أموال المحكوم عليه.
ويحق للمؤلف الذي وقع الاعتداء على أي حق من الحقوق المقررة على مصنفه بمقتضى أحكام هذا القانون الحصول على تعويض عادل يراعي تقدير مكانته الثقافية ، وقيمة المصنف الادبية او العلمية او الفنية ، وقيمة النسخ المشروعة للمصنف في السوق ، ومدى استفادة المعتدي من استغلال المصنف.
ويخفضّ القانون الحد الأعلى لعقوبة الحبس من ثلاث سنوات الى سنة واحدة لكل من باشر بغير سند شرعي أي من الحقوق التي منحها القانون للمؤلف او صاحب الحق، ولكل من عرض للبيع او للتداول او للإيجار مصنفا غير مشروع او نسخا منه ، او أذاعه على الجمهور بأي طريقة كانت ،او استخدمه لتحقيق أي مصلحة مادية ، او أدخله الى المملكة أو أخرجه منها مع علمه بأنه غير مشروع ، أو إذا توافرت الأسباب والقرائن الكافية للعلم بذلك .
ويعاقب القانون على هذه الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ستة آلاف دينار او بإحدى العقوبتين .


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 22542

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم