حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الجمعة ,26 أبريل, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 45253

محاور التعديل الرئيسية على قانون محكمة أمن الدولة

محاور التعديل الرئيسية على قانون محكمة أمن الدولة

محاور التعديل الرئيسية على قانون محكمة أمن الدولة

09-09-2013 10:30 AM

تعديل حجم الخط:

بقلم : المحامي صدام ابو عزام
بعد إعلان رئيس الوزراء عن الأمر الملكي القاضي بتعديل قانون محكمة امن الدولة وحصر صلاحياتها ضمن احكام الدستور بحيث لا تنظر الا في جرائم الخيانة والتجسس والارهاب والمخدرات وتزييف العملة ، وضمان عدم محاكمة أي مدني الا امام محاكم مدنية تابعة للمجلس القضائي وليست تابعة لمحكمة أمن الدولة ، وعليه فإن الامر الملكي يعتبر خطوة ايجابية هامة في طريق الاصلاح المنشود وتطور وادراك حقيقي لمعيقات العمل القضائي في الاردن ومضامين التعديل الدستوري وتحديد اولويات الاصلاح التشريعي والذي يعتبر قانون محكمة أمن الدولة أولى هذه الاولويات باعتبار المادة 101 من الدستور تم تعديلها وتحديد صلاحياتها على وجه التحديد في جرائم بعينها ، حيث جاء فيها "المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها. لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة. جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية . المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي.
لزوم تفعيل هذه المادة مراجعة شامله لأحكام قانون محكمة أمن الدولة من حيث الاختصاص والاجراءات وضمانات المحاكمة العادلة امام هذه المحكمة وبعكس ذلك تثور اشكالية مخالفة المادة 128 من الدستور والتي تؤكد عدم جواز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها، وعليه فأن أي تعديل على قانون محكمة أمن الدولة يجب أن ينسجم ويتناغم مع مضمون هذه المواد.
حددت المادة الثالثة من قانون محكمة أمن الدولة رقم 17لسنة 1957 وتعديلاته اختصاصات هذه المحكمة بالعديد من الاختصاصات في الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .وجرائم تزوير البنكنوت والمسكوكات المنصوص عليها في المواد من ( 239 الى 252 ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960. والجرائم الواقعة خلافا لأحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971 .والجرائم الواقعة خلافا لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 .والجرائم الواقعة خلافا لأحكام المادة 12 من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953، الجرائم الواقعة خلافا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 11 من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 . والجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد من (157) الى (168) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 . ومخالفة احكام المادة (195) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والجرائم المنصوص عليها في المواد (160 و162 ) وفي الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من المادة (177) وفي الفقرتين (ب) و(ج) من المادة 179 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 .وجرائم كتم الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 206من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960. والجرائم ذات علاقة بالأمن الاقتصادي يقرر رئيس الوزراء احالتها اليها .
وعليه فإن أي تعديل يطال هذا القانون يجب أن يأخذ بعين الاعتبار تحديد دقيق المقصود بجرائم الخيانة والتجسس في قانون العقوبات حيث وردت هذه الجرائم ضمن باب الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي مما يستتبع تحديداً واضحا لتلك الجرائم التي تختص بها محكمة أمن الدولة وفقا لمقتضيات النص الدستوري والذي حصر اختصاص المحكمة في جرائم الخيانة والتجسس فقط . والتأكيد في ذات السياق على عدم خضوع جرائم حرية الرأي والتعبير لصلاحيات محكمة أمن الدولة وتحديد دقيق للجرائم التي تدخل ضمن اختصاص هذه المحكمة تلافياً لإشكاليات التوسع في التفسير للمقصود بجرائم الخيانة والتجسس والارهاب وكيفية وتأكيد عدم شمول المواد 164، 165، والمتعلقة بالتجمع السلمي باختصاص محكمة أمن الدولة.
وضرورة أن تتضمن التعديلات المقترحة تعزيز وتوفير كافة ضمانات المحاكمة العدالة للأشخاص الذين يتم محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة ، ابتداء من المادة الثامنة وضمان إجراء المحاكمة علناً كأحد ضمانات المحاكمة العادلة والتأكيد على سرعة الإحالة الى المحكمة، وأن لا يتم التعسف في استخدام المدة المحددة في الفقرة ( ب ) من ذات المادة . وتعديل الفقرة ( ب ) من المادة التاسعة والتي تنص على أن الطعن بأحكام محكمة أمن الدولة في القضايا الجنائية أمام محكمة التمييز خلال 30 يوما ، مما يفوت درجة من درجات التقاضي امام الافراد ويشكل خروجاً على القواعد العامة الناظمة للطعن في الاحكام في الاردن وفقا لقانون استقلال القضاء والتشريعات ذات العلاقة ، وكذلك ما ورد في الفقرة ( ج ) من المادة التاسعة والتي تعتبر الاحكام الصادرة بعقوبة جنائية لا تقل عن عشرة تابعة للتميز حكماً، وان يتم اخضاعه الاحكام الصادرة بعقوبة لا تقل عن خمس سنوات تابعة للتميز حكماً كما ورد في قانون محكمة الجنايات الكبرى.
وفي ذات السياق ضرورة ادخال تعديل على المادة السابعة الفقرة (ب /1 ) منها وضمان عدم توقيف المشتكى عليهم اكثر من 48 من تاريخ القاء القبض انسجاماً مع قانون اصول المحاكمات الجزائية وليس كما ورد في الفقرة المذكورة بأن يتم الاحتفاظ بالمشتكى عليه لمدة سبعة أيام، وضمان تمتع الافراد الذين يتم محاكمتهم امام محكمة أمن الدولة بكافة ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الدستور الاردني وقانون أصول المحاكمات الجزائية وإفراد نص خاص يؤكد على ضرورة تطبيق ضمانات المحاكمة العادلة كما وردت في قانون أصول المحاكمات الجزائية .
وتعديل المادة الرابعة من قانون محكمة أمن الدولة حيث أن هذه المادة تشكل خروج على القواعد العامة في نظرية الاشتراك الجرمي والتي حددت مسؤولية كل من الفاعل والمحرض والمتدخل والشريك في هذه الجرائم ، بالإضافة الى العقاب على الشروع فيها حيث أن نص هذه المادة توسع بملاحة أي شخص كانت له صله باقتراف هذه الجرائم وتضمنت العديد من المصطلحات العامة والفضفاضة التي يمكن تفسيرها بشكل مخالف للنص الدستوري وتخالف مبدأ المشروعية والذي يقضي بأن لا عقوبة ولا جريمة الا بنص ، وضرورة الإحالة في ذلك الى قانون العقوبات الذي نظم النظرية العامة للاشتراك الجرمية والشروع في الجرائم . وتعديل المادة السادسة واستحداث نص يؤكد على إحالة الجرائم المنظورة من قبل المحكمة بخلاف الجرائم الخمس الرئيسة الى المحاكم النظامية ذات الاختصاص الاصيل إعمالاً لقاعدة القانون الاصلح للمتهم .
هذا بالإضافة الى تعديل على المادة السابعة والتي تتحدث عن انشاء النيابة العامة العسكرية في الجرائم الواقعة ضمن اختصاص المحكمة ، وأن يتم إسناد مهمة النيابة العامة في هذه الجرائم الى الادعاء العام النظامي لتوحيد جهات ومرجعيات التحقيق وبعد استكمال التحقيق يتم الاحالة الى المحكمة صاحبة الاختصاص ، وبذلك لا نخلق أـكثر من جهاز مؤسسي يقوم بذات العمل ويؤدي الى تشتيت الجسم القضائي وازدواج العمل ، ومن جهة أخرى يعتبر جهاز النيابة العامة النظامي هو صاحب الولاية والاختصاص الأصيل في التحقيق في الجرائم وملاحقة مرتكبيها مما يشكل القواعد العامة المرجعية في التحقيق في كافة الجرائم . والغاء المادة العاشرة من قانون محكمة أمن الدولة والاحالة الى قانون استقلال القضاء من حيث تشكيل محكمة التمييز واختصاصها وطبيعة نظرها في القضايا مع ضمان عدم تفويت درجة من درجات التقاضي والطعن في الاحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة .
وعليه فان هذا القانون يحتاج الى مراجعة شاملة تحقق مضامين الامر الملكي وتؤدي بالنتيجة الى تفعيل مضامين النصوص الدستورية بشكل حقيقي واستقرار في المؤسسة القضائية باعتبارها الحامي الاول للحقوق والحريات .



لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 45253
برأيك.. هل تكشف استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وصول الردع الإسرائيلي لحافة الانهيار ؟
تصويت النتيجة

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم